حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الصوم باب المعتكف يعود المريض (حديث رقم: 2473 )


2473- عن عائشة، أنها قالت: " السنة على المعتكف: أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة، إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع "

أخرجه أبو داوود


إسناده حسن.
عبد الرحمن بن إسحاق مختلف فيه، وثقه يحيى بن معين وأثنى عليه غيره، وتكلم فيه بعضهم، فهو حسن الحديث، وقد أخرج له مسلم حديثا واحدا متابعة.
وقول أبي داود بإثره غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: قالت: السنة، جعله من قول عائشة فيه نظر.
فقد روى الحديث البيهقى في "سننه" 4/ 315 و320 من طريق الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، به.
وفيه: إن السنة في المعتكف أن لا يخرج إلا للحاجة التي لا بد منها، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعه، والسنة فيمن اعتكف الصوم.
وأخرجه الدارقطني (2363) عن عبد الملك بن جريج، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن عائشة، أنها أخبرتهما: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكفهن أزواجه من بعده، وأن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا يتغ جنازة، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، ويأمر من اعتكف أن يصوم.
وذكر البيهقي في "السنن" 4/ 321 أن كثيرا من الحفاظ يقولون: إن هذا الكلام قول من دون عائشة، وأن من أدرجه في الحديث وهم فيه، فقد رواه سفيان الثوري عن هشام بن عروة، عن عروة، قال: المعتكف لا يشهد جنازه ولا يعود مريضا ولا يجيب دعوة ولا اعتكاف إلا بصيام.
قال ابن التركماني: جعل هذا الكلام من قول من دون عائشة دعوى، بل هو معطوف على ما تقدم من قولها: السنة كذا وكذا، وهذا عند المحدثين من قسم المرفوع.
رواه عروة عن عائشة مرة، وأفتى به مرة أخرى، وقد أخرجه الدارقطني (2363) من حديث القاسم بن معن، عن ابن جريج، عن الزهري، بسنده.
وفي آخره: ويؤمر من اعتكف أن يصوم.
وأخرجه أيضا (2364) من حديث الحجاج، عن ابن جريج، بسنده.
وفي آخره: وسنة من اعتكف أن يصوم.
وانظر كلام الحافظ في"الفتح" 4/ 273.
قال الخطابي في "المعالم": قولها: السنة، إن كانت أرادت بذلك إضافة هذه الأمور إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قولا أو فعلا، فهي نصوص لا يجوز خلافها، وإن كانت أرادت الفتيا على معاني ما عقلت من السنة فقد خالفها بعض الصحابة في بعض هذه الأمور، والصحابة إذا اختلفوا في مسألة كان سبيلها النظر .
ويشبه أن يكون أرادت بقولها: لا يعود مريضا، أي: لا يخرج من معتكفه قاصدا عيادته وأنه لا يضيق عليه أن يمر به فيسأله غير معرج عليه كما في الحديث السالف.
وقولها: لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، فقد يحتمل أن يكون معناه نفي الفضيلة والكمال وإنما يكره الاعتكاف في غير الجامع لمن نذر اعتكافا أكثر من جمعة لئلا تفوته صلاة الجمعة، فأما من كان اعتكافه دون ذلك فلا بأس به، والجامع وغيره سواء في ذلك.
والله أعلم.

شرح حديث (السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( السُّنَّة عَلَى الْمُعْتَكِف أَنْ لَا يَعُود مَرِيضًا ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَوْلهَا السُّنَّة إِنْ كَانَتْ أَرَادَتْ بِذَلِكَ إِضَافَة هَذِهِ الْأُمُور إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا وَفِعْلًا فَهِيَ نُصُوص لَا يَجُوز خِلَافهَا , وَإِنْ كَانَتْ أَرَادَتْ بِهِ الْفُتْيَا عَلَى مَعَانِي مَا عَقَلَتْ مِنْ السُّنَّة فَقَدْ خَالَفَهَا بَعْض الصَّحَابَة ‏ ‏فِي بَعْض هَذِهِ الْأُمُور , وَالصَّحَابَة إِذَا اِخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَة كَانَ سَبِيلهَا النَّظَر , عَلَى أَنَّ أَبَا دَاوُدَ قَدْ ذَكَرَ عَلَى إِثْر هَذَا الْحَدِيث أَنَّ غَيْر عَبْد الرَّحْمَن بْن إِسْحَاق لَا يَقُول فِيهَا إِنَّهَا قَالَتْ السُّنَّة , فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى اِحْتِمَال أَنْ يَكُون مَا قَالَتْهُ فَتْوَى مِنْهَا وَلَيْسَ بِرِوَايَةٍ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَيُشْبِه أَنْ تَكُون أَرَادَتْ بِقَوْلِهَا لَا يَعُود مَرِيضًا أَيْ لَا يَخْرُج مِنْ مُعْتَكَفه قَاصِدًا عِيَادَته , وَأَنَّهُ لَا يَضِيق عَلَيْهِ أَنْ يَمُرّ بِهِ فَيَسْأَلهُ غَيْر مُعَرِّج عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرَتْهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيث الْقَاسِم بْن مُحَمَّد ‏ ‏( لَا يَمَسّ اِمْرَأَة ) ‏ ‏: تُرِيد الْجِمَاع وَهَذَا لَا خِلَاف فِيهِ أَنَّهُ إِذَا جَامَعَ اِمْرَأَته فَقَدْ بَطَل اِعْتِكَافه قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ , وَقَدْ نَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر الْإِجْمَاع عَلَى ذَلِكَ.
‏ ‏( وَلَا يُبَاشِرهَا ) ‏ ‏: فَقَدْ اِخْتَلَفَ فِيهَا فَقَالَ عَطَاء وَالشَّافِعِيّ : إِنْ بَاشَرَ أَوْ قَبَّلَ لَمْ يَفْسُد اِعْتِكَافه وَإِنْ أَنْزَلَ , وَقَالَ مَالِك : يَفْسُد , وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه.
قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ.
‏ ‏وَفِي النَّيْل : الْمُرَاد بِالْمُبَاشَرَةِ هُنَا الْجِمَاع بِقَرِينَةِ ذِكْر الْمَسّ قَبْلهَا , وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَى الطَّبَرِيُّ وَغَيْره مِنْ طَرِيق قَتَادَةَ فِي سَبَب نُزُول الْآيَة { وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد } أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا اِعْتَكَفُوا فَخَرَجَ رَجُل لِحَاجَتِهِ فَلَقِيَ اِمْرَأَته جَامَعَهَا إِنْ شَاءَ فَنَزَلَتْ اِنْتَهَى ‏ ‏( إِلَّا لِمَا لَا بُدّ مِنْهُ ) ‏ ‏: وَلَا يُتَصَوَّر فِعْلهَا فِي الْمَسْجِد.
فِيهِ دَلِيل عَلَى الْمَنْع مِنْ الْخُرُوج لِكُلِّ حَاجَة مِنْ غَيْر فَرْق بَيْن مَا كَانَ مُبَاحًا أَوْ قُرْبَة أَوْ غَيْرهمَا إِلَّا الَّذِي لَا بُدّ مِنْهُ كَالْخُرُوجِ لِقَضَاءِ الْحَاجَة وَمَا فِي حُكْمهَا ‏ ‏( وَلَا اِعْتِكَاف إِلَّا بِصَوْمٍ ) ‏ ‏: وَفِيهِ دَلِيل أَنَّهُ لَا يَصِحّ الِاعْتِكَاف إِلَّا بِصَوْمٍ وَأَنَّهُ شَرْط وَهُوَ قَوْل اِبْن عَبَّاس وَابْن عُمَر مِنْ الصَّحَابَة وَمَالِك وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَة.
وَقَالَ اِبْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق إِنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ , قَالُوا : يَصِحّ اِعْتِكَاف سَاعَة وَاحِدَة وَلَحْظَة وَاحِدَة , وَهَذَا هُوَ الْحَقّ لِلْأَدِلَّةِ الصَّحِيحَة الْقَائِمَة عَلَى ذَلِكَ , لَا كَمَا قَالَ الْإِمَام الْحَافِظ اِبْن الْقَيِّم إِنَّ الرَّاجِح الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُور السَّلَف أَنَّ الصَّوْم شَرْط فِي الِاعْتِكَاف ‏ ‏( وَلَا اِعْتِكَاف إِلَّا فِي مَسْجِد جَامِع ) ‏ ‏: يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ نَفْي الْفَضِيلَة وَالْكَمَال وَإِنَّمَا يُكْرَه الِاعْتِكَاف فِي غَيْر الْجَامِع لِمَنْ نَذَرَ اِعْتِكَافًا أَكْثَر مِنْ جُمْعَة لِئَلَّا تَفُوتهُ صَلَاة الْجُمُعَة , فَأَمَّا مَنْ كَانَ اِعْتِكَافه دُون ذَلِكَ فَلَا بَأْس بِهِ , وَالْجَامِع وَغَيْره سَوَاء فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَم ‏ ‏( جَعَلَهُ قَوْل عَائِشَة ) ‏ ‏: وَجَزَمَ الدَّارَقُطْنِيُّ بِأَنَّ الْقَدْر الَّذِي مِنْ حَدِيث عَائِشَة قَوْلهَا لَا يَخْرُج وَمَا عَدَاهُ مِمَّنْ دُونهَا اِنْتَهَى وَكَذَلِكَ رَجَّحَ ذَلِكَ الْبَيْهَقِيُّ ذَكَرَهُ اِبْن كَثِير فِي الْإِرْشَاد.
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث يُونُس بْن زَيْد وَلَيْسَ فِيهِ قَالَتْ السُّنَّة وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيث الْإِمَام مَالِك وَلَيْسَ فِيهِ أَيْضًا ذَلِكَ.
وَعَبْد الرَّحْمَن بْن إِسْحَاق هَذَا هُوَ الْقُرَشِيّ الْمَدِينِيّ يُقَال لَهُ عَبَّاد قَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بْن مَعِين وَأَثْنَى عَلَيْهِ غَيْره وَتَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضهمْ.


حديث السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏خَالِدٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏أَنَّهَا قَالَتْ ‏ ‏السُّنَّةُ عَلَى ‏ ‏الْمُعْتَكِفِ ‏ ‏أَنْ ‏ ‏لَا ‏ ‏يَعُودَ ‏ ‏مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا ‏ ‏يُبَاشِرَهَا ‏ ‏وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا ‏ ‏اعْتِكَافَ ‏ ‏إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا ‏ ‏اعْتِكَافَ ‏ ‏إِلَّا فِي مَسْجِدٍ ‏ ‏جَامِعٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏غَيْرُ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏لَا يَقُولُ فِيهِ قَالَتْ السُّنَّةُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏جَعَلَهُ قَوْلَ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الك...

عن ابن عمر، أن عمر رضي الله عنه، جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة، أو يوما عند الكعبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «اعتكف وصم» (1) 24...

كانت ترى الصفرة والحمرة فربما وضعنا الطست تحتها وه...

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الصفرة والحمرة، فربما وضعنا الطست تحتها، وهي تصلي»

فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا...

عن أبي سعيد الخدري، أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة؟، فقال: «ويحك إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟» قال: نعم، قال: «فهل تؤدي صدقت...

ارفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه

عن المقدام بن شريح، عن أبيه، قال: سألت عائشة رضي الله عنها، عن البداوة، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع، وإنه أراد البداوة...

لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة

عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها»

لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة: «لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا»

المهاجر من هجر ما نهى الله عنه

حدثنا عامر قال: أتى رجل عبد الله بن عمرو، وعنده القوم حتى جلس عنده، فقال: أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت رسول الله صلى...

ستكون هجرة بعد هجرة

عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها...

عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه

عن ابن حوالة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة جند بالشام، وجند باليمن، وجند بالعراق»، قال ابن حوالة: خر ل...