حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم فمن مسك بشيء من هذا الفيء فإن له به علينا ست فرائض - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الجهاد باب في فداء الأسير بالمال (حديث رقم: 2694 )


2694- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في هذه القصة، قال: ف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن مسك بشيء من هذا الفيء، فإن له به علينا ست فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا»، ثم دنا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - من بعير، فأخذ وبرة من سنامه، ثم قال: «يا أيها الناس، إنه ليس لي من هذا الفيء شيء، ولا هذا - ورفع أصبعيه - إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط».
فقام رجل في يده كبة من شعر فقال: أخذت هذه لأصلح بها برذعة لي.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك».
فقال: أما إذ بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها ونبذها

أخرجه أبو داوود


إسناده حسن.
فقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند أحمد (٧٠٣٧) وغيره فانتفت شبهة تدليسه.
حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه النسائي (٣٦٨٨) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٦٧٢٩).
قوله: "من مسك، قال الخطابي: يريد: أمسك، يقال: مسكت بالشيء وأمسكته، بمعنى واحد.
وفيه إضمار، وهو الرد، كأنه قال: من أصاب شيئا من هذا الفيء فأمسكه ثم رده.
وقوله: "أدوا الخياط والمخيط" الخياط هنا: الخيط، والمخيط: ما يخاط به وهو الإبرة.
قال الخطابي: فيه دليل على أن قليل ما يغنم وكثيره مقسوم بين من شهد الوقعة، ليس لأحد أن يستبد بشىء منه، وإن قل، إلا الطعام الذي قد وردت فيه الرخصة، وهذا قول الشافعي.
وقال مالك: إذا كان شيئا خفيفا، فلا أرى به بأسا أن يرتفق به آخذه دون أصحابه.
وقوله: كبة من شعر، أي: مجموعة من شعر، والبردعة: قال الفيومي: حلس يجعل تحت الرحل بالدال والذال، والجمع: البرادع هذا هو الأصل، وفي عرف زماننا: هي للحمار ما يركب عليه بمنزلة السرج للفرس.

شرح حديث (ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم فمن مسك بشيء من هذا الفيء فإن له به علينا ست فرائض)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( فِي هَذِهِ الْقِصَّة ) ‏ ‏: أَيْ السَّابِقَة ‏ ‏( رُدُّوا عَلَيْهِمْ ) ‏ ‏: أَيْ عَلَى وَفْد هَوَازِن ‏ ‏( فَمَنْ مَسَكَ بِشَيْءٍ ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُرِيد مَنْ أَمْسَكَ يُقَال مَسَكْت الشَّيْء وَأَمْسَكْته بِمَعْنًى وَاحِد وَفِيهِ إِضْمَار وَهُوَ الرَّدّ , كَأَنَّهُ قَالَ مَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ هَذَا الْفَيْء فَأَمْسَكَهُ ثُمَّ رَدَّهُ ‏ ‏( سِتّ فَرَائِض ) ‏ ‏: جَمْع فَرِيضَة وَهِيَ الْبَعِير الْمَأْخُوذ فِي الزَّكَاة , ثُمَّ اِتَّسَعَ فِيهِ حَتَّى سَمَّى الْبَعِير فِي غَيْر الزَّكَاة كَذَا فِي النِّهَايَة ‏ ‏( مِنْ أَوَّل شَيْء يُفِيئُهُ اللَّه عَلَيْنَا ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ يُرِيد الْخُمْس مِنْ الْفَيْء لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّة يُنْفِق مِنْهُ عَلَى أَهْله وَيَجْعَل الْبَاقِي فِي مَصَالِح الدِّين وَمَنَافِع الْمُسْلِمِينَ , وَذَلِكَ بِمَعْنَى قَوْله إِلَّا الْخُمْس وَالْخُمْس مَرْدُود عَلَيْكُمْ ‏ ‏( ثُمَّ دَنَا ) ‏ ‏: أَيْ قَرُبَ ‏ ‏( وَبَرَة ) ‏ ‏: بِفَتَحَاتٍ أَيْ شَعْرَة ‏ ‏( وَلَا هَذَا ) ‏ ‏: يُشِير إِلَى مَا أَخَذَ.
قَالَ الطِّيبِيُّ : وَلَا هَذَا تَأْكِيد وَهُوَ إِشَارَة إِلَى الْوَبَرَة عَلَى تَأْوِيل شَيْء ‏ ‏( وَرَفَعَ أُصْبُعَيْهِ ) ‏ ‏: أَيْ وَقَدْ رَفَعَ إِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ أَخَذَ بِهِمَا الْوَبَرَة ‏ ‏( إِلَّا الْخُمْس ) ‏ ‏: ضُبِطَ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْب فَالرَّفْع عَلَى الْبَدَل وَالنَّصْب عَلَى الِاسْتِثْنَاء ‏ ‏( وَالْخُمْس مَرْدُود عَلَيْكُمْ ) ‏ ‏: أَيْ مَصْرُوف فِي مَصَالِحكُمْ مِنْ السِّلَاح وَالْخَيْل وَغَيْر ذَلِكَ ‏ ‏( فَأَدُّوا الْخِيَاط ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْخَاء أَيْ الْخَيْط أَوْ جَمْعه ‏ ‏( وَالْمِخْيَط ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْمِيم وَسُكُون الْخَاء هُوَ الْإِبْرَة.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ قَلِيل مَا يُغْنَم وَكَثِيره مَقْسُوم بَيْن مَنْ شَهِدَ الْوَقْعَة لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَبِدّ مِنْهُ بِشَيْءٍ وَإِنْ قَلَّ إِلَّا الطَّعَام الَّذِي قَدْ وَرَدَتْ فِيهِ الرُّخْصَة وَهَذَا قَوْل الشَّافِعِيّ اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا ‏ ‏( فِي يَده كُبَّة ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْكَاف وَتَشْدِيد الْمُوَحَّدَة أَيْ قِطْعَة مُكَبْكَبَة مِنْ غَزْل شَعْر ‏ ‏( بَرْذعَة ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَالدَّال الْمُهْمَلَة وَقِيلَ بِالْمُعْجَمَةِ , وَفِي الْقَامُوس إِهْمَال الدَّال أَكْثَر , وَفِي الْمُغْرِب هِيَ الْحِلْس الَّذِي تَحْت رَحْل الْبَعِير.
قَالَهُ الْقَارِيّ ‏ ‏( أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْد الْمُطَّلِب فَهُوَ لَك ) ‏ ‏: أَيْ أَمَّا مَا كَانَ نَصِيبِي وَنَصِيبهمْ فَأَحْلَلْنَاهُ لَك , وَأَمَّا مَا بَقِيَ مِنْ أَنْصِبَاء الْغَانِمِينَ فَاسْتِحْلَاله يَنْبَغِي أَنْ يَكُون مِنْهُمْ ‏ ‏( فَقَالَ ) ‏ ‏: أَيْ الرَّجُل ‏ ‏( أَمَّا إِذَا بَلَغَتْ ) ‏ ‏: أَيْ وَصَلَتْ الْكُبَّة ‏ ‏( مَا أَرَى ) ‏ ‏: أَيْ إِلَى مَا أَرَى مِنْ التَّبِعَة وَالْمُضَايَقَة أَوْ إِلَى هَذِهِ الْغَايَة ‏ ‏( فَلَا أَرَب ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَالرَّاء أَيْ لَا حَاجَة ‏ ‏( وَنَبَذَهَا ) ‏ ‏: أَيْ أَلْقَاهَا.
وَأَحَادِيث الْبَاب تَدُلّ عَلَى مَا تَرْجَمَ بِهِ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَا مُحَصِّله : إِنَّ فِي حَدِيث جُبَيْر وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس وَحَدِيث اِبْن مَسْعُود دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الْإِمَام مُخَيَّر فِي الْأُسَارَى الْبَالِغِينَ إِنْ شَاءَ مَنَّ عَلَيْهِمْ وَأَطْلَقَهُمْ مِنْ غَيْر فِدَاء , وَإِنْ شَاءَ فَادَاهُمْ بِمَالٍ مَعْلُوم , وَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ , يَفْعَل مَا هُوَ أَحْفَظ لِلْإِسْلَامِ وَأَصْلَح لِأَمْرِ الدِّين.
وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل , وَهُوَ قَوْل الْأَوْزَاعِيِّ وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ.
‏ ‏وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه : إِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ , وَإِنْ شَاءَ فَادَاهُمْ , وَإِنْ شَاءَ اِسْتَرَقَّهُمْ وَلَا يَمُنّ عَلَيْهِمْ فَيُطْلِقهُمْ بِغَيْرِ عِوَض.
وَزَعَمَ بَعْضهمْ أَنَّ الْمَنّ خَاصّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُون غَيْره.
قَالَ وَالتَّخْصِيص لَا يَكُون إِلَّا بِدَلِيلٍ.
وَقَوْله تَعَالَى { إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْب الرِّقَاب حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاق فَإِمَّا مَنًّا بَعْد وَإِمَّا فِدَاء } الْآيَة عَامّ لِجَمَاعَةِ الْأُمَّة كُلّهمْ لَيْسَ فِيهِ تَخْصِيص لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
اِنْتَهَى.
قَالَ التِّرْمِذِيّ : وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أَكْثَر أَهْل الْعِلْم مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرهمْ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمُنّ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْ الْأُسَارَى , وَيَقْتُل مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ وَيَفْدِي مَنْ شَاءَ.
وَاخْتَارَ بَعْض أَهْل الْعِلْم الْقَتْل عَلَى الْفِدَاء.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : بَلَغَنِي أَنَّ هَذِهِ الْآيَة مَنْسُوخَة يَعْنِي قَوْله : فَإِمَّا مَنًّا بَعْد وَإِمَّا فِدَاء نَسَخَهَا قَوْله { وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ } وَقَالَ إِسْحَاق بْن مَنْصُور : قُلْت لِأَحْمَدَ إِذَا أُسِرَ الْأَسِير يُقْتَل أَوْ يُفَادَى أَحَبّ إِلَيْك ؟ قَالَ إِنْ قَدَرَ أَنْ يُفَادَى فَلَيْسَ بِهِ بَأْس , وَإِنْ قُتِلَ فَمَا أَعْلَم بِهِ بَأْسًا.
قَالَ إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم : الْإِثْخَان أَحَبّ إِلَيَّ إِلَّا أَنْ يَكُون مَعْرُوفًا فَأَطْمَع بِهِ الْكَثِير اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ : ‏


حديث ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم فمن مسك بشيء من هذا الفيء فإن له به علينا ست

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏رُدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ فَمَنْ ‏ ‏مَسَكَ ‏ ‏بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا ‏ ‏الْفَيْءِ ‏ ‏فَإِنَّ لَهُ بِهِ عَلَيْنَا سِتَّ ‏ ‏فَرَائِضَ ‏ ‏مِنْ أَوَّلِ شَيْءٍ ‏ ‏يُفِيئُهُ ‏ ‏اللَّهُ عَلَيْنَا ثُمَّ دَنَا ‏ ‏يَعْنِي النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مِنْ بَعِيرٍ فَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ سَنَامِهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا ‏ ‏الْفَيْءِ ‏ ‏شَيْءٌ وَلَا هَذَا وَرَفَعَ أُصْبُعَيْهِ إِلَّا ‏ ‏الْخُمُسَ ‏ ‏وَالْخُمُسُ ‏ ‏مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ فَأَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمِخْيَطَ فَقَامَ رَجُلٌ فِي يَدِهِ ‏ ‏كُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ ‏ ‏فَقَالَ أَخَذْتُ هَذِهِ لِأُصْلِحَ بِهَا ‏ ‏بَرْذَعَةً ‏ ‏لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏أَمَّا مَا كَانَ لِي ‏ ‏وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ‏ ‏فَهُوَ لَكَ فَقَالَ أَمَّا إِذْ بَلَغَتْ مَا ‏ ‏أَرَى فَلَا ‏ ‏أَرَبَ ‏ ‏لِي فِيهَا ‏ ‏وَنَبَذَهَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

كان إذا غلب على قوم أقام بالعرصة ثلاثا

عن أبي طلحة، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب على قوم أقام بالعرصة ثلاثا» قال ابن المثنى: «إذا غلب قوما أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثا».<br>...

فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي ﷺ عن ذلك ورد الب...

عن علي، أنه فرق بين جارية وولدها «فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع» قال أبو داود: «وميمون لم يدرك عليا قتل بالجماجم، والجماجم سنة ثلاث...

يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك

عن إياس بن سلمة، قال: حدثني أبي، قال: خرجنا مع أبي بكر، وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغزونا فزارة فشننا الغارة، ثم نظرت إلى عنق من الناس...

إن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو فرده رسول الله ﷺ...

عن ابن عمر، أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو، فظهر عليه المسلمون، «فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم» قال أبو داود: «وقال غيره رده...

ذهب فرس له فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون

عن ابن عمر، قال: «ذهب فرس له فأخذها العدو، فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبق عبد له فلحق بأرض الروم، فظهر عليهم ا...

ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم...

عن علي بن أبي طالب، قال: خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني يوم الحديبية قبل الصلح - فكتب إليه مواليهم فقالوا: يا محمد والله ما خرجوا إ...

عنموا طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس

عن ابن عمر، «أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس»

دلي جراب من شحم فقال لا أعطي من هذا أحدا اليوم شي...

عن عبد الله بن مغفل، قال: دلي جراب من شحم يوم خيبر قال: فأتيته فالتزمته قال: ثم قلت: لا أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا.<br> قال: فالتفت، «فإذا رسول الله...

نهى عن النهبى فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم

عن أبي لبيد، قال: كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها فقام خطيبا فقال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبى» فردو...