2874-
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات».
قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» قال أبو داود: «أبو الغيث سالم مولى ابن مطيع»(1) 2875- عن عبيد بن عمير، عن أبيه أنه حدثه، وكانت له صحبة أن رجلا سأله، فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: «هن تسع»، فذكر معناه زاد: «وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا» (2)
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩)، والنسائي (٣٦٧١) من طريق سليمان بن بلال، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٥٥٦١).
قال النووي في "شرح صحيح مسلم": قال العلماء رحمهم الله: ولا انحصار للكبائر في عدد مذكور، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكبائر: أسبع هي، فقال: هي إلى السبعين، ويروى إلى سبع مئة أقرب، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الكبائر سبع"، فالمراد به: من الكبائر سبع، فإن هذه الصيغة وإن كانت للعموم، فهي مخصوصة بلا شك، وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع، وفي الرواية الأخرى: ثلاث، وفى الأخرى: أربع، لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها، لا سيما فيما كانت عليه الجاهلية، ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى، وهذا مصرح بما ذكرته من أن المراد البعض.
والموبقات: الأفعال المهلكات التي توقع فاعلها في الهلكة، والتولي يوم الزحف، أي: الجهاد ولقاء العدو إلا متحرفا لقتال.
أو متحيزا إلى فئة.
واختلفوا في حد الكبيرة، فقيل: الكبيرة: هي الموجبة للحد، وقيل: ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة، وقيل: الكبيرة: كل ذنب قرن به وعيد أو لعن، وقيل: كل ذنب أدخل صاحبه النار.
وقال القرطبي في "المفهم": كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع: أنه كبيرة أو عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب، أو علق عليه الحد، أو شدد النكير عليه، فهو كبيرة.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الحميد بن سنان، وقال البخاري: في حديثه نظر.
عبيد بن عمير: هو ابن قتادة الليثى.
وأخرجه النسائي (٤٠١٢)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٨٩٨) والعقيلي في "الضعفاء" ٣/ ٤٥، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (١٠١)، والحاكم ١/ ٥٩ و ٤/ ٢٥٩، والبيهقي ٣/ ٤٠٨ و ١٠/ ١٨٦، وابن عبد البر في "الاستيعاب" في ترجمة عمير بن قتادة، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عبد الحميد بن سنان، من طريق حرب بن شداد، عن يحيي بن أبي كثير، عن عبد الحميد بن سنان، به، ورواية النسائى مختصرة بلفظ: "هن سبع: أعظمهن إشراك بالله، وقتل النفس بغير حق وفرار يوم الزحف".
وأخرجه الطبري في "تفسيره" ٥/ ٣٩، والطبراني ١٧/ (١٠٢) من طريق أيوب بن عتبة اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عبيد بن عمير، عن أبيه، فأسقط من إسناده عبد الحميد بن سنان.
وأيوب بن عتبة ضعيف، لكن قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "الجرح والتعديل" ٢/ ٢٥٣: كتبه في الأصل فهي صحيحة عن يحيى بن أبي كثير قال: قال لي سليمان بن شعبة هذا الكلام وكان عالما بأهل اليمامة، وقال: أروى الناس عن يحيى بن أبي كثير وأصح الناس كتابا عنه.
وفي الباب عن ابن عمر عند أبي القاسم البغوي في "الجعديات" (٣٤٢٦)، والبيهقي ٣/ ٤٠٩، وابن عبد البر في "التمهيد" ٥/ ٦٩ من طريق أيوب بن عتبة اليمامي، عن طيسلة بن علي (ولقب علي مياس) عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
لكن خالف أيوب بن عتبة -وهو ضعيف في غير يحيى بن أبي كثير- زياد بن مخراق -وهو ثقة- فرواه عن طيسلة بن علي، عن ابن عمر موقوفا عليه، أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٨)، والطبري في "تفسيره" ٥/ ٣٩.
ورواه سلم بن سلام الواسطي عن أيوب بن عتبة، عن طيسلة، كرواية زياد بن مخراق.
أخرجه الطبري ٥/ ٣٩.
قلنا: وسواء كان موقوفا على ابن عمر أو مرفوعا فإن مثله لا يقال من قبل الرأي، والله تعالى أعلم.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ ثَوْر بْن زَيْد ) : كَذَا وَقَعَ فِي بَعْض النُّسَخ , وَكَذَلِكَ فِي الْأَطْرَاف , وَكَذَا فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ وَهُوَ الْمَعْرُوف بِالرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي الْغَيْث , وَوَقَعَ فِي بَعْض النُّسَخ ثَوْر بْن يَزِيد بِزِيَادَةِ تَحْتَانِيَّة فِي أَوَّل اِسْم أَبِيهِ وَالظَّاهِر أَنَّهُ غَلَط ( الْمُوبِقَات ) : أَيْ الْمُهْلِكَات ( إِلَّا بِالْحَقِّ ) : وَهُوَ أَنْ يَجُوز قَتْلهَا شَرْعًا بِالْقِصَاصِ وَغَيْره ( وَالتَّوَلِّي يَوْم الزَّحْف ) : أَيْ الْفِرَار عَنْ الْقِتَال يَوْم اِزْدِحَام الطَّائِفَتَيْنِ ( وَقَذْف الْمُحْصَنَات ) : بِفَتْحِ الصَّاد اِسْم مَفْعُول اللَّاتِي أَحْصَنَهُنَّ اللَّه تَعَالَى وَحَفِظَهُنَّ مِنْ الزِّنَا , يَعْنِي رَمْيهنَّ بِالزِّنَا ( الْغَافِلَات ) : أَيْ عَمَّا نُسِبَ إِلَيْهِنَّ مِنْ الزِّنَا ( الْمُؤْمِنَات ) : اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ قَذْف الْكَافِرَات , فَإِنَّ قَذْفهنَّ لَيْسَ مِنْ الْكَبَائِر وَالتَّنْصِيص عَلَى عَدَد لَا يُنَافِي أَزْيَد مِنْهُ فِي غَيْر هَذَا الْحَدِيث كَعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَغَيْره كَمَا فِي الرِّوَايَة الْآتِيَة.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
( وَكَانَ لَهُ ) : أَيْ لِعُمَيْرٍ ( صُحْبَة ) : أَيْ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي كَانَ صَحَابِيًّا ( فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ) : أَيْ مَعْنَى حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة الْمُتَقَدِّم ( زَادَ ) : أَيْ عُمَيْر فِي حَدِيثه ( وَعُقُوق الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ ) : أَيْ قَطْع صِلَتهمَا مَأْخُوذ مِنْ الْعَقّ وَهُوَ الشَّقّ وَالْقَطْع قِيلَ هُوَ إِيذَاء لَا يُتَحَمَّل مِثْله مِنْ الْوَلَد عَادَة , وَقِيلَ عُقُوقهمَا مُخَالَفَة أَمْرهمَا فِيمَا لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَة ( وَاسْتِحْلَال الْبَيْت الْحَرَام ) : بِأَنْ يَفْعَل فِي حَرَم مَكَّة مَا لَا يَحِلّ كَالِاصْطِيَادِ وَقَطْع الشَّجَر وَغَيْر ذَلِكَ ( قِبْلَتكُمْ ) : بَدَأَ مِنْ الْبَيْت ( أَحْيَاء وَأَمْوَاتًا ) : حَال مِنْ الضَّمِير فِي قِبْلَتكُمْ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْر اِبْنه عُبَيْد.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ أَبُو دَاوُد أَبُو الْغَيْثِ سَالِمٌ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوْزَجَانِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ فَقَالَ هُنَّ تِسْعٌ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ زَادَ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا
قال مصعب بن عمير: قتل يوم أحد ولم تكن له إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غط...
عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة، وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال: «قد...
عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به؟ قال: «إن شئت حبست أصله...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يد...
عن عائشة، أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، ولولا ذلك لتصدقت وأعطت، أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نعم فتصدقي عن...
عن ابن عباس، أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال: «نعم».<br> قال: فإن لي مخرفا، وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية...
عن جابر بن عبد الله أنه أخبره، أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من يهود فاستنظره جابر فأبى، فكلم جابر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليه،...
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة "