2858- عن أبي واقد، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة»
حديث حسن، حسنه الترمذي، وقال: العمل على هذا عند أهل العلم، وقال البخاري: هو محفوظ، وصححه أبو نعيم في "حلية الأولياء" ٨/ ٢٥١، وقد اختلف فيه على زيد بن أسلم كما بيناه في "مسند أحمد" (٢١٩٠٣).
وأخرجه الترمذي (١٥٤٩) و (١٥٥٠) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢١٩٠٣)، وانظر تمام تخريجه والكلام عليه فيه.
قال الخطابي: هذا في لحم البهيمة وأعضائها المتصلة ببدنها، دون الصوف المستخلف والشعر، نحوه.
وكذلك هذا في الكلب يرسله فينتف من الصيد نتفة قبل أن يزهق نفسه، أو تصيبه الرمية فيكسر منه عضوا وهو حي، فإن ذلك كله محرم.
لأنه بان من البهيمة وهي حية، فصار ميتة.
فأما إذا فصده نصفين فإنه بمنزلة الذكاة له، ويؤكلان جميعا.
وقال أبو حنيفة: إن كان النصف الذي فيه الرأس أصغر كان ميتة، وإن كان الذي يلي الرأس حلت القطعتان.
وعند الشافعي: لا فرق، وكلتاهما حلال، لأنه إذا خرج الروح من القطعتين معا في حالة واحدة فليس هناك إبانة ميتة عن حي، بل هو ذكاة للكل، لأن الكل صار ميتا بهذا العقر، فليس شيئا منه تابعا لشيء، بل كله سواء في ذلك.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مَا قُطِعَ ) : مَا مَوْصُولَة ( وَهِيَ حَيَّة ) : جُمْلَة حَالِيَّة ( فَهِيَ ) : أَيْ مَا قُطِعَ وَأَتَتْ لِتَأْنِيثِ خَبَره وَهُوَ قَوْله ( مَيْتَة ) : أَيْ حُكْمهَا حُكْم الْمَيْتَة فِي أَنَّهَا لَا تُؤْكَل.
قَالَ اِبْن الْمَلَك : أَيْ كُلّ عُضْو قُطِعَ فَذَلِكَ الْعُضْو حَرَام لِأَنَّهُ مَيِّت بِزَوَالِ الْحَيَاة عَنْهُ , وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي حَال الْحَيَاة فَنُهُوا عَنْهُ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ أَتَمّ مِنْهُ وَقَالَ حَسَن غَرِيب لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث زَيْد بْن أَسْلَم هَذَا آخِر كَلَامه.
وَفِي إِسْنَاده عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد اللَّه بْنِ دِينَار الْمَدِينِيّ , قَالَ يَحْيَى بْن مَعِين : فِي حَدِيثه ضَعْف , وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ : لَا يُحْتَجّ بِهِ , وَذَكَرَ أَبُو أَحْمَد هَذَا الْحَدِيث وَقَالَ لَا أَعْلَم يَرْوِيه عَنْ زَيْد بْن أَسْلَم غَيْر عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد اللَّه.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَقَدْ أَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ فِي سُنَنه مِنْ حَدِيث زَيْد بْن أَسْلَم عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُمَر فِي إِسْنَاده يَعْقُوب بْن حُمَيْدِ بْن كَاسِب وَفِيهِ مَقَال.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ, قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم - وقال مرة سفيان: ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال: «من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، و...
عن أبي ثعلبة الخشني، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه فكله ما لم ينتن»
عن عبد الله ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»
عن عائشة، قالت: «ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا أوصى بشيء»
عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: مرض مرضا - قال ابن أبي خلف - بمكة، ثم اتفقا أشفى فيه فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي مالا كث...
عن أبي هريرة، قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى...
عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة درهم عند موته»
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار» قال...
عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم» قال أ...