2307- عن عبد الله قال: «من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشرا»
إسناده صحيح.
أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، ومسلم: هو ابن صبيح، ومسروق: هو ابن الأجدع، وعبد الله: هو ابن مسعود.
وأخرجه ابن ماجه (2030) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرج بنحوه البخاري (4532) و (4910)، والنسائي في "الكبرى" (5686) و (5687) و (11540) و (11541) من طرق عن ابن مسعود.
قوله: "سورة النساء القصرى" قال الخطابي في "معالم السنن": يريد سورة الطلاق إذ إن نزول هذه السورة كان بعد نزول البقرة فقال في الطلاق: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] وفي البقرة: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} [البقرة: 234]، فظاهر كلامه يدل على أنه حمله على النسخ فذهب إلى أن ما في سورة الطلاق ناسخ لما في سورة البقرة، وعامة العلماء لا يحملونه على النسخ، بل يرتبون إحدى الآيتين على الأخرى، فيجعلون التى في سورة البقرة في عدد الحوائل، وهذه في الحوامل.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مَنْ شَاءَ لَاعَنْته ) : مِنْ الْمُلَاعَنَة , وَهُوَ الْمُبَاهَلَة أَيْ مَنْ يُخَالِفنِي فَإِنْ شَاءَ فَلْيَجْتَمِعْ مَعِي حَتَّى نَلْعَن الْمُخَالِف لِلْحَقِّ , وَهَذَا كِنَايَة عَنْ قَطْعه وَجَزْمه بِمَا يَقُول مِنْ غَيْر وَهْم بِخِلَافِهِ ( سُورَة النِّسَاء الْقُصْرَى ) : وَهِيَ سُورَة الطَّلَاق ( بَعْد الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر وَعَشْرًا ) : الْمَذْكُورَة فِي سُورَة الْبَقَرَة , فَالْعَمَل عَلَى الْمُتَأَخِّرَة لِأَنَّهَا نَاسِخَة لِلْمُتَقَدِّمَةِ قَالَهُ السِّنْدِيُّ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يَعْنِي بِسُورَةِ النِّسَاء الْقُصْرَى سُورَة الطَّلَاق , وَيُرِيد أَنَّ نُزُول سُورَة الْبَقَرَة مُتَقَدِّم عَلَى نُزُول سُورَة الطَّلَاق , وَقَدْ ذَكَرَ فِي سُورَة الطَّلَاق حُكْم الْحَامِل { وَأُولَاتُ الْأَحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } فَظَاهِر هَذَا الْكَلَام مِنْهُ أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى النَّسْخ , وَأَنَّ مَا فِي سُوَرة الطَّلَاق نَاسِخ لِلْحُكْمِ الَّذِي فِي سُورَة الْبَقَرَة , وَعَامَّة أَهْل الْعِلْم لَا يَحْمِلُونَهُ عَلَى النَّسْخ لَكِنْ يُرَتِّبُونَ إِحْدَى الْآيَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى فَيَجْعَلُونَ الَّتِي فِي الْبَقَرَة فِي عِدَّة غَيْر الْحَوَامِل , وَهَذِهِ فِي عِدَّة الْحَوَامِل اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا وَقَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَعَشْرًا
عن عمرو بن العاص قال: «لا تلبسوا علينا سنة»، قال ابن المثنى: «سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر يعني أم الولد»
عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رجل طلق امرأته - يعني ثلاثا - فتزوجت زوجا غيره، فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأو...
عن عبد الله قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»، قال: فقلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك»، قال: قلت:...
عن جابر بن عبد الله يقول: " جاءت مسكينة لبعض الأنصار، فقالت: إن سيدي يكرهني على البغاء فنزل في ذلك ": {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء} [النور: 33]
حدثنا معتمر، عن أبيه، {ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم}، قال: قال سعيد بن أبي الحسن «غفور لهن المكرهات»
عن ابن عباس، {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} [البقرة: 183]، " فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ا...
عن البراء قال: " كان الرجل إذا صام، فنام لم يأكل إلى مثلها، وإن صرمة بن قيس الأنصاري أتى امرأته، وكان صائما، فقال: عندك شيء، قالت: لا، لعلي أذهب فأطلب...
عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184]، «كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت هذه الآية...
عن ابن عباس: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184]، «فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه»، فقال: {فمن تطوع خيرا فهو خ...