2573- عن عباد بن عبد الله بن الزبير - قال أبو داود: هو يحيى بن عباد - حدثني أبي الذي أرضعني وهو أحد بني مرة بن عوف وكان في تلك الغزاة غزاة مؤتة قال: والله لكأني أنظر إلى جعفر حين «اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها، ثم قاتل القوم حتى قتل» قال أبو داود: «هذا الحديث ليس بالقوي»
أثر إسناده حسن كما قال الحافظ في "فتح الباري" ٧/ ٥١١.
محمد بن إسحاق حسن الحديث، وقد صرح بسماعه فانتفت شبهة تدليسه.
وإنما ضعف أبو داود هذا الحديث مع صحة إسناده ظنا منه أن فيه إتلاف المال، وهو منهي عنه، فقد ذكر السهارنفوري في "شرحه" أنه وقع في بعض نسخ أبي داود زيادة من قوله: وقد جاء فيه نهي كثير عن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، قلنا: أسندها البيهقي في "السنن الكبرى" ٩/ ٨٧ عن أبي داود.
وقلنا: وهذا الحديث لا يعارض الأحاديث التي فيها النهي عن إتلاف المال، فإن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه علم أن هذا الجواد سيقع في يد أعداء الإسلام فينتفعون به، ويتقوون به على المسلمين، فعقره لهذا السبب، وهذا مذهب مالك بن أنس وغيره من أهل العلم أنهم يجيزون ذلك في مثل هذا الحال.
وهذا الأثر في "السيرة النبوية" لابن هشام ٤/ ٢٠.
وأخرجه من طريق ابن إسحاق: ابن سعد في "الطبقات" ٤/ ٣٧، وابن أبي شيبة ٥/ ٣١٦ و ١٢/ ٥٣٢، و ١٤/ ٥١٧ - ٥١٨، والطبري في "تاريخه" ٢/ ١٥١، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٤٦٢)، والحاكم ٣/ ٢٠٩، وأبو نعيم في "الحلية" ١/ ١١٨، والبيهقي ٩/ ٨٧، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٦٨/ ٦٧ و٨٨، وابن الأثير في "أسد الغابة" ١/ ٣٤٣.
لكن وقع عند ابن أبي شية: عن يحيى بن عباد، عن أبيه، عن جده، قال: أخبرنى أبي الذي أرضعني، والظاهر أنه أراد بجده جده من الرضاعة، فيكون هو نفسه أبو عباد بن عبد الله بن الزبير من الرضاعة، فتتفق الروايات.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( غَزَاة مُؤْتَة ) : بَدَل مِنْ تِلْكَ الْغَزَاة وَمُؤْتَة بِضَمِّ الْمِيم وَسُكُون الْوَاو بِغَيْرِ هَمْز وَقِيلَ بِهَمْزٍ مَوْضِع بِالشَّامِ ( حِين اِقْتَحَمَ عَنْ فَرَس ) : أَيْ رَمَى نَفْسه عَنْهَا ( شَقْرَاء ) : أَيْ حَمْرَاء ( فَعَقَرَهَا ) : قَالَ فِي النِّهَايَة : أَصْل الْعَقْر ضَرْب قَوَائِم الْإِنْسَان بِالسَّيْفِ وَهُوَ قَائِم.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَهَذَا يَفْعَلهُ النَّاس فِي الْحَرْب إِذَا أُرْهِقَ وَأَيْقَنَ أَنَّهُ مَغْلُوب لِئَلَّا يَظْفَر بِهِ الْعَدُوّ فَيَتَقَوَّى بِهِ عَلَى قِتَال الْمُسْلِمِينَ ( ثُمَّ قَاتَلَ ) : أَيْ جَعْفَر قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا الْحَدِيث لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ أَبُو دَاوُد هُوَ يَحْيَى بْن عَبَّادٍ حَدَّثَنِي أَبِي الَّذِي أَرْضَعَنِي وَهُوَ أَحَدُ بَنِي مُرَّةَ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ غَزَاةِ مُؤْتَةَ قَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى جَعْفَرٍ حِينَ اقْتَحَمَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ شَقْرَاءَ فَعَقَرَهَا ثُمَّ قَاتَلَ الْقَوْمَ حَتَّى قُتِلَ قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا سبق إلا في خف أو في حافر أو نصل»
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سابق بين الخيل التي قد ضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من ا...
عن ابن عمر، «أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل» يسابق بها
عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل، وفضل القرح في الغاية»
عن عائشة، رضي الله عنها، أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قالت: فسابقته فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال: «هذه بتلك الس...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدخل فرسا بين فرسين - يعني وهو لا يؤمن أن يسبق - فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسب...
عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا جلب ولا جنب» زاد يحيى في حديثه: «في الرهان» (1) 2582- عن قتادة قال: «الجلب والجنب في الرهان...
عن أنس، قال: «كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة»
عن سعيد بن أبي الحسن، قال: «كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة» قال قتادة: «وما علمت أحدا تابعه على ذلك» (1) 2585- عن أنس بن مالك،...