2825- عن أبي العشراء، عن أبيه، أنه قال: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة، أو الحلق؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك» قال أبو داود: «وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش»
إسناده ضعيف لجهالة أبي العشراء وأبيه، قال الذهبي في "الميزان": لا يدرى من هو ولا من أبوه، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" ٢/ ٢٢: في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر، وقال أحمد بن حنبل: هو عندي خطأ، ولا يعجبني، ولا أذهب إليه إلا في موضع الضرورة.
وأخرجه ابن ماجه (٣١٨٤)، والترمذي (١٥٥١)، والنسائي (٤٤٠٨) من طريق حماد بن سلمة، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٩٤٧).
قال الخطابي: هذا في ذكاة غير المقدور عليه، فأما المقدور عليه فلا يذكيه إلا قطع المذابح، لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم، وضعفوا هذا الحديث، لأن راويه مجهول، وأبو العشراء الدارمي لا يدرى من أبوه؟ ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة.
واختلفوا فيما توحش من الأوانس:
فقال أكثر العلماء: إذا جرجته الرمية فسال الدم، فهو ذكي، وإن لم يصب مذابحه.
وقال مالك: لا يكون هذا ذكاة حتى تقطع المذابح، قال: وحكم الأنعام لا يتحول بالتوحش.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَمَا تَكُون ) : الْهَمْزَة لِلِاسْتِفْهَامِ وَمَا نَافِيَة ( الذَّكَاة ) : أَيْ الذَّبْح الشَّرْعِيّ ( لَوْ طَعَنْت ) : أَيْ ضَرَبْت وَجَرَحْت ( فِي فَخِذهَا ) : أَيْ فِي فَخِذ الْمُذَكَّاة الْمَفْهُومَة مِنْ الذَّكَاة ( لَأَجْزَأَ عَنْك ) : أَيْ لَكَفَى طَعْن فَخِذهَا عَنْ ذَبْحك إِيَّاهَا ( لَا يَصْلُح هَذَا ) : أَيْ هَذَا الْحَدِيث ( إِلَّا فِي الْمُتَرَدِّيَة ) : أَيْ السَّاقِطَة فِي الْبِئْر.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا فِي الضَّرُورَة.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث غَرِيب لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث حَمَّاد بْن سَلَمَة , وَلَا نَعْرِف لِأَبِي الْعُشَرَاء عَنْ أَبِيهِ غَيْر هَذَا الْحَدِيث.
هَكَذَا قَالَ التِّرْمِذِيّ.
وَقَدْ وَقَعَ مِنْ حَدِيثه عَنْ أَبِيهِ عِدَّة أَحَادِيث جَمَعَهَا الْحَافِظ أَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَانِيّ.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَضَعَّفُوا هَذَا الْحَدِيث لِأَنَّ رَاوِيه مَجْهُول , وَأَبُو الْعُشَرَاء لَا يُدْرَى مَنْ أَبُوهُ , وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْر حَمَّاد بْن سَلَمَة اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا مِنْ اللَّبَّةِ أَوْ الْحَلْقِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذَا لَا يَصْلُحُ إِلَّا فِي الْمُتَرَدِّيَةِ وَالْمُتَوَحِّشِ
عن ابن عباس زاد ابن عيسى وأبي هريرة قالا: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان» زاد ابن عيسى في حديثه: «وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تف...
عن أبي سعيد، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال: «كلوه إن شئتم».<br> وقال مسدد: قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة، ونذبح البقرة والشاة...
عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»
عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله إن قوما حديثو عهد بالجاهلية يأتون بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا، أفنأكل منها؟ فقال رسول الله صلى...
عن أبي المليح، قال: قال نبيشة: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال: «اذبحوا لله في أي شهر كان،...
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا فرع ولا عتيرة»
عن سعيد، قال: «الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه»
عن عائشة، قالت: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل خمسين شاة شاة» قال أبو داود: " قال بعضهم: الفرع أول ما تنتج الإبل كانوا يذبحونه لطواغيتهم، ث...
عن أم كرز الكعبية، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» قال أبو داود: سمعت أحمد قال: مكافئتان: «أ...