15911- عن سلمة بن المحبق، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يواقع جارية امرأته؟ قال: " إن أكرهها فهي حرة، ولها عليه مثلها، وإن طاوعته فهي أمته، ولها عليه مثلها "
إسناده ضعيف، لانقطاعه، الحسن- وهو البصري- لم يسمع من سلمة ابن المحبق، قاله أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" ١/٤٤٧، والبزار فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ١/٩١، ومبارك- وهو ابن فضالة- يدلس تدليس التسوية- وهو شر أنواع التدليس- أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، ثقة من رجال الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/١٧، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٣٠) ، وابن ماجه (٢٥٥٢) ، والدارقطني ٣/٨٤ من طريق هشام بن حسان، عن الحسن، بهذا الإسناد.
بلفظ: رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وطىء جارية امرأته فلم يجلده.
وهشام بن حسان في روايته عن الحسن مقال، لأنه قيل: كان يرسل عنه.
وسيأتي ٥/٦.
قال السندي: قوله: "إن أكرهها"، أي: الجارية، "فهي حرة"، أي: في مهرها، "ولها"، أي: للمرأة.
"فهي أمته"، أي: لا تستحق مهرا.
قال الخطابي: لا أعلم أحدا من الفقهاء يقول به، وخليق أن يكون منسوخا، وقال البيهقي في "سننه": حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك
القول به، دليل على أنه ثبت عندهم أنه صار منسوخا بما ورد من الأخبار في الحدود، ثم أخرج عن أشعث قال: بلغني أن هذا كان قبل الحدود.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "إن أكرهها" : أي : الجارية .
"فهي حرة" : أي : في مهرها .
"ولها" : أي : للمرأة .
"فهي أمته" : أي : للرجل ، لا تستحق مهرا .
قال الخطابي : لا أعلم أحدا من الفقهاء يقول به ، وخليق أن يكون منسوخا ، وقال البيهقي في "سننه" : حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه ثبت عندهم أنه صار منسوخا بما ورد من الأخبار في الحدود ، ثم أخرج عن أشعث قال : بلغني أن هذا كان قبل الحدود .
حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُوَاقِعُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ أَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ أَمَتُهُ وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا
عن سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي، يحدث عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه "
عن النحاز الحنفي، أن سنان بن سلمة أخبره، عن أبيه، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلحوم حمر الناس يوم خيبر وهي في القدور فأكفئت "
عن قبيصة بن مخارق، قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: {وأنذر عشيرتك الأقربين} [الشعراء: ٢١٤] ، انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رضم...
عن قبيصة بن مخارق، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم " العيافة، والطيرة ، والطرق من الجبت " قال: العيافة من الزجر، والطرق من الخط
عن قبيصة بن المخارق الهلالي، تحملت بحمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: " نؤديها عنك، ونخرجها من نعم الصدقة " وقال مرة: " ونخر...
عن كرز بن علقمة الخزاعي، قال: قال رجل: يا رسول الله، هل للإسلام من منتهى؟ قال: " أيما أهل بيت؟ " وقال: في موضع آخر قال: " نعم، أيما أهل بيت من العرب،...
عن كرز بن علقمة الخزاعي، قال: قال أعرابي: يا رسول الله، هل للإسلام من منتهى؟ قال: " نعم أيما أهل بيت من العرب، أو العجم أراد الله عز وجل بهم خيرا، أد...
عن كرز الخزاعي، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، فقال: يا رسول الله، هل لهذا الأمر من منتهى؟ قال: " نعم فمن أراد الله به خيرا من أعجم، أو عرب...
حدثنا هلال بن عامر المزني، عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى على بغلة، وعليه برد أحمر، قال: ورجل من أهل بدر بين يديه يعبر...