2305- عن المغيرة بن الضحاك، يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد، عن أمها، أن زوجها، توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء، - قال أحمد: الصواب بكحل الجلاء - فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة، فسألتها عن كحل الجلاء؟، فقالت: لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك، فتكتحلين بالليل، وتمسحينه بالنهار، ثم قالت عند ذلك أم سلمة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبرا، فقال: «ما هذا يا أم سلمة؟» فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله، ليس فيه طيب، قال: «إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل، وتنزعينه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب»، قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: «بالسدر تغلفين به رأسك»
إسناده ضعيف، لجهالة المغيرة بن الضحاك وأم حكيم بنت أسيد وأمها.
ابن وهب: هو عبد الله القرشي، ومخرمة: هو ابن بكير المخزومي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5700) من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد.
وقوله: "كحل الجلاء"، قال الخطابي: هو الإثمد لجلوه البصر، و"صبرا"، بفتح فكسر أو سكون: عصارة شجر مر.
وقوله: "إنه يشب الوجه"، قال السيوطي: أي: يلونه ويحسنه.
قال الخطابي: واختلف في الكحل، فقال الشافعي "كل كحل كان زينة لا خير فيه كالإثمد ونحوه مما يحسن موقعه في عينها، فأما الكحل الفارسى ونحوه إذا احتاجت إليه، فلا بأس إذ ليس فيه زينة، بل يزيد العين مرها وقبحا.
ورخص في الكحل عند الضرورة أهل الرأي ومالك بالكحل الأسود ونحوه عن عطاء والنخعي.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( بِنْت أَسِيدٍ ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَكَسْر السِّين ( فَتَكْتَحِل بِالْجِلَاءِ ) : بِالْكَسْرِ وَالْمَدّ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : كُحْل الْجِلَاء هُوَ الْإِثْمِد وَسُمِّيَ جِلَاء لِأَنَّهُ يَجْلُو الْبَصَر ( يَشْتَدّ عَلَيْك ) : الضَّمِير الْمَرْفُوع فِي يَشْتَدّ يَرْجِع إِلَى أَمْرٍ وَالْجُمْلَة صِفَة لَهُ ( حِين تُوُفِّيَ ) : بِضَمَّتَيْنِ وَتَشْدِيد الْفَاء الْمَكْسُورَة أَيْ مَاتَ ( أَبُو سَلَمَة ) : زَوْجهَا الْأَوَّل قَبْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَقَدْ جَعَلْت عَلَى عَيْنِي صَبِرًا ) : بِفَتْحِ صَادَ وَكَسْر مُوَحَّدَة وَفِي نُسْخَة بِسُكُونِهَا قَالَ فِي الْقَامُوس : بِكَسْرِ الْبَاء كَكَتِفِ وَلَا يَسْكُن إِلَّا فِي ضَرُورَة الشَّعْر , وَقِيلَ يَجُوز كِلَاهُمَا عَلَى السَّوِيَّة كَكَتِفِ وَكَتْف.
وَقَالَ الْجَعْبَرِيّ : الْصَّبَر مَعْرُوف بِفَتْحِ الصَّاد وَكَسْر الْبَاء وَجَاءَ إِسْكَانهَا مَعَ كَسْر الصَّاد وَفَتْحهَا.
وَفِي الْمِصْبَاح : الصَّبِر بِكَسْرِ الْبَاء فِي الْمَشْهُور دَوَاء مُرّ وَسُكُون الْبَاء لِلتَّخْفِيفِ لُغَة وَرُوِيَ مَعَ فَتْح الصَّاد وَكَسْرهَا فَيَكُون فِيهِ ثَلَاث لُغَات ( فَقَالَ مَا هَذَا ) : أَيْ مَا هَذَا التَّلَطُّخ وَأَنْتِ فِي الْعِدَّة ( إِنَّهُ يَشُبّ ) : بِفَتْحٍ فَضَمّ فَتَشْدِيد مُوَحَّدَة أَيْ يُوقِد الْوَجْه وَيَزِيد فِي لَوْنه ( وَتَنْزِعِيهِ ) : بِكَسْرِ الزَّاي عَطْف عَلَى قَوْله فَلَا تَجْعَلِيهِ عَلَى مَعْنَى فَاجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ وَانْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ ; لِأَنَّ إِلَّا فِي الِاسْتِثْنَاء الْمُفَرَّغ لَغْو وَالْكَلَام مُثْبَتٌ , وَحَذْف النُّون فِي تَنْزِعِيهِ لِلتَّخْفِيفِ وَهُوَ خَبَر فِي مَعْنَى الْأَمْر ( قَالَ بِالسِّدْرِ ) : أَيْ اِمْتَشِطِي ( تَغَلَّفِينَ ) : بِحَذْفِ إِحْدَى التَّاءَيْنِ مِنْ تَغَلَّفَ الرَّجُل بِالْغَالِيَةِ أَيْ تَلَطَّخَ بِهَا , أَيْ تُكْثِرِينَ مِنْهُ عَلَى شَعْرك حَتَّى يَصِير غِلَافًا لَهُ فَتُغَطِّيه كَتَغْطِيَةِ الْغِلَاف الْمَغْلُوف , وَرُوِيَ بِضَمِّ التَّاء وَكَسْر اللَّام مِنْ التَّغْلِيف , وَهُوَ جَعْل الشَّيْء غِلَافًا لِشَيْءٍ.
كَذَا فِي الْمِرْقَاة.
قَالَ فِي السُّبُل : ذَهَبَ الْجُمْهُور وَمَالِك وَأَحْمَد وَأَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه إِلَى أَنَّهُ يَجُوز أَيْ لِلْمُعْتَدَّةِ فِي عِدَّتهَا الِاكْتِحَال بِالْإِثْمِدِ مُسْتَدِلِّينَ بِحَدِيثِ أُمّ سَلَمَة الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي هَذَا الْحَدِيث الْمَذْكُور آنِفًا قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : وَهَذَا عِنْدِي , وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِحَدِيثِهَا الْآخَر النَّاهِي عَنْ الْكُحْل مَعَ الْخَوْف عَلَى الْعَيْن إِلَّا أَنَّهُ يُمْكِن الْجَمْع بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَ مِنْ الْحَالَة الَّتِي نَهَاهَا أَنَّ حَاجَتهَا إِلَى الْكُحْل خَفِيفَة غَيْر ضَرُورِيَّة وَالْإِبَاحَة فِي اللَّيْل لِدَفْعِ الضَّرَر بِذَلِكَ قُلْت : وَلَا يَخْفَى أَنَّ فَتْوَى أُمّ سَلَمَة قِيَاس مِنْهَا لِلْكُحْلِ عَلَى الْصَّبِر , وَالْقِيَاس مَعَ النَّصّ الثَّابِت وَالنَّهْي الْمُتَكَرِّر لَا يُعْمَل بِهِ عِنْد مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْإِحْدَاد اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ , وَأُمّهَا مَجْهُولَة.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ الضَّحَّاكِ يَقُولُ أَخْبَرَتْنِي أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ أَسِيدٍ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ وَكَانَتْ تَشْتَكِي عَيْنَيْهَا فَتَكْتَحِلُ بِالْجِلَاءِ قَالَ أَحْمَدُ الصَّوَابُ بِكُحْلِ الْجِلَاءِ فَأَرْسَلَتْ مَوْلَاةً لَهَا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْهَا عَنْ كُحْلِ الْجِلَاءِ فَقَالَتْ لَا تَكْتَحِلِي بِهِ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ يَشْتَدُّ عَلَيْكِ فَتَكْتَحِلِينَ بِاللَّيْلِ وَتَمْسَحِينَهُ بِالنَّهَارِ ثُمَّ قَالَتْ عِنْدَ ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ إِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ قَالَ إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ وَتَنْزَعِينَهُ بِالنَّهَارِ وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ قَالَتْ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ
حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن أباه، كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري، يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية، فيسألها، عن حديثه...
عن عبد الله قال: «من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشرا»
عن عمرو بن العاص قال: «لا تلبسوا علينا سنة»، قال ابن المثنى: «سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر يعني أم الولد»
عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رجل طلق امرأته - يعني ثلاثا - فتزوجت زوجا غيره، فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأو...
عن عبد الله قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»، قال: فقلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك»، قال: قلت:...
عن جابر بن عبد الله يقول: " جاءت مسكينة لبعض الأنصار، فقالت: إن سيدي يكرهني على البغاء فنزل في ذلك ": {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء} [النور: 33]
حدثنا معتمر، عن أبيه، {ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم}، قال: قال سعيد بن أبي الحسن «غفور لهن المكرهات»
عن ابن عباس، {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} [البقرة: 183]، " فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ا...
عن البراء قال: " كان الرجل إذا صام، فنام لم يأكل إلى مثلها، وإن صرمة بن قيس الأنصاري أتى امرأته، وكان صائما، فقال: عندك شيء، قالت: لا، لعلي أذهب فأطلب...