حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الضحايا باب ما يجوز من السن في الضحايا (حديث رقم: 2797 )


2797- عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»

أخرجه أبو داوود


إسناده على شرط مسلم، رجاله ثقات، إلا أن أبا الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي - مدلس، وقد عنعنه، ومع ذلك فقد صححه عبد الحق الإشبيلى في "أحكامه الوسطى" ٤/ ١٢٩، والحافظ في "الفتح " ١٠/ ١٥، بينما ضعفه ابن حزم في "المحلى" ٧/ ٣٦٤، وابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٤/ ٢٩٨ و٣٠١ ردا على سكوت عبد الحق الإشبيلى مصححا له.
وأخرجه مسلم (١٩٦٣)، وابن ماجه (٣١٤١)، والنسائي (٤٣٧٨) من طريق زهير بن معاوية، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٤٨).
وفي الباب عن مجاشع بن مسعود السلمي سيأتي برقم (٢٧٩٩).
وعن عقبة بن عامر عند البخاري (٢٣٠٠)، ومسلم (١٩٦٥)، وابن ماجه (٣١٣٨)، والترمذي (١٥٧٦) و (١٥٧٧)، والنسائي (٤٣٧٩) و (٤٣٨٠) و (٤٣٨١)، ولفظه عند أكثرهم: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقى عتود - وعند بعضهم: جذعة - فذكره للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "ضح به أنت".
وسيأتي عند المصنف بعده من حديث زيد بن خالد الجهني.
وأخرج أحمد (١٤٩٢٧)، وابن حبان (٥٩٠٩) وغيرهما من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر: أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي -صلى الله عليه وسلم- عتودا جذعا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تجزئ من أحد بعدك" ونهى أن يذبحوا حتى يصلوا.
وفيه عنعنعة أبي الزبير أيضا.
لكن يشهد له حديث البراء بن عازب عند البخارى (٥٥٤٥)، ومسلم (١٩٦١): أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل الصلاة، فلما سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن ذلك، قال: يا رسول الله، إن عندي جذعة خير من مسنة! قال: "اجعلها مكانها، ولن تجزئ عن أحد بعدك".
قال النووي في "شرح صحيح مسلم" عند الحديث (١٩٦٣): الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه، فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب، والله أعلم.
ونحو هذا قال ابن الملقن في "البدر المنير" ٩/ ٣٠٦.
والجذع من الضأن اختلف في سنه، فقال الحنفية والحنابلة: ما له ستة أشهر ودخل في السابع، والأصح عند الشافعية: ما أكمل السنة ودخل في الثانية، وهو الأشهر عند أهل اللغة.
قاله الحافظ في "الفتح" ١٠/ ١٦.
و"المسنة" قال العلماء: هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها قال النووي في "شرح مسلم"، وقال ابن الأثير في "النهاية": والثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة، ومن البقر كذلك، ومن الإبل في السادسة، والذكر ثني.

شرح حديث (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( إِلَّا مُسِنَّة ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْمِيم وَكَسْر السِّين وَالنُّون الْمُشَدَّدَة.
قَالَ اِبْن الْمَلَك : الْمُسِنَّة هِيَ الْكَبِيرَة بِالسِّنِّ , فَمِنْ الْإِبِل الَّتِي تَمَّتْ لَهَا خَمْس سِنِينَ وَدَخَلَتْ فِي السَّادِسَة , وَمِنْ الْبَقَر الَّتِي تَمَّتْ لَهَا سَنَتَانِ وَدَخَلَتْ فِي الثَّالِثَة وَمِنْ الضَّأْن وَالْمَعْز مَا تَمَّتْ لَهَا سَنَة اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْقُدُورِيّ : وَالْأُضْحِيَّة مِنْ الْإِبِل وَالْبَقَر وَالْغَنَم قَالَ : وَيُجْزِي مِنْ ذَلِكَ كُلّه الثَّنِيّ فَصَاعِدًا إِلَّا الضَّأْن فَإِنَّ الْجَذَع مِنْهُ يَجْزِي.
قَالَ صَاحِب الْهِدَايَة : وَالْجَذَع مِنْ الضَّأْن مَا تَمَّتْ لَهُ سِتَّة أَشْهُر فِي مَذْهَب الْفُقَهَاء , وَالثَّنِيّ مِنْهَا وَمِنْ الْمَعْز اِبْن سَنَة اِنْتَهَى وَفِي النِّهَايَة : الثَّنِيَّة مِنْ الْغَنَم مَا دَخَلَ فِي السَّنَة الثَّالِثَة , وَمِنْ الْبَقَر كَذَلِكَ وَمِنْ الْإِبِل فِي السَّادِسَة وَالذَّكَر ثَنِيّ.
‏ ‏وَعَلَى مَذْهَب أَحْمَد بْن حَنْبَل مَا دَخَلَ مِنْ الْمَعْز فِي الثَّانِيَة , وَمِنْ الْبَقَر فِي الثَّالِثَة اِنْتَهَى.
وَفِي الصِّحَاح : الثَّنِيّ الَّذِي يُلْقِي ثَنِيَّته وَيَكُون ذَلِكَ فِي الظِّلْف وَالْحَافِر فِي السَّنَة الثَّالِثَة , وَفِي الْخُفّ فِي السَّنَة السَّادِسَة.
وَفِي الْمُحْكَم : الثَّنِيّ مِنْ الْإِبِل الَّذِي يُلْقِي ثَنِيَّته وَذَلِكَ فِي السَّادِسَة.
وَمِنْ الْغَنَم الدَّاخِل فِي السَّنَة الثَّالِثَة تَيْسًا كَانَ أَوْ كَبْشًا.
وَفِي التَّهْذِيب : الْبَعِير إِذَا اِسْتَكْمَلَ الْخَامِسَة وَطَعَنَ فِي السَّادِسَة فَهُوَ ثَنِيّ وَهُوَ أَدْنَى مَا يَجُوز مِنْ سِنّ الْإِبِل فِي الْأَضَاحِيّ , وَكَذَلِكَ مِنْ الْبَقَر وَالْمَعْز , فَأَمَّا الضَّأْن فَيَجُوز مِنْهَا الْجَذَع فِي الْأَضَاحِيّ , وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْبَعِير ثَنِيًّا لِأَنَّهُ أَلْقَى ثَنِيَّته اِنْتَهَى مِنْ لِسَان الْعَرَب وَشَرْح الْقَامُوس وَفِي فَتْح الْبَارِي.
قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْمُسِنّ الثَّنِيّ الَّذِي يُلْقِي سِنّه وَيَكُون فِي ذَات الْخُفّ فِي السَّنَة السَّادِسَة وَفِي ذَات الظِّلْف وَالْحَافِر فِي السَّنَة الثَّالِثَة وَقَالَ اِبْن فَارِس : إِذَا دَخَلَ وَلَد الشَّاة فِي الثَّالِثَة فَهُوَ ثَنِيّ وَمُسِنّ اِنْتَهَى.
فَالْمُسِنَّة وَالثَّنِيّ مِنْ الضَّأْن وَالْمَعْز عِنْد الْحَنَابِلَة وَالْحَنَفِيَّة مَا تَمَّتْ لَهَا سَنَة , وَعِنْد الشَّافِعِيَّة وَأَكْثَر أَهْل اللُّغَة مَا اِسْتَكْمَلَ سَنَتَيْنِ ‏ ‏( إِلَّا أَنْ يَعْسُر ) ‏ ‏: أَيْ يَصْعُب ‏ ‏( عَلَيْكُمْ ) ‏ ‏: أَيْ ذَبْحهَا بِأَنْ لَا تَجِدُوهَا أَوْ أَدَاء ثَمَنهَا ‏ ‏( فَتَذْبَحُوا جَذَعَة ) ‏ ‏: بِفَتْحَتَيْنِ ‏ ‏( مِنْ الضَّأْن ) ‏ ‏: قَالَ فِي الْمِصْبَاح : الضَّأْن ذَوَات الصُّوف مِنْ الْغَنَم وَالْمَعْز اِسْم جِنْس لَا وَاحِد لَهُ مِنْ لَفْظه , هِيَ ذَوَات الشَّعْر مِنْ الْغَنَم , الْوَاحِدَة شَاة وَهِيَ مُؤَنَّثَة , وَالْغَنَم اِسْم جِنْس يُطْلَق عَلَى الضَّأْن وَالْمَعْز اِنْتَهَى.
وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِإِجْزَاءِ الْجَذَع مِنْ الضَّأْن , وَهِمَ الْجُمْهُور فِي سِنّه عَلَى آرَاء أَحَدهَا أَنَّهَا أَكْمَلَ سَنَة وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَة وَهُوَ الْأَصَحّ عِنْد الشَّافِعِيَّة وَهُوَ الْأَشْهَر عِنْد أَهْل اللُّغَة ثَانِيهَا نِصْف سَنَة وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّة وَالْحَنَابِلَة ثَالِثهَا سَبْعَة أَشْهُر , وَحَكَاهُ صَاحِب الْهِدَايَة عَنْ الزَّعْفَرَانِيّ , رَابِعهَا سِتَّة أَوْ سَبْعَة , حَكَاهُ التِّرْمِذِيّ عَنْ وَكِيع , وَقِيلَ ثَمَانِيَة , وَقِيلَ عَشَرَة , وَقِيلَ إِنْ كَانَ مُتَوَلِّدًا بَيْن شَابَّيْنِ فَسِتَّة أَشْهُر وَإِنْ كَانَ بَيْن هَرَمَيْنِ فَثَمَانِيَة.
وَفِي الْحَدِيث تَصْرِيح بِأَنَّهُ لَا يَجُوز الْجَذَع وَلَا يُجْزِئ.
إِلَّا إِذَا عَسُرَ عَلَى الْمُضَحِّي وُجُود الْمُسِنَّة لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيّ : وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة أَنَّهُ يُجْزِئ سَوَاء وَجَدَ غَيْره أَمْ لَا , وَحَمَلُوا هَذَا الْحَدِيث عَلَى الِاسْتِحْبَاب وَالْأَفْضَل , وَتَقْدِيره يُسْتَحَبّ لَكُمْ أَنْ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّة فَإِنْ عَجَزْتُمْ فَجَذَعَة ضَأْن , وَلَيْسَ فِيهِ تَصْرِيح بِمَنْعِ جَذَعَة الضَّأْن وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئ بِحَالٍ.
وَقَدْ أَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى ظَاهِره لِأَنَّ الْجُمْهُور يُجَوِّزُونَ الْجَذَع مِنْ الضَّأْن مَعَ وُجُود غَيْره وَعَدَمه , وَابْن عُمَر وَالزُّهْرِيّ يَمْنَعَانِهِ مَعَ وُجُود غَيْره وَعَدَمه , فَيَتَعَيَّن تَأْوِيل الْحَدِيث عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ الِاسْتِحْبَاب اِنْتَهَى.
‏ ‏قُلْت : التَّأْوِيل الَّذِي ذَكَرَهُ النَّوَوِيّ هُوَ الْمُتَعَيِّن لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ الْمَرْفُوع " نِعْمَتْ الْأُضْحِيَّة الْجَذَع مِنْ الضَّأْن " أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَفِي سَنَده ضَعْف وَلِحَدِيثِ أُمّ بِلَال بِنْت هِلَال عَنْ أَبِيهَا رَفَعَهُ " يَجُوز الْجَذَع مِنْ الضَّأْن أُضْحِيَّة " أَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ وَلِحَدِيثِ مُجَاشِع الَّذِي عِنْد الْمُؤَلِّف , وَلِحَدِيثِ مُعَاذ بْن عَبْد اللَّه بْن حَبِيب عَنْ عُقْبَة بْن عَامِر " ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِذَاعٍ مِنْ الضَّأْن " أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
قَالَ الْحَافِظ سَنَده قَوِيّ , وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيث الْمُقْتَضِيَة لِلتَّأْوِيلِ الْمَذْكُور.
وَالْحَاصِل أَنَّ الْجَذَع مِنْ الضَّأْن يَجُوز , وَالْجَذَع مِنْ الْمَعْز لَا يَجُوز.
قَالَ التِّرْمِذِيّ : وَعَلَيْهِ الْعَمَل عِنْد أَهْل الْعِلْم مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرهمْ.
قَالَ الْحَافِظ : وَلَكِنْ حَكَى غَيْره عَنْ اِبْن عُمَر وَالزُّهْرِيّ أَنَّ الْجَذَع لَا يُجْزِي مُطْلَقًا سَوَاء كَانَ مِنْ الضَّأْن أَمْ مِنْ غَيْره , وَمِمَّنْ حَكَاهُ عَنْ اِبْن عُمَر اِبْن الْمُنْذِر فِي الْإِشْرَاف , وَبِهِ قَالَ اِبْن حَزْم وَعَزَاهُ لِجَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَف وَأَطْنَبَ فِي الرَّدّ عَلَى مَنْ أَجَازَهُ اِنْتَهَى.
قُلْت : وَالصَّحِيح مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُور وَاَللَّه أَعْلَم.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ الْمُسِنَّة مِنْ الْبَقَر اِبْنَة ثَلَاث وَدَخَلَتْ فِي الرَّابِعَة , وَقِيلَ هِيَ الَّتِي كَمَا دَخَلَتْ فِي الثَّالِثَة.


حديث لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لَا تَذْبَحُوا إِلَّا ‏ ‏مُسِنَّةً ‏ ‏إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا ‏ ‏جَذَعَةً ‏ ‏مِنْ الضَّأْنِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

قلت له إنه جذع قال ضح به فضحيت به

عن زيد بن خالد الجهني، قال: " قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا، فأعطاني عتودا جذعا.<br> قال: فرجعت به إليه فقلت له: إنه جذع.<br> قال:...

إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني

عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: مجاشع من بني سليم فعزت الغنم، فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى...

من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قب...

عن البراء، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: «من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة ل...

إن عندي داجنا جذعة من المعز فقال اذبحها ولا تصلح ل...

عن البراء بن عازب، قال: ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شاتك شاة لحم؟» فقال: يا رسول الله إن عندي داجنا...

أربع لا تجوز في الأضاحي

عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي.<br> فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر...

نهى عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة وكسرا

عن يزيد ذو مصر، قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت: يا أبا الوليد، إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فكرهتها فما تقول؟ قال: أفلا جئت...

أمرنا ألا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خر...

عن علي، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء» قال زهير: فق...

نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن

عن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن» قال أبو داود: " جري: سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا قتادة "(1) 2806-عن قت...

كنا نتمنع عن ذبح البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة

عن جابر بن عبد الله، قال: «كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة نشترك فيها»