15808- عن رافع بن خديج قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة الله، وطاعة رسوله أنفع لنا، قال: " من كانت له أرض، فليزرعها، فإن عجز عنها، فليزرعها أخاه " قال أبو عبد الرحمن: قال أبي: هذا سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي، حدث عنه سفيان الثوري، وحكام
إسناده صحيح.
سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي، روى عنه جمع، ووثقه ابن معين وأبو داود، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وهو من رجال النسائي، لم يرو له سوى هذا الحديث، وقد تصرف ابن عدي في كلام البخاري، ونقله عنه المزي في "تهذيب الكمال"، فقالا: قال البخاري: لا يتابع في حديثه، وإنما قال البخاري بعد أن أورد حديثا له: لا يتابع عليه، فهذا مقيد بذاك الحديث.
وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، عفان: هو ابن مسلم الصفار، ومجاهد: هو ابن جبر المكي، وأسيد ابن أخي رافع- وقيل: ابن عم رافع-: هو أسيد بن ظهمر بن رافع، له صحبة.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٣٤، وفي "الكبرى" (٤٥٩٣) ، والطبراني في "الكبير" (٤٣٦٣) من طريق عفان، به.
وزاد الطبراني ذكر النهي عن المزابنة.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٠٥ من طريق عيسى بن إبراهيم، عن عبد الواحد بن زياد، به.
وتحرف اسم أسيد في المطبوع إلى: أسد.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٣٣، وفي "الكبرى" (٤٥٨٩) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن رافع بن أسيد ابن ظهير، عن أبيه أسيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض .
إلخ، فلم يذكر فيه رافعا.
قال النسائي: خالفه مجاهد.
يعني بذكر رافع، كما سلف.
وأخرجه الطبراني أيضا (٤٤٤٦) من طريق القاسم بن عاصم الشيباني، عن رافع، بنحوه.
وسيأتي بالأرقام (١٥٨١٥) و (١٥٨١٦) و (١٥٨١٧) .
وانظر (١٥٨١١) =و (١٥٨٢٢) و (١٥٨٠٣) .
وقد سلف في مسند ابن عمر برقم (٤٥٠٤) .
قال السندي: قوله: "فليزرعها" بالفتح، والثاني بالضم، من أزرع، أي: فليعطها بلا كراء، فأخذ منه نهي الكراء، ولذلك جعله بيانا للنهي، وإلا فالمذكور أمر لا نهي.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "فليزرعها" : - بالفتح - ، والثاني - بالضم - ، من أزرع; أي : فليعطها بلا كراء ، فأخذ منه نهي الكراء ، ولذلك جعله بيانا للنهي ، وإلا فالمذكور أمر لا نهي .
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَيْدُ ابْنُ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ هَذَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيُّ حَدَّثَ عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وحَكَّامٌ
عن رافع بن خديج، أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماذيانات، وما سقى الربيع، وشيء (١) من التبن " فكره رسول الله صلى...
عن رافع بن خديج، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الحمى فور من فور جهنم، فابردوها بالماء "
عن رافع بن خديج قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل "قال: قلت: وما الحقل؟ قال: الثلث والربع، فلما سمع ذلك إبراهيم " كره الثلث والربع، ولم...
عن رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث "
عن رافع بن خديج، جده أنه قال: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدا، وليس معنا مدى، قال: " ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكل ليس السن، والظفر، وسأحدثك:...
وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا، فند بعير منها، فسعوا فلم يستطيعوه، فرماه رجل من القوم بسهم، فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن له...
قال: " وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاء ببعير " قال شعبة: وأكثر علمي أني قد سمعت من سعيد هذا الحرف، " وجعل عشرا من الشا...
عن رافع بن خديج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقطع في الثمر، ولا في الكثر " قال : قلت ليحيى: ما الكثر؟ قال: " الجمار "
عن رافع بن خديج، قال : كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث، والربع، والنصف، ويشترط ثلاث جداول، والقصارة، وما يسقي الربيع، وكان العيش إذ ذاك ش...