236-
عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما.
قال: «يغتسل»، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل.
قال: «لا غسل عليه» فقالت: أم سليم المرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ قال: «نعم.
إنما النساء شقائق الرجال»
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله العمري، وباقي رجاله ثقات.
عبيد الله: هو ابن عمر العمري أخو عبد الله، والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر.
وأخرجه الترمذي (113)، وابن ماجه (612) من طريق حماد بن خالد الخياط، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" ((26195).
وأخرج سؤال أم سليم وجوابه - صلى الله عليه وسلم - أحمد (27118) من طريق إسحاق بن بد الله ابن أبي طلحة، عن جدته أم سليم.
وهذا إسناد منقطع، فإسحاق لم يسمع من جدته.
وأخرجه مسلم (310) من طريق إسحاق، حدثنى أنس بن مالك، قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعائشة عنده .
فذكره دون قوله: "النساء شقائق الرجال".
وللحديث بتمامه شاهد من حديث خولة بنت حكيم عند أحمد (27312)، وابن ماجه (602) ولفظه: أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: "ليس عليها غسل حتى ينزل الماء، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل" وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.
وانظر ما بعده.
وقوله: النساء شقائق الرجال.
قال في "النهايه": أي نظائرهم وأمثالهم في الأخلاق والطباع، كأنهن شققن منهم.
يعنى فيجب الغسل على المرأة برؤية البلل من النوم كالرجل.
قال الخطابي: وفيه من الفقه إثبات القياس، وإلحاق حكم النظير بنظيره، فإن الخطاب إذا ورد بلفظ المذكر، كان خطابا للنساء إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( يَجِد الْبَلَل ) : بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ الرُّطُوبَة ( وَلَا يَذْكُر اِحْتِلَامًا ) : الِاحْتِلَام : اِفْتِعَال مِنْ الْحُلْم بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَسُكُون اللَّام وَهُوَ مَا يَرَاهُ النَّائِم فِي نَوْمه يُقَال مِنْهُ حَلَمَ بِالْفَتْحِ وَاحْتَلَمَ وَالْمُرَاد بِهِ هَاهُنَا أَمْر خَاصّ وَهُوَ الْجِمَاع أَيْ لَا يَذْكُر أَنَّهُ جَامَعَ فِي النَّوْم ( يَغْتَسِل ) : خَبَر بِمَعْنَى الْأَمْر وَهُوَ لِلْوُجُوبِ ( يَرَى ) بِفَتْحِ الْيَاء أَيْ يَعْتَقِد وَبِضَمِّ الْيَاء أَيْ يَظُنّ ( قَالَ لَا غُسْل عَلَيْهِ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي مَعَالِم السُّنَن : ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث يُوجِب الِاغْتِسَال إِذَا رَأَى بِلَّة وَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّن أَنَّهَا الْمَاء الدَّافِق , وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْل عَنْ جَمَاعَة مِنْ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ عَطَاء وَالشَّعْبِيّ وَالنَّخَعِيّ.
وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل : أَعْجَب إِلَيَّ أَنْ يَغْتَسِل , وَقَالَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم : لَا يَجِب عَلَيْهِ الِاغْتِسَال حَتَّى يَعْلَم أَنَّهَا الْمَاء الدَّافِق , وَاسْتَحَبُّوا أَلَّا يَغْتَسِل مِنْ طَرِيق الِاحْتِيَاط , وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَرَ الْمَاء وَإِنْ كَانَ رَأَى فِي النَّوْم أَنَّهُ قَدْ اِحْتَلَمَ فَإِنَّهُ لَا يَجِب عَلَيْهِ الِاغْتِسَال.
اِنْتَهَى كَلَامه.
قُلْت : مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجَمَاعَة الْأُولَى مِنْ أَنَّ مُجَرَّد رُؤْيَة الْبِلَّة فِي الْمَنَام مُوجِب لِلِاغْتِسَالِ هُوَ أَوْفَق بِحَدِيثِ الْبَاب , وَبِحَدِيثِ أُمّ سَلَمَة أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ بِلَفْظِ : إِذَا رَأَتْ الْمَاء.
وَبِحَدِيثِ خَوْلَة بِنْت حَكِيم بِلَفْظِ : لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْل حَتَّى تُنْزِل.
فَهَذِهِ الْأَحَادِيث تَدُلّ عَلَى اِعْتِبَار مُجَرَّد وُجُود الْمَنِيّ سَوَاء اِنْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ الدَّفْق وَالشَّهْوَة أَمْ لَا وَهَذَا هُوَ الْحَقّ وَاَللَّه أَعْلَم ( فَقَالَتْ أُمّ سُلَيْمٍ ) : هِيَ أُمّ أَنَس خَادِم رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْتَهَرَتْ بِكُنْيَتِهَا , وَاخْتُلِفَ فِي اِسْمهَا ( أَعْلَيْهَا غُسْل ) : بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَام وَعَلَيْهَا خَبَر مُقَدَّم وَغُسْل مُبْتَدَأ مُؤَخَّر ( إِنَّمَا النِّسَاء شَقَائِق الرِّجَال ) : هَذِهِ الْجُمْلَة مُسْتَأْنَفَة فِيهَا مَعْنَى التَّعْلِيل.
قَالَ اِبْن الْأَثِير : أَيْ نَظَائِرهمْ وَأَمْثَالهمْ كَأَنَّهُنَّ شُقِقْنَ مِنْهُمْ وَلِأَنَّ حَوَّاء خُلِقَتْ مِنْ آدَم عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام , وَشَقِيق الرَّجُل أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَلِأُمِّهِ , لِأَنَّ شِقّ نَسَبه مِنْ نَسَبه , يَعْنِي فَيَجِب الْغُسْل عَلَى الْمَرْأَة بِرُؤْيَةِ الْبَلَل بَعْد النَّوْم كَالرَّجُلِ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَفِيهِ مِنْ الْفِقْه إِثْبَات الْقِيَاس وَإِلْحَاق حُكْم النَّظِير بِالنَّظِيرِ , فَإِنَّ الْخِطَاب إِذَا وَرَدَ بِلَفْظِ الْمُذَكَّر كَانَ خِطَابًا لِلنِّسَاءِ إِلَّا مَوَاضِع الْخُصُوص الَّتِي قَامَتْ أَدِلَّة التَّخْصِيص فِيهَا.
اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ , وَأَشَارَ التِّرْمِذِيّ إِلَى أَنَّ رَاوِيه وَهُوَ عَبْد اللَّه بْن عُمَر بْن حَفْص الْعُمَرِيّ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْن سَعِيد مِنْ قِبَل حِفْظه فِي الْحَدِيث.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ
عن عائشة، أن أم سليم الأنصارية هي أم أنس بن مالك قالت: يا رسول الله، إن الله عز وجل لا يستحيي من الحق أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتس...
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان «يغتسل من إناء واحد - هو الفرق - من الجنابة» قال أبو داود: وروى ابن عيينة نحو حديث مالك قا...
عن جبير بن مطعم أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا».<br> و...
عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء من نحو الحلاب، فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه...
عن صدقة، حدثنا جميع بن عمير أحد بني تيم الله بن ثعلبة قال: دخلت مع أمي وخالتي على عائشة، فسألتها إحداهما كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟ فقالت عائشة: «كان...
عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة - قال سليمان - يبدأ فيفرغ بيمينه على شماله» وقال مسدد: «غسل يديه يصب الإناء على...
عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما، ثم غسل مرافغه، وأفاض عليه الماء، فإذا أنقاهما أهوى به...
قالت عائشة رضي الله عنها: «لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة»
عن ابن عباس، عن خالته ميمونة قالت: «وضعت للنبى صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء على يده اليمنى، فغسلها مرتين أو ثلاثا، ثم صب على...