259- عن عائشة قالت: «كنت أتعرق العظم وأنا حائض، فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه»
إسناده صحيح.
مسعر: هو ابن كدام، وشريح: هو ابن هانئ الحارثي الكوفي.
وأخرجه مسلم (300)، والنسائى في "الكبرى" (61)، وابن ماجه (643) من طرق عن المقدام بن شريح، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (24328) , و"صحيح ابن حبان" (1360) و (1361).
وقولها: كنت أتعرق العظم.
العرق: العظم الذي عليه بقية اللحم، وهو بفتح العين المهملة، وسكون الراء المهملة، يقال فيه: عرقته مخففا، وتعرقته واعترقته: إذا أخذت ما عليه من اللحم بأسنانك.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَتَعَرَّق الْعَظْم ) يُقَال : عَرَقْت الْعَظْم وَتَعَرَّقْته وَاعْتَرَمْته إِذَا أَخَذْت عَنْهُ اللَّحْم بِأَسْنَانِك , أَيْ آخُذ مَا عَلَى الْعَظْم مِنْ اللَّحْم بِأَسْنَانِي ( فَأُعْطِيه ) أَيْ ذَلِكَ الْعَظْم الَّذِي أَخَذْت مِنْهُ اللَّحْم ( فَيَضَع ) النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَضَعْته ) فَمِي ( فَأُنَاوِلهُ ) أَيْ أُعْطِيه النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَهَذَا الْحَدِيث نَصّ صَرِيح فِي الْمُؤَاكَلَة , وَالْمُشَارَبَة مَعَ الْحَائِض وَأَنَّ سُؤْرهَا وَفَضْلهَا طَاهِرَانِ , وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح , خِلَافًا لِلْبَعْضِ , كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ التِّرْمِذِيّ , وَهُوَ مَذْهَب ضَعِيف.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ فَأُعْطِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ وَضَعْتُهُ وَأَشْرَبُ الشَّرَابَ فَأُنَاوِلُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كُنْتُ أَشْرَبُ مِنْهُ
عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ وأنا حائض»
عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم «ناوليني الخمرة من المسجد».<br> فقلت: إني حائض.<br> فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن حيضتك ل...
عن معاذة، أن امرأة سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ لقد «كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي، ولا نؤمر بالقضاء»(1)...
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار»
عن ابن عباس قال: «إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار»
عن ميمونة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به»
عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر، ثم يضاجعها زوجها» وقال مرة: «يباشرها»
عن عائشة قالت: " كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد، وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده، ثم صلى فيه، وإن أص...