15809- عن رافع بن خديج، أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماذيانات، وما سقى الربيع، وشيء (١) من التبن " فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كرى المزارع بهذا، ونهى عنها " قال رافع: " لا بأس بكرائها بالدراهم والدنانير "
حديث صحيح.
عبد العزيز بن محمد- وهو الدراوردي- حسن الحديث، وهو من رجال مسلم، وأخرج له البخاري مقرونا، وهو متابع، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين.
ربيعة بن أبي عبد الرحمن: هو المعروف بربيعة الرأي، وحنظلة الزرقي: هو ابن قيس.
وأخرجه ابن حبان (٥١٩٧) ، والطبراني في "الكبير" (٤٣٣٥) من طريقين عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد.
ولم يذكر الطبراني قول رافع في آخره.
وأخرجه مسلم (١٥٤٧) (١١٦) ، وأبو داود (٣٣٩٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٤٣، وفي "الكبرى" (٤٦٢٧) ، والطحاوي في "شرح مشكل =الآثار" (٢٦٨٩) ، وابن حبان (٥١٩٦) ، والطبراني في "الكبير" (٤٣٣٢) و (٤٣٣٣) مختصرا، والبيهقي في "السنن" ٦/١٣٢ من طريق الأوزاعي، عن ربيعة، به.
وقال النسائي: وافقه مالك على إسناده، وخالفه في لفظه.
قلنا: سيرد ذكر طريق مالك قريبا.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤٥٢) ، وابن أبي شيبة ٧/٨٦، والنسائي في "المجتبى" ٧/٤٤، وفي "الكبرى" (٤٦٣٠) ، والطبراني في "الكبير" (٤٣٣١) من طريق الثوري، عن ربيعة، به، ولم يرفعه.
وأخرجه مختصرا الطبراني في "الكبير" (٤٣٣٤) من طريق عامر بن مرة المكي، عن ربيعة، به، مرفوعا.
وسيرد من طريق مالك عن ربيعة برقم (١٧٢٥٨) ، ومن طريق الليث عن ربيعة برقم (١٧٢٧٩) .
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤٥٣) ، والحميدي (٤٠٦) ، والبخاري (٢٣٣٢) و (٢٧٢٢) ، ومسلم (١٥٤٧) (١١٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٤٤، وفي "الكبرى" (٤٦٣١) ، وابن ماجه (٢٤٥٨) ، والطحاوي في "شرح معانى الآثار" ٤/١٠٩، والبيهقي في "السنن" ٦/١٣٢، والطبراني في "الكبير" (٤٣٣٨) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢١٧٨) من طريق سفيان بن عيينة، ومسلم (١٥٤٧) (١١٧) ، والطحاوي في "شرح المعاني" ٤/١٠٩، والطبراني (٤٣٣٧) من طريق حماد بن سلمة، ومسلم أيضا، والبيهقي في "السنن" ٦/١٣٢ من طريق يزيد بن هارون، والطبراني (٤٣٣٦) من طريق حماد بن زيد، أربعتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حنظلة، به.
بألفاظ متقاربة.
ولفظ
البخاري: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهينا عن ذلك، ولم ننه عن الورق.
قال الحميدي: فقيل لسفيان: فإن مالكا يرويه عن ربيعة، عن حنظلة، [فقال:] ما كان يرجو منه إذا كان عند يحيى، ويحيى أحفظهما؟ لكنا حفظناه=من يحيى.
وأخرجه البيهقي في "السنن" ٦/١٣٢ من طريق إسحاق بن عبد الله، عن حنظلة، به، بنحوه.
وأخرجه مطولا عبد الرزاق (١٤٤٦٤) عن معمر، عن أيوب، عن حنظلة الزرقي، عن رافع بن خديج قال: دخل علي خالي يوما فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأخرجه الطبراني (٤٣٥٩) من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، عن مجاهد، عن رافع به.
بلفظ: راح إلينا خالاي فقالا: نهى رسول الله عن أمر .
وقوله: بالماذيانات، جمع ماذيان.
قال الجواليقي في "المعرب" ص ٣٢٨، أي: بما ينبت على الأنهار الكبار، والعجم يسمونه الماذيان وليست عربية، ولكنها سوادية.
قال الحافظ في "الفتح" ٥/٢٦: قوله: فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم: يحتمل أن يكون ذلك قاله رافع باجتهاده، ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه، أو علم أن النهي عن كراء الأرض ليس على إطلاقه، بل بما إذا كان بشيء مجهول ونحو ذلك، فاستنبط من ذلك جواز الكراء بالذهب والفضة، ويرجح كونه مرفوعا ما أخرجه أبو داود [ (٣٤٠٠) ] ، والنسائي [في "المجتبى" ٧/٤٠- ٤١، وفي "الكبرى" (٤٦١٧) و (٤٦١٨) و (٤٦١٩) ] بإسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: "إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، ورجل منح أرضا، ورجل اكترى أرضا بذهب أو فضة" لكن بين النسائي من وجه آخر [في "المجتبى" ٧/٤١] أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة، وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب.
قلنا: وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٣/٣٨: قالوا: فلا يجوز أن يتعدى ما في هذا الحديث- أي حديث: "إنما يزرع الأرض"- لما فيه من البيان والتوقيف، ولأن رافعا بذلك كان يفتي، ألا ترى ما ذكره ربيعة عن حنظلة عنه.
وانظر (١٥٨٠٣) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "يكرون" : من الإكراء .
"بالماذيانات" : - بذال معجمة - ، قال الخطابي : هي الأنهار .
"الربيع" : النهر الصغير; أي ما يكون على طرف النهر ، فيسقيه النهر بلا قصد سقيه .
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُكْرُونَ الْمَزَارِعَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَاذِيَانَاتِ وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ وَشَيْئًا مِنْ التِّبْنِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِرَاءَ الْمَزَارِعِ بِهَذَا وَنَهَى عَنْهَا و قَالَ رَافِعٌ لَا بَأْسَ بِكِرَائِهَا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ
عن رافع بن خديج، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الحمى فور من فور جهنم، فابردوها بالماء "
عن رافع بن خديج قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل "قال: قلت: وما الحقل؟ قال: الثلث والربع، فلما سمع ذلك إبراهيم " كره الثلث والربع، ولم...
عن رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث "
عن رافع بن خديج، جده أنه قال: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدا، وليس معنا مدى، قال: " ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكل ليس السن، والظفر، وسأحدثك:...
وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا، فند بعير منها، فسعوا فلم يستطيعوه، فرماه رجل من القوم بسهم، فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن له...
قال: " وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاء ببعير " قال شعبة: وأكثر علمي أني قد سمعت من سعيد هذا الحرف، " وجعل عشرا من الشا...
عن رافع بن خديج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقطع في الثمر، ولا في الكثر " قال : قلت ليحيى: ما الكثر؟ قال: " الجمار "
عن رافع بن خديج، قال : كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث، والربع، والنصف، ويشترط ثلاث جداول، والقصارة، وما يسقي الربيع، وكان العيش إذ ذاك ش...
عن أسيد بن ظهير، قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه، أو افتقر إليها أعطاها بالنصف، والثلث، والربع، ويشترط ثلاث جداول، والقصارة، وما سقى الربيع، وكنا نع...