حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي ﷺ عن ذلك ورد البيع - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الجهاد باب في التفريق بين السبي (حديث رقم: 2696 )


2696- عن علي، أنه فرق بين جارية وولدها «فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع» قال أبو داود: «وميمون لم يدرك عليا قتل بالجماجم، والجماجم سنة ثلاث وثمانين» قال أبو داود: «والحرة سنة ثلاث وستين، وقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين»

أخرجه أبو داوود


حسن لغيره، وهذا إسناد ضيف لانقطاعه، ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عليا كما قال المصنف بإثر الحديث، وليس هو بذاك، الحكم: هو ابن عتيبة، ويزيد بن عبد الرحمن: هو الدالاني أبو خالد، وقد اختلف في إسناده كما بينه الدارقطني في "العلل" ٣/ ٢٧٢ - ٢٧٥.
وأخرجه الدارقطني (٣٠٤٢)، والحاكم ٢/ ٥٥ و١٢٥، والبيهقي ٩/ ١٢٦ من طريق يزيد بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (٢٢٤٩)، والترمذي (١٣٣٠) من طريق الحجاج بن أرطاة، عن الحكم بن عتيبة، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي قال: وهب لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال: "ما فعل الغلامان؟ "قلت: بعت أحدهما، قال: "رده".
والحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن.
وهو في "مسند أحمد" (٨٠٠) بهذا اللفظ الأخير.
وأخرجه بنحو هذا اللفظ الأخير أحمد (٧٦٠) عن محمد بن جعفر، والبزار (٦٢٤)، والبيهقي ٩/ ١٢٧ من طريق الحسن بن محمد الزعفراني، عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن علي.
وسعيد لم يسمع من الحكم فيما قاله غير واحد من أهل العلم.
ويدل على ذلك رواية أحمد بن حنبل لهذا الحديث (١٠٤٥) عن عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف، عن سعيد بن أبي عروبة، عن رجل، عن الحكم، به فذكر بينهما واسطة.
وكذلك رواه محمد بن سواء عند إسحاق بن راهويه كما في "نصب الراية" ٤/ ٢٦، والبيهقي ٩/ ١٢٧ عن سعيد بن أبي عروبة.
وانظر تمام تخريجه، والكلام عليه في "المسند" (١٠٤٥)، و"علل الدارقطني" ٣/ ٢٧٢ - ٢٧٥.
وفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري عند أحمد (٢٣٤٩٩)، والترمذي (١٣٢٩) ولفظه: "من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين الأحبة يوم القيامة" وهو حديث حسن.
والجماجم: موضع يسمى دير الجماجم قرب الكونة، وبه كانت وقعة ابن الأشعث مع الحجاج، والحرة: أرض بظاهر المدينة، بها حجارة سود كثيرة بها كانت الوقعة بين جيش يزيد بن معاوية وبين أهل المدينة، وهي فيما يقول ابن حزم أكبر مصائب الإسلام وخرومه، لأن أفاضل المسلمين وبقية الصحابة وخيار المسلمين من جلة التابعين قتلوا جهرا ظلما في الحرب وصبرا .

شرح حديث (فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي ﷺ عن ذلك ورد البيع)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( فَرَّقَ ) ‏ ‏: مِنْ التَّفْرِيق ‏ ‏( بَيْن جَارِيَة وَوَلَدهَا ) ‏ ‏: أَيْ بِبَيْعِ أَحَدهمَا ‏ ‏( عَنْ ذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ التَّفْرِيق.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَمْ يَخْتَلِف أَهْل الْعِلْم أَنَّ التَّفْرِيق بَيْن الْوَلَد الصَّغِير وَوَالِدَته غَيْر جَائِز إِلَّا أَنَّهُمْ اِخْتَلَفُوا فِي الْحَدّ بَيْن الصَّغِير الَّذِي لَا يَجُوز مَعَهُ التَّفْرِيق وَبَيْن الْكَبِير الَّذِي يَجُوز مَعَهُ , فَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه : الْحَدّ فِي ذَلِكَ الِاحْتِلَام وَقَالَ الشَّافِعِيّ : إِذَا بَلَغَ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِذَا اِسْتَغْنَى عَنْ أُمّه فَقَدْ خَرَجَ مِنْ الصِّغَر , وَقَالَ مَالِك : إِذَا أَشْعَرَ وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل : لَا يُفَرَّق بَيْنهمَا بِوَجْهٍ وَإِنْ كَبِرَ الْوَلَد وَاحْتَلَمَ , وَلَا يَجُوز عِنْد أَبِي حَنِيفَة التَّفْرِيق بَيْن الْأَخَوَيْنِ إِذَا كَانَ أَحَدهمَا صَغِيرًا وَالْآخَر كَبِيرًا , فَإِنْ كَانَا صَغِيرَيْنِ جَازَ , وَأَمَّا الشَّافِعِيّ فَإِنَّهُ يَرَى التَّفْرِيق بَيْن ذَوِي الْأَرْحَام فِي الْبَيْع , وَاخْتَلَفُوا فِي الْبَيْع , إِذَا وَقَعَ عَلَى التَّفْرِيق , فَقَالَ أَبُو حَنِيفَة هُوَ مَاضٍ وَإِنْ كَرِهْنَاهُ , وَغَالِب مَذْهَب الشَّافِعِيّ أَنَّ الْبَيْع مَرْدُود , وَقَالَ أَبُو يُوسُف : الْبَيْع مَرْدُود , وَاحْتَجُّوا بِخَبَرِ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ هَذَا إِلَّا أَنَّ إِسْنَاده غَيْر مُتَّصِل كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا ‏ ‏( وَمَيْمُون ) ‏ ‏: هُوَ اِبْن أَبِي شُبَيْب ‏ ‏( قُتِلَ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ مَيْمُون ‏ ‏( وَالْجَمَاجِم سَنَة ثَلَاث وَثَمَانِينَ ) ‏ ‏: كَذَا فِي عَامَّة النُّسَخ , وَفِي بَعْضهَا ثَلَاث وَثَلَاثِينَ وَهُوَ غَلَط.
قَالَ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب : مَيْمُون بْن أَبِي شُبَيْب صَدُوق كَثِير الْإِرْسَال مِنْ الثَّالِثَة.
مَاتَ سَنَة ثَلَاث وَثَمَانِينَ فِي وَقْعَة الْجَمَاجِم.
وَفِي شَرْح الْقَامُوس : وَالْجُمْجُمَة الْقَدَح يُسَوَّى مِنْ خَشَب , وَدَيْر الْجَمَاجِم قُرْب الْكُوفَة.
قَالَ أَبُو عُبَيْدَة سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ يُعْمَل فِيهِ الْأَقْدَاح مِنْ خَشَب , وَبِهِ كَانَتْ وَقْعَة اِبْن الْأَشْعَث مَعَ الْحَجَّاج بِالْعِرَاقِ ‏ ‏( وَالْحِرَّة سَنَة ثَلَاث وَسِتِّينَ ) ‏ ‏: قَالَ فِي تَارِيخ الْخُلَفَاء : وَفِي سَنَة ثَلَاث وَسِتِّينَ بَلَغَهُ يَعْنِي يَزِيد أَنَّ أَهْل الْمَدِينَة خَرَجُوا عَلَيْهِ وَخَلَعُوهُ , فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ جَيْشًا كَثِيفًا وَأَمَرَهُمْ بِقِتَالِهِمْ ثُمَّ الْمَسِير إِلَى مَكَّة لِقِتَالِ اِبْن الزُّبَيْر , فَجَاءُوا وَكَانَتْ وَقْعَة الْحِرَّة عَلَى بَاب طَيْبَة اِنْتَهَى.
قَالَ الْإِمَام اِبْن الْأَثِير : يَوْم الْحِرَّة يَوْم مَشْهُور فِي الْإِسْلَام أَيَّام يَزِيد بْن مُعَاوِيَة لَمَّا اِنْتَهَبَ الْمَدِينَة عَسْكَره مِنْ أَهْل الشَّام الَّذِي نَدَبَهُمْ لِقِتَالِ أَهْل الْمَدِينَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ مُسْلِم بْن عُقْبَة الْمِزِّيّ فِي ذِي الْحِجَّة سَنَة ثَلَاث وَسِتِّينَ وَعَقِيبَهَا هَلَكَ يَزِيد : وَالْحِرَّة هَذِهِ أَرْض بِظَاهِرِ الْمَدِينَة بِهَا حِجَارَة سُود كَثِيرَة وَكَانَتْ الْوَقْعَة بِهَا.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمَيْمُون لَمْ يُدْرِك عَلِيًّا.
وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ إِسْنَاده غَيْر مُتَّصِل كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ.


حديث فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع قال أبو داود وميمون لم

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَكَمِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏ ‏أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ ‏ ‏جَارِيَةٍ ‏ ‏وَوَلَدِهَا فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ ذَلِكَ وَرَدَّ الْبَيْعَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَمَيْمُونٌ ‏ ‏لَمْ يُدْرِكْ ‏ ‏عَلِيًّا ‏ ‏قُتِلَ ‏ ‏بِالْجَمَاجِمِ ‏ ‏وَالْجَمَاجِمُ ‏ ‏سَنَةُ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَالْحَرَّةُ ‏ ‏سَنَةُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَقُتِلَ ‏ ‏ابْنُ الزُّبَيْرِ ‏ ‏سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك

عن إياس بن سلمة، قال: حدثني أبي، قال: خرجنا مع أبي بكر، وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغزونا فزارة فشننا الغارة، ثم نظرت إلى عنق من الناس...

إن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو فرده رسول الله ﷺ...

عن ابن عمر، أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو، فظهر عليه المسلمون، «فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم» قال أبو داود: «وقال غيره رده...

ذهب فرس له فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون

عن ابن عمر، قال: «ذهب فرس له فأخذها العدو، فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبق عبد له فلحق بأرض الروم، فظهر عليهم ا...

ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم...

عن علي بن أبي طالب، قال: خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني يوم الحديبية قبل الصلح - فكتب إليه مواليهم فقالوا: يا محمد والله ما خرجوا إ...

عنموا طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس

عن ابن عمر، «أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس»

دلي جراب من شحم فقال لا أعطي من هذا أحدا اليوم شي...

عن عبد الله بن مغفل، قال: دلي جراب من شحم يوم خيبر قال: فأتيته فالتزمته قال: ثم قلت: لا أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا.<br> قال: فالتفت، «فإذا رسول الله...

نهى عن النهبى فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم

عن أبي لبيد، قال: كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها فقام خطيبا فقال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبى» فردو...

كان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف

عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: قلت: " هل كنتم تخمسون - يعني الطعام - في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: «أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء...

إن النهبة ليست بأحل من الميتة

عن عاصم يعني ابن كليب، عن أبيه، عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما فانتهبوه...