حديث الرسول ﷺ الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الصوم باب كفارة من أتى أهله في رمضان (حديث رقم: 2390 )


2390- عن أبي هريرة قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هلكت، فقال: «ما شأنك؟»، قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: «فهل تجد ما تعتق رقبة؟»، قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟»، قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟»، قال: لا، قال: «اجلس»، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: «تصدق به»، فقال: يا رسول الله، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه، قال: «فأطعمه إياهم»، وقال مسدد في موضع آخر أنيابه.
(1) 2391- عن الزهري، بهذا الحديث بمعناه زاد الزهري، وإنما كان هذا رخصة له خاصة، فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير، قال أبو داود: رواه الليث بن سعد، والأوزاعي، ومنصور بن المعتمر، وعراك بن مالك، على معنى ابن عيينة زاد فيه الأوزاعي، واستغفر الله.
(2)


(١) إسناده صحيح.
مسدد: هو ابن مسرهد الأسدي، ومحمد بن عيسى: هو ابن نجيح البغدادي، وسفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب.
وأخرجه البخاري (1936) و (1937) و (5368) و (6087) و (6164) و (6709) و (6711) و (6821)، ومسلم (1111)، وابن ماجه (1671)، والترمذي (733)، والنسائي في "الكبرى" (3101 - 3106) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (7290)، و"صحيح ابن حبان" (3524).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (2391 - 2393).
قال الخطابي: في هذا الحديث من الفقه أن على المجامع متعمدا في شهر رمضان القضاء والكفارة، وهو قول عوام أهل العلم.
وفيه أنه من قدر على عتق الرقبة لم يجزئه الصيام ولا الإطعام؛ لأن البيان خرج مرتبا، فقدم العتق ثم نسق عليه الصيام ثم الإطعام، كما رأيت ذلك في كفارة الظهار، وهو قول أكثر العلماء، إلا أن مالك بن أنس زعم أنه مخير بين عتق الرقبة، وصوم شهرين والإطعام.
وفي قوله: "وصم يوما واستغفر الله" بيان أن صوم ذلك اليوم الذي هو القضاء لا يدخل في صيام الشهرين الذي هو الكفارة، وهو مذهب عامة أهل العلم.
قال: وفي أمره الرجل بالكفارة لما كان منه من الجناية دليل على أن على المرأة كفارة مثلها، لأن الشريعة سوت بين الناس في الأحكام إلا في مواضع قام عليها دليل التخصيص، وإذا لزمها القضاء، لأنها أفطرت بجماع متعمد كما وجب على الرجل، وجبت عليها الكفارة لهذه العلة، كالرجل سواء، وهذا مذهب أكثر العلماء، وقال الشافعي: يجزيهما كفارة واحدة، وهي على الرجل دونها، وكذلك قال الأوزاعي إلا أنه قال: إن كانت الكفارة بالصيام كان على واحد منهم صوم شهرين.
(٢)إسناده صحيح.
عبد الرزاق: هو الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (٧٤٥٧)، ومن طريقه أخرجه مسلم (١١١١) لكن لم يذكر مسلم كلام الزهري.
وأخرجه البخاري (٢٦٠٠) و (٦٧١٠) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن معمر، به.
ولم يذكر كلام الزهري أيضا.
وهو في "مسند أحمد" (٧٧٨٥) دون كلام الزهري الذي بإثر الحديث كذلك.
قال الخطابي: وهذا من الزهري دعوى لم يحضر عليها برهانا، ولا ذكر فيها شاهدا، وقال غيره: هذا منسوخ، ولم يذكر في نسخه خبرا يعلم به صحة قوله، وأحسن ما سمعت فيه قول أبي يعقوب البويطي، وذلك أنه قال: هذا رجل وجبت عليه الرقبة فلم يكن عنده ما يشتري به رقبة، فقيل له: صم، فلم يطق الصوم، فقيل له: أطعم ستين مسكينا فلم يجد ما يطعم، فأمر له النبي -صلى الله عليه وسلم- بطعام ليتصدق به، فأخبر أنه ليس بالمدينة أحوج منه، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى" فلم ير له أن تصدق على غيره ويترك نفسه وعياله، فلما نقص من ذلك بقدر ما أطعم أهله لقوت يومهم صار طعاما لا يكفي ستين مسكينا، فسقطت عنه الكفارة في ذلك الوقت، فكانت في ذمته إلى أن يجدها، وصار كالمفلس يمهل ويؤجل، وليس في الحديث أنه قال: لا كفارة عليك.
وقد ذهب بعضهم إلى أن الكفارة لا تلزم الفقير، واحتج بظاهر الحديث، وقال النووي في "شرح مسلم" ٧/ ١٩٤: ومذهب العلماء كافة وجوب الكفارة عليه إذا جامع عامدا جماعا أفسد به صوم يوم من رمضان، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز عنها فصوم شهرين متتابعين، فإن عجز، فإطعام ستين مسكينا، فإن عجز عن الخصال الثلاث، فللشافعي قولان: أحدهما: لا شيء عليه، وإن استطاع بعد ذلك فلا شيء عليه.
والثاني -وهو الصحيح عند أصحابنا وهو المختار-: أن الكفارة لا تسقط بل تستقر في ذمته حتى يمكن قياسا على سائر الديون والحقوق.
وقوله: بعرق بفتح العين والراء: هو المكتل الضخم وهو الزبيل، وقوله: ما بين لابتيها: يريد حرتي المدينة، والحرة: الأرض التي فيها حجارة بركانية سود كثيرة، والمدينة تقع بين حرتين عظيمتين: حرة واقم وهي الشرقية، وحرة وبرة وهي الغربية.
أخرجه أبو يعلى (٦٣٩٣)، وابن حبان (٣٥٢٦) و (٣٥٢٧)، والدارقطني (٢٣٠٣)، والبيهقي ٤/ ٢٢٧، وابن عبد البر في "التمهيد" ٤/ ١٧٣ - ١٧٤ من طرق عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.

شرح حديث ( يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( أَخْبَرَنَا سُفْيَان ) ‏ ‏: هُوَ اِبْن عُيَيْنَةَ ‏ ‏( قَالَ مُسَدَّد ) ‏ ‏: فِي رِوَايَته دُون مُحَمَّد بْن عِيسَى قَالَ : سُفْيَان ‏ ‏( أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيّ ) ‏ ‏: أَيْ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيّ بِصِيغَةِ التَّحْدِيث , وَأَمَّا مُحَمَّد بْن عِيسَى فَقَالَ عَنْ الزُّهْرِيّ بِالْعَنْعَنَةِ ‏ ‏( مَا شَأْنك ) ‏ ‏: أَيْ مَا حَالك ‏ ‏( وَقَعْت عَلَى اِمْرَأَتِي ) ‏ ‏: أَيْ جَامَعْتُهَا ‏ ‏( رَقَبَة ) ‏ ‏: بِالنَّصْبِ بَدَل مِنْ مَا ‏ ‏( أَنْ تُطْعِم سِتِّينَ مِسْكِينًا ) ‏ ‏: أَيْ أَنَّ لِكُلِّ مِسْكِين مُدًّا مِنْ طَعَام رُبْع صَاع ‏ ‏( فَأُتِيَ ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْهَمْزَة بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( بِعَرَقٍ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَالرَّاء ثُمَّ قَاف.
قَالَ الزَّرْكَشِيّ : وَيُرْوَى بِإِسْكَانِ الرَّاء أَيْ الْمِكْتَل وَالزِّنْبِيل ‏ ‏( مَا بَيْن لَابَتَيْهَا ) ‏ ‏: تَثْنِيَة لَابَة بِخِفَّةِ الْمُوَحَّدَة وَهِيَ الْحَرَّة وَالْحَرَّة الْأَرْض الَّتِي فِيهَا حِجَارَة سُود , وَيُقَال فِيهَا لُوبَة وَنَوْبَة بِالنُّونِ وَهِيَ غَيْر مَهْمُوزَة ‏ ‏( أَنْيَابه ) ‏ ‏: جَمْع نَابٍ وَهُوَ الَّذِي بَعْد الرُّبَاعِيَة.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفِقْه أَنَّ عَلَى الْمُجَامِع مُتَعَمِّدًا فِي نَهَار شَهْر رَمَضَان الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة وَهُوَ قَوْل عَامَّة أَهْل الْعِلْم غَيْر سَعِيد بْن جُبَيْر وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ وَقَتَادَة فَإِنَّهُمْ قَالُوا عَلَيْهِ الْقَضَاء وَلَا كَفَّارَة , وَيُشْبِه أَنْ يَكُون حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة لَمْ يَبْلُغهُمْ وَاللَّه أَعْلَم.
وَفِيهِ أَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى عِتْق الرَّقَبَة لَمْ يَجْزِهِ الصِّيَام وَلَا الْإِطْعَام ; لِأَنَّ الْبَيَان خَرَجَ فِيهِ مُرَتَّبًا , فَقَدَّمَ الْعِتْق ثُمَّ نَسَّقَ عَلَيْهِ الصِّيَام ثُمَّ الْإِطْعَام , كَمَا رَتَّبَ ذَلِكَ فِي كَفَّارَة الظِّهَار , وَهُوَ قَوْل أَكْثَر الْعُلَمَاء إِلَّا أَنَّ مَالِك بْن أَنَس زَعَمَ أَنَّهُ مُخَيَّر بَيْن عِتْق رَقَبَة وَصَوْم شَهْرَيْنِ وَالْإِطْعَام , وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ الْإِطْعَام أَحَبّ إِلَيَّ مِنْ الْعِتْق وَفِيهِ دَلَالَة مِنْ جِهَة الظَّاهِر أَنَّ الْكَفَّارَة لِإِطْعَامِ مُدّ وَاحِد لِكُلِّ مِسْكِين لِأَنَّ خَمْسَة عَشَر صَاعًا إِذَا قُسِّمَتْ بَيْن سِتِّينَ لَمْ يَخُصّ كُلّ وَاحِد مِنْهُمْ أَكْثَر مِنْ مُدّ , وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه : يُطْعِم كُلّ مِسْكِين نِصْف صَاع.
وَفِي قَوْله { وَصُمْ يَوْمًا وَاسْتَغْفِرْ اللَّه } بَيَان أَنَّ صَوْم ذَلِكَ الْيَوْم هُوَ الْقَضَاء لَا يَدْخُل فِي صِيَام شَهْرَيْنِ.
قَالَ فَإِنْ كَفَّرَ بِالْعِتْقِ أَوْ بِالْإِطْعَامِ صَامَ يَوْمًا مَكَانه.
وَقَالَ أَيْضًا : وَفِي أَمْره الرَّجُل بِالْكَفَّارَةِ لِمَا كَانَ مِنْهُ مِنْ الْجَنَابَة دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة عَلَيْهَا كَفَّارَة مِثْلهَا ; لِأَنَّ الشَّرِيعَة قَدْ سَوَّتْ بَيْن النَّاس فِي الْأَحْكَام إِلَّا مَوْضِع قَامَ عَلَيْهِ دَلِيل التَّخْصِيص , فَإِذَا لَزِمَهَا الْقَضَاء لِأَنَّهَا أَفْطَرَتْ بِجِمَاعٍ مُتَعَمِّدَة كَمَا وَجَبَ عَلَى الرَّجُل وَجَبَتْ عَلَيْهَا الْكَفَّارَة لِهَذِهِ الْعِلَّة كَالرَّجُلِ سَوَاء , وَهَذَا مَذْهَب أَكْثَر الْعُلَمَاء.
وَقَالَ الشَّافِعِيّ : يُجْزِئهُمَا كَفَّارَة وَاحِدَة وَهِيَ عَلَى الرَّجُل دُونهَا , وَكَذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ كَانَتْ الْكَفَّارَة بِالصِّيَامِ كَانَ عَلَى كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا صَوْم شَهْرَيْنِ اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ.
‏ ‏( فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا فَعَلَ ذَلِكَ الْيَوْم لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدّ مِنْ التَّكْفِير ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَهَذَا مِنْ الزُّهْرِيّ دَعْوَى لَمْ يُحْضِر عَلَيْهَا بُرْهَانًا وَلَا ذَكَرَ فِيهَا شَاهِدًا.
وَقَالَ غَيْره هَذَا مَنْسُوخ وَلَمْ يَذْكُر فِي نَسْخه خَبَرًا يُعْلَم بِهِ صِحَّة قَوْله.
فَأَحْسَن مَا سَمِعْت فِيهِ قَوْل أَبِي يَعْقُوب الْبُوَيْطِيّ , وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ هَذَا لِلرَّجُلِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الرَّقَبَة فَلَمْ يَكُنْ عِنْده مَا يَشْتَرِي رَقَبَة , فَقِيلَ لَهُ صُمْ فَلَمْ يُطِقْ الصَّوْم , فَقِيلَ لَهُ إِطْعَام سِتِّينَ مِسْكِينًا فَلَمْ يَجِد مَا يُطْعِم فَأَمَرَ لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ لِيَتَصَدَّق بِهِ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِالْمَدِينَةِ أَحْوَج مِنْهُ , وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ " خَيْر الصَّدَقَة مَا كَانَ عَنْ ظَهْر غِنًى " فَلَمْ يَرَ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّق عَلَى غَيْره وَيَتْرُك نَفْسه وَعِيَاله فَلَمَّا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ بِقَدْرِ مَا أَطْعَمَ أَهْله لِقُوتِ يَوْمهمْ صَارَ طَعَامًا لَا يَكْفِي سِتِّينَ مِسْكِينًا فَسَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَة فِي ذَلِكَ الْوَقْت وَكَانَتْ فِي ذِمَّته إِلَّا أَنْ يَجِدهَا , وَصَارَ كَالْمُفْلِسِ يُمْهَل وَيُؤَجَّل وَلَيْسَ فِي الْحَدِيث أَنَّهُ قَالَ لَا كَفَّارَة عَلَيْك.
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضهمْ إِلَى أَنَّ الْكَفَّارَة لَا تَلْزَم الْفَقِير وَاحْتَجَّ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث اِنْتَهَى.


حديث ما شأنك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال فهل تجد ما تعتق رقبة قال

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ‏ ‏الْمَعْنَى ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الزُّهْرِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَتَى ‏ ‏رَجُلٌ ‏ ‏النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ هَلَكْتُ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ ‏ ‏وَقَعْتُ ‏ ‏عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ ‏ ‏فَهَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ اجْلِسْ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِعَرَقٍ ‏ ‏فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهِ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَيْنَ ‏ ‏لَابَتَيْهَا ‏ ‏أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏حَتَّى بَدَتْ ‏ ‏ثَنَايَاهُ ‏ ‏قَالَ فَأَطْعِمْهُ إِيَّاهُمْ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنْيَابُهُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏بِهَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ ‏ ‏زَادَ ‏ ‏الزُّهْرِيُّ ‏ ‏وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا رُخْصَةً لَهُ خَاصَّةً فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا فَعَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنْ التَّكْفِيرِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏رَوَاهُ ‏ ‏اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ‏ ‏وَالْأَوْزَاعِيُّ ‏ ‏وَمَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ ‏ ‏وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ ‏ ‏عَلَى مَعْنَى ‏ ‏ابْنِ عُيَيْنَةَ ‏ ‏زَادَ فِيهِ ‏ ‏الْأَوْزَاعِيُّ ‏ ‏وَاسْتَغْفِرْ اللَّهَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

أحاديث أخرى من سنن أبي داود

أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله، وعبد الرحمن»

إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب

عن العباس بن عبد المطلب، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه»

كان خاتم النبي ﷺ من فضة كله فصه منه

عن أنس بن مالك، قال: «كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله فصه منه»

صلى بالمدينة ثمانيا وسبعا الظهر والعصر والمغرب وال...

عن ابن عباس، قال: «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا وسبعا، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء»

حزرته فوجدته مدين ونصفا بمد هشام

عن أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المزنية، - وكانت تحت رجل منهم من أسلم، ثم كانت تحت ابن أخ لصفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم -، قال ابن حرملة: «فوهبت لنا أ...

الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني التي أوتيت...

عن أبي سعيد بن المعلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي، فدعاه، قال: فصليت ثم أتيته، قال: فقال: «ما منعك أن تجيبني؟»، قال: كنت أصلي، قال: "...

نهى عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل...

عن عبد الرحمن بن شبل، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير»

إذا استهل المولود ورث

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استهل المولود ورث»

إن الله قبل وجه أحدكم إذا صلى، فلا يبزق بين يديه

عن ابن عمر، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس، ثم حكها، قال: وأحسبه قال: فدعا بزعفران فلطخ...