2898- عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقسم المال بين أهل الفرائض، على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى ذكر»
إسناده صحيح.
ابن طاووس: هو عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني، ومعمر: هو ابن راشد، وعبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني.
وأخرجه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥)، وابن ماجه (٢٧٤٠)، والترمذي (٢٢٢٩) و (٢٢٣٠)، والنسائي في "الكبرى" (٦٢٩٧) من طرق عن عبد الله بن طاووس، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٦٥٧)، و"صحيح ابن حبان" (٦٠٢٨).
والمراد بالفرائض هنا: الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى، وهي النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، والمراد بأهلها: من يستحقها بنص القرآن.
قال الخطابي: معنى "أولى" هاهنا: أقرب، والولي: القرب، يريد أقرب العصبة إلى الميت كالأخ والعم، فإن الأخ أقرب من العم، وكالعم وابن العم، فالعم أقرب من ابن العم، وعلى هذا المعنى.
ولو كان قوله: "أولى" بمعنى أحق لبقي الكلام مبهما، لا يستفاد منه بيان الحكم.
إذ كان لا يدرى من الأحق ممن ليس بأحق؟ فعلم أن معناه: أقرب النسب، على ما فسرناه، والله أعلم.
وقال النووي: أجمعوا على أن الذي يبقى بعد الفروض للعصبة يقدم الأقرب فالأقرب، فلا يرث عاصب بعيد مع عاصب قريب، والعصبة: كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى، فمتى انفرد أخذ جميع المال، وإن كان مع ذوي فروض غير مستغرقين أخذ ما بقي، وإن كان مع مستغرقين فلا شيء له.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَهُوَ أَشْبَع ) : أَيْ حَدِيث مَخْلَد أَتَمّ مِنْ حَدِيث أَحْمَد ( بَيْن أَهْل الْفَرَائِض ) : جَمْع فَرِيضَة فَعِيلَة بِمَعْنَى مَفْعُولَة وَهِيَ الْأَنْصِبَاء الْمُقَدَّرَة فِي كِتَاب اللَّه وَهِيَ النِّصْف وَنِصْفه وَنِصْف نِصْفه , وَالثُّلُثَانِ وَنِصْفهمَا وَنِصْف نِصْفهمَا , وَالْمُرَاد بِأَهْلِهَا الْمُسْتَحِقُّونَ لَهَا بِنَصِّ الْقُرْآن ( عَلَى كِتَاب اللَّه ) : أَيْ عَلَى مَا فِيهِ ( فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِض ) : الْمَعْنَى فَمَا بَقِيَ مِنْ أَهْل الْفَرَائِض ( فَلِأَوْلَى ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَاللَّام بَيْنهمَا وَاو سَاكِنَة ( ذَكَر ) : أَيْ لِأَقْرَب ذَكَر مِنْ الْمَيِّت مَأْخُوذ مِنْ الْوَلِيّ وَهُوَ أَقْرَب , وَفِيهِ تَنْبِيه عَلَى سَبَب اِسْتِحْقَاقه وَهِيَ الذُّكُورَة الَّتِي سَبَب الْعُصُوبَة.
وَفِي نُسْخَة الْخَطَّابِيِّ " فَلِأَوْلَى عَصَبَة ذَكَر " قَالَ قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ أَيْ أَقْرَب فِي النَّسَب إِلَى الْمَوْرُوث دُون الْأَبْعَد , وَالْوَصْف بِالذُّكُورَةِ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى سَبَب الِاسْتِحْقَاق بِالْعُصُوبَةِ وَالتَّرْجِيح فِي الْإِرْث بِكَوْنِ الذَّكَر لَهُ مِثْل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ , لِأَنَّ الرِّجَال تَلْحَقهُمْ مُؤَن كَثِيرَة بِالْقِتَالِ وَالْقِيَام بِالضِّيفَانِ وَالْعِيَال وَنَحْو ذَلِكَ.
اِنْتَهَى.
وَقَالَ فِي السُّبُل : الْمُرَاد بِأَوْلَى رَجُل أَنَّ الرَّجُل مِنْ الْعَصَبَة بَعْد أَهْل الْفَرَائِض إِذَا كَانَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَقْرَب إِلَى الْمَيِّت اِسْتَحَقَّ دُون مَنْ هُوَ أَبْعَد , فَإِنْ اِسْتَوَوْا اِشْتَرَكُوا وَخَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْأَخ وَالْأُخْت لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فَإِنَّهُمْ يَرِثُونَ بِنَصِّ قَوْله تَعَالَى : { وَإِنْ كَانُوا إِخْوَة رِجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ } وَأَقْرَب الْعَصَبَات الْبَنُونَ ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا , ثُمَّ الْأَب ثُمَّ الْجَدّ أَبُو الْأَب وَإِنْ عَلَوْا.
وَالْحَدِيث مَبْنِيّ عَلَى وُجُود عَصَبَة مِنْ الرِّجَال فَإِذَا لَمْ يُوجَد عَصَبَة مِنْ الرِّجَال أُعْطِيَ بَقِيَّة الْمِيرَاث مَنْ لَا فَرْض لَهُ مِنْ النِّسَاء.
اِنْتَهَى كَلَامه.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَوْلَى هَا هُنَا أَقْرَب , وَالْوَلِيّ الْقَرِيب , يُرِيد أَقْرَب الْعَصَبَة إِلَى الْمَيِّت كَالْأَخِ وَالْعَمّ , فَإِنَّ الْأَخ أَقْرَب مِنْ الْعَمّ , وَكَالْعَمِّ وَابْن الْعَمّ , فَإِنَّ الْعَمّ أَقْرَب مِنْ اِبْن الْعَمّ , وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى.
وَلَوْ كَانَ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام أَوْلَى بِمَعْنَى أَحَقّ لَبَقِيَ الْكَلَام مُبْهَمًا لَا يُسْتَفَاد مِنْهُ بَيَان الْحُكْم إِذْ كَانَ لَا يَدْرِي مَنْ الْأَحَقّ مِمَّنْ لَيْسَ بِأَحَقّ فَعُلِمَ أَنَّ مَعْنَاهُ قُرْب النَّسَب عَلَى مَا فَسَّرْنَاهُ اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَهَذَا حَدِيثُ مَخْلَدٍ وَهُوَ الْأَشْبَعُ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْسِمْ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ
عن المقدام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ترك كلا فإلي» وربما قال: «إلى الله وإلى رسوله، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أ...
عن المقدام الكندي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا...
عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أنا وارث من لا وارث له، أفك عانيه، وأرث ماله، والخال وارث م...
عن عائشة رضي الله عنها: أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات، وترك شيئا ولم يدع ولدا، ولا حميما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعطوا ميراثه رجلا من...
عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد، ولست أجد أزديا أدفعه إليه؟ قال: «اذهب فالتمس أ...
عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: مات رجل من خزاعة، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه، فقال: «التمسوا له وارثا، أو ذا رحم»، فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رح...
عن ابن عباس، أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل له أحد؟» قالوا: لا، إلا غلاما له كان أعتقه، فجعل...
عن واثلة بن الأسقع، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " المرأة تحرز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه "
عن مكحول قال: «جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها»(1) 2908-عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي...