2829- عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله إن قوما حديثو عهد بالجاهلية يأتون بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا، أفنأكل منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سموا الله وكلوا»
صحيح من طريق يوسف بن موسى - وهو القطان - مرسل من طريقي موسى
ابن إسماعيل والقعنبي - وهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب -.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٤٨٨، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/ ٢٩٨: لم
يختلف عن مالك فيما علمت في إرسال هذا الحديث.
وأخرجه البخاري (٧٣٩٨) عن يوسف بن موسى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢٠٥٧) من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، و (٥٥٠٧) من طريق أسامة بن حفص المدني، وابن ماجه (٣١٧٤) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، والنسائي (٤٤٣٦) من طريق النضر بن شميل، أربعتهم عن هشام بن عروة، به.
ونقل الحافظ في "النكت الظراف" ١٢/ ١٥٧ عن الدارقطني قوله: المحفوظ عن مالك مرسلا، وكذا قال الحمادان وابن عيينة والقطان، قال: وهو أشبه بالصواب.
قال الخطابي: فيه دليل على أن التسمية غير واجبة عند الذبح، لأن البهيمة أصلها على
التحريم، حتى يتيقن وقوع الزكاة.
فهي لا تستباح بالأمر المشكوك فيه، فلو كانت التسمية
من شرط الزكاة لم يجز أن يحمل الأمر فيها على حسن الظن بهم، فيستباح أكلها كما لو
عرض الشك في نفس الذبح.
فلم يعلم: هل وقعت الذكاة أم لا؟ لم يجز أن تؤكل.
واختلفوا فيمن ترك التسمية على الذبح عامدا أو ساهيا.
فقال الشافعي: التسيمة استحباب، وليس بواجب.
وسواء تركها عامدا أو ساهيا.
وهو قول مالك وأحمد.
وقال الثوري وأهل الرأي وإسحاق: إن تركها ساهيا، حلت.
وإن تركها عامدا لم تحل.
وقال أبو ثور وداود: كل من ترك التسمية عامدا كان أو ساهيا فذبيحته لا تحل.
ومثله عن ابن سيرين والشعبي.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَمُحَاضِر ) : بِكَسْرِ الضَّاد الْمُعْجَمَة هُوَ اِبْن الْمُوَرِّع ( لَمْ يَذْكُرَا عَنْ حَمَّاد وَمَالِك عَنْ عَائِشَة ) : أَيْ لَمْ يَذْكُر مُوسَى عَنْ حَمَّاد فِي رِوَايَته لَفْظ عَنْ عَائِشَة وَكَذَلِكَ لَمْ يَذْكُر الْقَعْنَبِيّ عَنْ مَالِك فِي رِوَايَته هَذَا اللَّفْظ بَلْ هُمَا رَوَيَا الْحَدِيث عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا , وَأَمَّا يُوسُف بْن مُوسَى فَذَكَرَ فِي رِوَايَته عَنْ عَائِشَة وَرَوَاهُ عَنْ سُلَيْمَان وَمُحَاضِر عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة مَوْصُولًا هَذَا مَعْنَى قَوْل الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف , فَإِنَّهُ ذَكَرَ حَدِيث مَالِك وَالْقَعْنَبِيّ فِي الْمَرَاسِيل ( بِلُحْمَان ) : بِضَمِّ اللَّام جَمْع لَحْم ( سَمُّوا اللَّه وَكُلُوا ) : قَالَ اِبْن الْمَلَك : لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ تَسْمِيَتكُمْ الْآن تَنُوب عَنْ تَسْمِيَة الْمُذَكِّي بَلْ فِيهِ بَيَان أَنَّ التَّسْمِيَة مُسْتَحَبَّة عِنْد الْأَكْل وَأَنَّ مَا لَمْ تَعْرِفُوا أَذُكِرَ اِسْم اللَّه عَلَيْهِ عِنْد ذَبْحه يَصِحّ أَكْله إِذَا كَانَ الذَّابِح مِمَّنْ يَصِحّ أَكْل ذَبِيحَته حَمْلًا لِحَالِ الْمُسْلِم عَلَى الصَّلَاح اِنْتَهَى.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَة غَيْر وَاجِبَة عِنْد الذَّبْح , وَيَجِيء تَقْرِير كَلَامه فِي كَلَام الْمُنْذِرِيِّ.
قَالَ وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي مَنْ تَرَكَ التَّسْمِيَة عَلَى الذَّبْح عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا فَقَالَ الشَّافِعِيّ : التَّسْمِيَة اِسْتِحْبَاب وَلَيْسَتْ بِوَاجِبٍ , وَسَوَاء تَرَكَهَا سَاهِيًا أَوْ عَامِدًا حَلَّتْ الذَّبِيحَة , وَهُوَ قَوْل مَالِك وَأَحْمَد بْن حَنْبَل.
وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَأَصْحَاب الرَّأْي : إِنْ تَرَكَهَا سَاهِيًا حَلَّتْ الذَّبِيحَة , وَإِنْ تَرَكَهَا عَامِدًا لَمْ تَحِلّ.
وَقَالَ اِبْن ثَوْر وَدَاوُد : كُلّ مَنْ تَرَكَ فِي التَّسْمِيَة عَامِدًا كَانَ أَوْ سَاهِيًا فَذَبِيحَته لَا تَحِلّ وَقَدْ رُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنْ اِبْن سِيرِينَ وَالشَّعْبِيّ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ بَعْضهمْ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَة غَيْر وَاجِبَة عِنْد الذَّبْح , وَذَلِكَ لِأَنَّ الْبَهِيمَة أَصْلهَا عَلَى التَّحْرِيم حَتَّى يُتَيَقَّن وُقُوع الذَّكَاة فَهِيَ لَا تُسْتَبَاح بِالْأَمْرِ الْمَشْكُوك فِيهِ , فَلَوْ كَانَتْ التَّسْمِيَة مِنْ شَرْط الذَّكَاة لَمْ يَجُزْ أَنْ يُحْمَل الْأَمْر فِيهَا عَلَى حُسْن الظَّنّ بِهِمْ فَيُسْتَبَاح أَكْلهَا كَمَا لَوْ عَرَضَ الشَّكّ فِي نَفْس الذَّبْح.
اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ.
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح و حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح و حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ وَمُحَاضِرٌ الْمَعْنَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلَمْ يَذْكُرَا عَنْ حَمَّادٍ وَمَالِكٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا حَدِيثُو عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ يَأْتُونَ بِلُحْمَانٍ لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا أَفَنَأْكُلُ مِنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمُّوا اللَّهَ وَكُلُوا
عن أبي المليح، قال: قال نبيشة: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال: «اذبحوا لله في أي شهر كان،...
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا فرع ولا عتيرة»
عن سعيد، قال: «الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه»
عن عائشة، قالت: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل خمسين شاة شاة» قال أبو داود: " قال بعضهم: الفرع أول ما تنتج الإبل كانوا يذبحونه لطواغيتهم، ث...
عن أم كرز الكعبية، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» قال أبو داود: سمعت أحمد قال: مكافئتان: «أ...
عن أم كرز، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «أقروا الطير على مكناتها».<br> قالت: وسمعته يقول: «عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة لا يضركم أذك...
عن أم كرز، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عن الغلام شاتان، مثلان، وعن الجارية شاة» قال أبو داود: «هذا هو الحديث، وحديث سفيان وهم»
عن سمرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى» فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به؟ قال...
عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى» قال أبو داود: «ويسمى» أصح كذا قال: سلام ب...