2824- عن عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال: «أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عز وجل»
إسناده حسن من أجل سماك بن حرب، فهو صدوق حسن الحديث، ومري بن قطري وثقه ابن معين في رواية عثمان بن سعيد الدارمي، فهو ثقة.
حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه ابن ماجه (٣١٧٧) من طريق سفيان الثوري، والنسائي (٤٤٠١) من طريق شعبة بن الحجاج، كلاهما عن سماك بن حرب، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٢٥٠)، و"صحيح ابن حبان" (٣٣٢).
قال الخطابي: قوله: "أمر الدم" أي: أسله وأجره، يقال: مريت الدمع من عيني، أمريه مريا، ومريت الناقة: إذا حلبتها وهي مريه، والمري: الناقة ذات الدر.
وهى إذا وضعت أخذوا حوارها فأكلوه، ثم راموها على جلده، بعد أن يحشوه بتبن أو مشاقة، ونحوها، فيبقى لبنها وتدر عليه زمانا طويلا.
وأصحاب الحديث يروونه "أمر الدم" مشددة الراء، وهو خطأ.
والصواب ساكنة الميم خفيفة الراء.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( بِالْمَرْوَةِ ) : وَهِيَ الْحِجَارَة الْبَيْضَاء.
قَالَهُ الْقَارِي ( وَشِقَّة الْعَصَا ) : بِكَسْرِ الشِّين الْمُعْجَمَة أَيْ مَا يُشَقّ مِنْهَا وَيَكُون مُحَدَّدًا ( قَالَ أَمْرِرْ الدَّم ) : أَمْر مِنْ الْإِمْرَار بِالْفَكِّ أَيْ أَجْرِ وَأَسِلْ , وَكَذَا وَقَعَ فِي جَمِيع النُّسَخ الْحَاضِرَة بِفَكِّ الْإِدْغَام , وَفِي مُسْنَد أَحْمَد أَمِر الدَّم.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَكَسْر الْمِيم وَبِالرَّاءِ مُخَفَّفَة مِنْ أَمَارَ الشَّيْء وَمَارَ إِذَا جَرَى : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُحَدِّثُونَ يَرْوُونَهُ بِتَشْدِيدِ الرَّاء وَهُوَ خَطَأ إِنَّمَا هُوَ بِتَخْفِيفِهَا مِنْ مَرَيْت النَّاقَة إِذَا جَلَبْتهَا.
قَالَ اِبْن الْأَثِير : وَيُرْوَى أَمْرِرْ بِرَائَيْنِ مُظْهَرَيْنِ مِنْ غَيْر إِدْغَام , وَكَذَا فِي التَّلْخِيص أَنَّهُ بِرَائَيْنِ مُهْمَلَتَيْنِ الْأُولَى مَكْسُورَة ثُمَّ نَقَلَ كَلَام الْخَطَّابِيِّ.
قَالَ وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّثْقِيل لِكَوْنِهِ أَدْغَمَ أَحَد الرَّائَيْنِ فِي الْأُخْرَى عَلَى الرِّوَايَة الْأُولَى اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُرَيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أَحَدُنَا أَصَابَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّينٌ أَيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا فَقَالَ أَمْرِرْ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
عن أبي العشراء، عن أبيه، أنه قال: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة، أو الحلق؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو طعنت في فخذها لأجزأ...
عن ابن عباس زاد ابن عيسى وأبي هريرة قالا: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان» زاد ابن عيسى في حديثه: «وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تف...
عن أبي سعيد، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال: «كلوه إن شئتم».<br> وقال مسدد: قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة، ونذبح البقرة والشاة...
عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»
عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله إن قوما حديثو عهد بالجاهلية يأتون بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا، أفنأكل منها؟ فقال رسول الله صلى...
عن أبي المليح، قال: قال نبيشة: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال: «اذبحوا لله في أي شهر كان،...
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا فرع ولا عتيرة»
عن سعيد، قال: «الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه»
عن عائشة، قالت: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل خمسين شاة شاة» قال أبو داود: " قال بعضهم: الفرع أول ما تنتج الإبل كانوا يذبحونه لطواغيتهم، ث...