2896- عن عمران بن حصين، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: «لك السدس» فلما أدبر دعاه، فقال: «لك سدس آخر» فلما أدبر دعاه، فقال: «إن السدس الآخر طعمة» قال قتادة: «فلا يدرون مع أي شيء ورثه»، قال: قتادة: «أقل شيء ورث الجد السدس»
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن الحسن -وهو ابن أبي الحسن البصري- لم يسمع عمران بن حصين فيما نص عليه أهل العلم، ومع ذلك صححه الترمذي، وانتقاه ابن الجارود (٩٦١).
قتادة: هو ابن دعامة، وهمام: هو ابن يحيى العوذي.
وأخرجه الترمذي (٢٢٣١)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٠٣) من طريق همام بن يحيى العوذي، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: حديث صحيح حسن.
وهو في "مسند أحمد" (١٩٨٤٨).
ويشهد لإعطاء الجد السدس حديث معقل بن يسار الآتي بعده.
والسدس الآخر الذي هو طعمة، أي: تعصيب، فصورته كما يقول محمد بن إسماعيل الصنعاني في "سبل السلام" ٣/ ٩٩ - ١٠٠: أن يترك الميت بنتين، وهذا السائل وهو الجد، فللبنتين الثلثان، وبقي ثلث، فدفع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى السائل السدس بالفرض، لأنه فرض الجد هنا، ولم يدفع إليه السدس الآخر لئلا يظن أن فرضه الثلث، وتركه حتى ولى أي: ذهب، فدعاه، فقال: "لك سدس آخر"، وهو بقية التركة، فلما ذهب دعاه فقال: إن الآخر -بكسر الخاء- طعمة، أي: زيادة على الفريضة، والمراد بذلك إعلامه بأنه زائد على الفرض الذي له، فله سدس فرضا، والباقي تعصيبا.
قلنا: وله صورة أخرى أيضا، وهي أن يترك الميت أما وإخوة لأم وبنتا وجدا، فتأخذ الأم السدس لوجود الإخوة، والإخوة محجوبون بالجد، والبنت تأخذ النصف، ويبقى الثلث، يعطى منه الجد السدس فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا.
وبذلك يأخذ الجد السدس الآخر، لأنه أولى رجل ذكر، أحد ما بقي، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - فيما أخرجه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥) من حديث ابن عباس: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".
وسيأتي عند المصنف برقم (٢٨٩٨).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( إِنَّ اِبْن اِبْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثه ) أَيْ وَلَهُ بِنْتَانِ وَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَكَانَ مَعْلُومًا عِنْدهمْ.
قَالَهُ الْقَارِي ( لَك السُّدُس ) : أَيْ بِالْفَرْضِيَّةِ ( لَك سُدُس آخَر ) : أَيْ بِالْعُصُوبَةِ ( إِنَّ السُّدُس الْآخَر ) : ضُبِطَ فِي بَعْض النُّسَخ بِفَتْحِ الْخَاء وَقَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاة بِكَسْرِ الْخَاء , وَفِي نُسْخَة بِالْفَتْحِ وَالْمُرَاد بِهِ الْآخِر بِالْكَسْرِ ( طُعْمَة ) : أَيْ لَك , يَعْنِي رِزْق لَك بِسَبَبِ عَدَم كَثْرَة أَصْحَاب الْفُرُوض وَلَيْسَ بِفَرْضٍ لَك , فَإِنَّهُمْ إِنْ كَثُرُوا لَمْ يَبْقَ هَذَا السُّدُس الْأَخِير لَك.
قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّه : صُورَة هَذِهِ الْمَسْأَلَة أَنَّ الْمَيِّت تَرَكَ بِنْتَيْنِ وَهَذَا السَّائِل فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَبَقِيَ الثُّلُث فَدَفَعَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام إِلَى السَّائِل سُدُسًا بِالْفَرْضِ لِأَنَّهُ جَدّ الْمَيِّت وَتَرَكَهُ حَتَّى ذَهَبَ فَدَعَاهُ وَدَفَعَ إِلَيْهِ السُّدُس الْأَخِير كَيْلَا يَظُنّ أَنَّ فَرْضه الثُّلُث , وَمَعْنَى الطُّعْمَة هُنَا التَّعْصِيب أَيْ رِزْق لَك لَيْسَ بِفَرْضٍ , وَإِنَّمَا قَالَ فِي السُّدُس الْآخَر طُعْمَة دُون الْأَوَّل لِأَنَّهُ فَرْض وَالْفَرْض لَا يَتَغَيَّر بِخِلَافِ التَّعْصِيب , فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ التَّعْصِيب شَيْئًا مُسْتَقِرًّا ثَابِتًا سَمَّاهُ طُعْمَة اِنْتَهَى.
( فَلَا يَدْرُونَ ) : أَيْ الصَّحَابَة ( مَعَ أَيّ شَيْء ) : أَيْ مِنْ الْوَرَثَة ( أَقَلّ شَيْء ) : مُبْتَدَأ مَوْصُوف ( وَرِثَ ) : بِخِفَّةِ الرَّاء ( الْجَدّ ) : فَاعِل وَرِثَ وَالْجُمْلَة صِفَة خَبَر الْمُبْتَدَأ , أَيْ أَقَلّ شَيْء وَرِثَهُ الْجَدّ السُّدُس ( السُّدُس ) : مَفْعُوله , وَالْجُمْلَة خَبَر وَالْمَعْنَى أَنَّ وِرَاثَة السُّدُس الْوَاحِد لِلْجَدِّ هِيَ أَقَلّ شَيْء لَهُ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقّ فِي بَعْض الْأَحْيَان السُّدُسَيْنِ السُّدُس الْوَاحِد بِالْفَرْضِ وَالسُّدُس الْآخَر بِالْعُصُوبَةِ وَاَللَّه أَعْلَم.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَقَدْ قَالَ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ وَأَبُو حَاتِم الرَّازِيّ وَغَيْرهمَا إِنَّ الْحَسَن لَمْ يَسْمَع مِنْ عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنً أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ سُدُسٌ آخَرُ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ قَالَ قَتَادَةُ فَلَا يَدْرُونَ مَعَ أَيِّ شَيْءٍ وَرَّثَهُ قَالَ قَتَادَةُ أَقَلُّ شَيْءٍ وَرِثَ الْجَدُّ السُّدُسُ
عن الحسن، أن عمر قال: أيكم يعلم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال معقل بن يسار: أنا، «ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس»، قال: مع من؟ ق...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقسم المال بين أهل الفرائض، على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى ذكر»
عن المقدام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ترك كلا فإلي» وربما قال: «إلى الله وإلى رسوله، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أ...
عن المقدام الكندي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا...
عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أنا وارث من لا وارث له، أفك عانيه، وأرث ماله، والخال وارث م...
عن عائشة رضي الله عنها: أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات، وترك شيئا ولم يدع ولدا، ولا حميما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعطوا ميراثه رجلا من...
عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد، ولست أجد أزديا أدفعه إليه؟ قال: «اذهب فالتمس أ...
عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: مات رجل من خزاعة، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه، فقال: «التمسوا له وارثا، أو ذا رحم»، فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رح...
عن ابن عباس، أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل له أحد؟» قالوا: لا، إلا غلاما له كان أعتقه، فجعل...