حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

أفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الطلاق باب في عدة الحامل (حديث رقم: 2306 )


2306- حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن أباه، كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري، يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية، فيسألها، عن حديثها، وعما قال لها: رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته، فكتب عمر بن عبد الله، إلى عبد الله بن عتبة، يخبره أن سبيعة أخبرته، أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي، وهو ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع، وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترتجين النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك، جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني «قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج، إن بدا لي»، قال ابن شهاب: «ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه البخاري (3991) معلقا و (5319) مختصرا، ومسلم (1484)، والنسائي في "الكبرى" (5682) و (5684) من طرق عن ابن شهاب، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (2028) من طريق الشعبي، عن مسروق وعمرو بن عتبة، والنسائى في "الكبرى" (5683) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زفر بن أوس، ثلاثتهم (مسروق وعمرو بن عتبة وزفر بن أوس) عن سبيعة، به.
وهو في "مسند أحمد" (27435)، و "صحيح ابن حبان" (4294).
قوله: "تعلت" قال ابن الأثير: ويروى: تعالت، أي: ارتفعت وطهرت.
ويجوز أن يكون من قولهم: تعلى الرجل من علته: إذا برأ.
أي: خرجت من نفاسها وسلمت.
قوله: فلما تعلت من نفاسها.
قال الخطابي: أي: طهرت من دمها، واختلف العلماء فيه، فقال علي وابن عباس: ينتظر المتوفى عنها آخر الأجلين، ومعناه: أن تمكث حتى تضع حملها فإن كانت مدة الحمل من وقت وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا، فقد حلت، وإن وضعت قبل ذلك تربصت الى أن تستوفي المدة.
وقال عامة العلماء: انقضاء عدتها بوضع الحمل طالت المدة أو قصرت، وهو قول عمر وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة، ومالك والأوزاعي والثوري وأهل الرأي والشافعي.

شرح حديث (أفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( عَلَى سُبَيْعَة ) ‏ ‏: بِضَمِّ السِّين وَفَتْح الْمُوَحَّدَة ‏ ‏( الْأَسْلَمِيَّة ) ‏ ‏: نِسْبَة إِلَى بَنِي أَسْلَمَ ‏ ‏( وَهِيَ حَامِل ) ‏ ‏: جُمْلَة حَالِيَّة أَيْ فَتُوُفِّيَ سَعْد بْن خَوْلَة عَنْ سُبَيْعَة حَال كَوْنهَا حَامِلًا ‏ ‏( فَلَمْ تَنْشَب ) ‏ ‏: أَيْ فَلَمْ تَمْكُث ‏ ‏( فَلَمَّا تَعَلَّتْ ) ‏ ‏: بِتَشْدِيدِ اللَّام أَيْ طَهُرَتْ , وَفِي بَعْض النُّسَخ تَعَالَتْ , وَهُمَا بِمَعْنًى.
قَالَ السِّنْدِيُّ : تَعَلَّتْ بِتَشْدِيدِ اللَّام مِنْ تَعَلَّى إِذَا اِرْتَفَعَ أَوْ بَرِئَ أَيْ إِذَا اِرْتَفَعَتْ وَطَهُرَتْ , أَوْ خَرَجَتْ مِنْ نِفَاسهَا وَسَلِمَتْ ‏ ‏( تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ ) ‏ ‏: جَمْع خَاطِب مِنْ الْخِطْبَة بِالْكَسْرِ ‏ ‏( فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِل ) ‏ ‏: بِفَتْحِ السِّين اِسْمه عَمْرو وَقِيلَ حَبَّة بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة وَقِيلَ بِالنُّونِ ‏ ‏( اِبْن بَعْكك ) ‏ ‏بِمُوَحَّدَةِ مَفْتُوحَة ثُمَّ عَيْن سَاكِنَة ثُمَّ كَافَيْنِ الْأُولَى مَفْتُوحَة ‏ ‏( رَجُل ) ‏ ‏: بِالرَّفْعِ بَدَل مِنْ أَبُو السَّنَابِل ‏ ‏( فَأَفْتَانِي بِأَنْ قَدْ حَلَلْت ) ‏ ‏: بِضَمِّ التَّاء , وَفِي بَعْض النُّسَخ بِأَنِّي قَدْ حَلَلْت ‏ ‏( قَالَ اِبْن شِهَاب ) ‏ ‏: هُوَ الزُّهْرِيّ ‏ ‏( وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمهَا ) ‏ ‏: أَيْ فِي دَم النِّفَاس ‏ ‏( غَيْر أَنَّهُ ) ‏ ‏: أَيْ الشَّأْن ‏ ‏( لَا يَقْرَبهَا زَوْجهَا ) ‏ ‏: أَيْ لَا يُجَامِعهَا.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : قَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي هَذَا , فَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَابْن عَبَّاس أَنَّهُمَا قَالَا تَنْتَظِر الْمُتَوَفَّى عَنْهَا آخِر الْأَجَلَيْنِ , وَمَعْنَاهُ تَمْكُث حَتَّى تَضَع حَمْلهَا , فَإِنْ كَانَتْ مُدَّة الْحَمْل مِنْ وَقْت وَفَاة زَوْجهَا أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا فَقَدْ حَلَّتْ , وَإِنْ وَضَعَتْ قَبْل ذَلِكَ تَرَبَّصَتْ إِلَى أَنْ تَسْتَوْفِي الْمُدَّة.
وَقَالَ عَامَّة أَهْل الْعِلْم : اِنْقِضَاء عِدَّتهَا بِوَضْعِ الْحَمْل طَالَتْ الْمُدَّة أَوْ قَصُرَتْ , وَهُوَ قَوْل عُمَر وَابْن مَسْعُود وَابْن عُمَر وَأَبِي هُرَيْرَة وَغَيْرهمْ , وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالْأَوْزَاعِيُّ وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ وَأَصْحَاب الرَّأْي , وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيّ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث أُمّ سَلَمَة زَوْج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْتَهَى.


حديث قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي قال ابن شهاب ولا أرى

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏ابْنُ وَهْبٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏يُونُسُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَاهُ ‏ ‏كَتَبَ إِلَى ‏ ‏عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ ‏ ‏يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى ‏ ‏سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ ‏ ‏فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏إِلَى ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ‏ ‏يُخْبِرُهُ أَنَّ ‏ ‏سُبَيْعَةَ ‏ ‏أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ‏ ‏سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ ‏ ‏وَهُوَ مِنْ ‏ ‏بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ‏ ‏وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ ‏ ‏بَدْرًا ‏ ‏فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ ‏ ‏تَنْشَبْ ‏ ‏أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا ‏ ‏تَعَلَّتْ ‏ ‏مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا ‏ ‏أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ ‏ ‏رَجُلٌ مِنْ ‏ ‏بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ‏ ‏فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْتَجِينَ النِّكَاحَ إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ ‏ ‏سُبَيْعَةُ ‏ ‏فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي ‏ ‏قَدْ ‏ ‏حَلَلْتُ ‏ ‏حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ شِهَابٍ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا ‏ ‏يَقْرَبُهَا ‏ ‏زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربع...

عن عبد الله قال: «من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشرا»

عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر

عن عمرو بن العاص قال: «لا تلبسوا علينا سنة»، قال ابن المثنى: «سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر يعني أم الولد»

لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها

عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رجل طلق امرأته - يعني ثلاثا - فتزوجت زوجا غيره، فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأو...

أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك

عن عبد الله قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»، قال: فقلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك»، قال: قلت:...

ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء

عن جابر بن عبد الله يقول: " جاءت مسكينة لبعض الأنصار، فقالت: إن سيدي يكرهني على البغاء فنزل في ذلك ": {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء} [النور: 33]

ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم

حدثنا معتمر، عن أبيه، {ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم}، قال: قال سعيد بن أبي الحسن «غفور لهن المكرهات»

كان إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنس...

عن ابن عباس، {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} [البقرة: 183]، " فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ا...

كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها

عن البراء قال: " كان الرجل إذا صام، فنام لم يأكل إلى مثلها، وإن صرمة بن قيس الأنصاري أتى امرأته، وكان صائما، فقال: عندك شيء، قالت: لا، لعلي أذهب فأطلب...

كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل

عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184]، «كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت هذه الآية...