2905- عن ابن عباس، أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل له أحد؟» قالوا: لا، إلا غلاما له كان أعتقه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له
إسناده ضعيف.
عوسجة -وهو مولى ابن عباس- قال البخاري: لم يصح حديثه، وقال غير واحد من الأئمة: ليس بمشهور، ولم يروعنه غير عمرو بن دينار، وذكر العقيلي في "الضعفاء" ٣/ ٤١٤، وقال: لا يتابع على حديثه هذا، وقال الذهبي: لا يعرف.
حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه ابن ماجه (٢٧٤١)، والترمذي (٢٢٣٨)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٧٦) و (٦٣٧٧) من طرق عن عمرو بن دينار، به.
وقال الترمذي: حديث حسن! وهو في "مسند أحمد" (١٩٣٠).
وقال الترمذي: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات الرجل، ولم يترك عصبة، أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَلَمْ يَدَع وَارِثًا ) : أَيْ لَمْ يَتْرُك أَحَدًا يَرِثهُ ( إِلَّا غُلَامًا لَهُ ) : اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِع لَكِنْ تَرَكَ عَبْدًا ( هَلْ لَهُ أَحَد ) : أَيْ يَرِثهُ ( فَجَعَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثه ) : أَيْ مِيرَاث الرَّجُل ( لَهُ ) : أَيْ لِلْغُلَامِ.
قَالَ الْقَارِي : وَهَذَا الْجَعْل مِثْل مَا سَبَقَ فِي حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أَعْطُوا مِيرَاثه رَجُلًا مِنْ أَهْل قَرْيَته بِطَرِيقِ التَّبَرُّع لِأَنَّهُ صَارَ مَاله لِبَيْتِ الْمَال : قَالَ الْمُظْهِر : قَالَ شُرَيْح وَطَاوُسٌ : يَرِث الْعَتِيق مِنْ الْمُعْتِق كَمَا يَرِث الْمُعْتِق مِنْ الْعَتِيق اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حَسَن.
هَذَا آخِر كَلَامه وَقَالَ الْبُخَارِيّ : عَوْسَجَة مَوْلَى اِبْن عَبَّاس الْهَاشِمِيّ , رَوَى عَنْهُ عَمْرو بْن دِينَار وَلَمْ يَصِحّ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ : لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ : عَوْسَجَة لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ وَلَا نَعْلَم أَحَدًا يَرْوِي عَنْهُ غَيْر عَمْرو.
وَقَالَ أَبُو زُرْعَة الرَّازِيّ : ثِقَة.
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ لَهُ أَحَدٌ قَالُوا لَا إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ لَهُ
عن واثلة بن الأسقع، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " المرأة تحرز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه "
عن مكحول قال: «جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها»(1) 2908-عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي...
عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»
عن أسامة بن زيد، قال: قلت: يا رسول الله، أين تنزل غدا في حجته؟ قال: «وهل ترك لنا عقيل منزلا؟» ثم قال: " نحن نازلون بخيف بني كنانة، حيث تقاسمت قريش عل...
عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يتوارث أهل ملتين شتى»
عن عبد الله بن بريدة، أن أخوين، اختصما إلى يحيى بن يعمر، يهودي ومسلم، فورث المسلم منهما، وقال: حدثني أبو الأسود، أن رجلا، حدثه أن معاذا، حدثه قال: سمع...
عن ابن عباس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل قسم، قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام»
عن ابن عمر، أن عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال: أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الل...
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة»