2902- عن عائشة رضي الله عنها: أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات، وترك شيئا ولم يدع ولدا، ولا حميما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته»، قال أبو داود: «وحديث سفيان أتم» وقال مسدد: قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هاهنا أحد من أهل أرضه؟» قالوا: نعم، قال: «فأعطوه ميراثه»
إسناده صحيح.
ومجاهد بن وردان -وإن قال فيه ابن معين: لا أعرفه- وثقه أبو حاتم الرازي، وذكره ابن حبان في "الثقات" وروى عنه جماعة منهم شعبة فجهالته مدفوعة.
وأخرجه ابن ماجه (٢٧٣٣)، والترمذي (٢٢٣٧)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٥٨ - ٦٣٦٠) من طريق عبد الرحمن ابن الأصبهاني، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: حديث حسن وهو في "مسند أحمد" (٢٥٠٤٥).
قال ملا علي القاري في "المرقاة" ٣/ ٣٩٢: قال القاضي رحمه الله: إنما أمر أن يعطي رجلا من قريته تصدقا منه، أو ترفعا، أو لأنه كان لبيت المال ومصرفه مصالح المسلمين وسد حاجاتهم، فوضعه فيهم لما رأى من المصلحة، فإن الأنبياء كما لا يورث عنهم، لا يرثون عن غيرهم.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَنَّ مَوْلَى ) : أَيْ عَتِيقًا ( وَلَا حَمِيمًا ) : أَيْ قَرِيبًا ( أُعْطُوا مِيرَاثه رَجُلًا مِنْ أَهْل قَرْيَته ) : أَيْ فَإِنَّهُ أَوْلَى مِنْ آحَاد الْمُسْلِمِينَ.
قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّه : إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ يُعْطِي رَجُلًا مِنْ قَرْيَته تَصَدُّقًا مِنْهُ أَوْ تَرَفُّعًا , أَوْ لِأَنَّهُ كَانَ لِبَيْتِ الْمَال وَمَصْرِفه مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ وَسَدّ حَاجَاتهمْ فَوَضَعَهُ فِيهِمْ لِمَا رَأَى مِنْ الْمَصْلَحَة فَإِنَّ الْأَنْبِيَاء كَمَا لَا يُورَث عَنْهُمْ لَا يَرِثُونَ عَنْ غَيْرهمْ اِنْتَهَى.
قَالَ فِي النَّيْل : فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز صَرْف مِيرَاث مَنْ لَا وَارِث لَهُ مَعْلُوم إِلَى وَاحِد مِنْ أَهْل بَلَده اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح و حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ سُفْيَانَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَتَرَكَ شَيْئًا وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلَا حَمِيمًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَحَدِيثُ سُفْيَانَ أَتَمُّ و قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَاهُنَا أَحَدٌ مَنْ أَهْلِ أَرْضِهِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَأَعْطُوهُ مِيرَاثَهُ
عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد، ولست أجد أزديا أدفعه إليه؟ قال: «اذهب فالتمس أ...
عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: مات رجل من خزاعة، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه، فقال: «التمسوا له وارثا، أو ذا رحم»، فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رح...
عن ابن عباس، أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل له أحد؟» قالوا: لا، إلا غلاما له كان أعتقه، فجعل...
عن واثلة بن الأسقع، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " المرأة تحرز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه "
عن مكحول قال: «جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها»(1) 2908-عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي...
عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»
عن أسامة بن زيد، قال: قلت: يا رسول الله، أين تنزل غدا في حجته؟ قال: «وهل ترك لنا عقيل منزلا؟» ثم قال: " نحن نازلون بخيف بني كنانة، حيث تقاسمت قريش عل...
عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يتوارث أهل ملتين شتى»
عن عبد الله بن بريدة، أن أخوين، اختصما إلى يحيى بن يعمر، يهودي ومسلم، فورث المسلم منهما، وقال: حدثني أبو الأسود، أن رجلا، حدثه أن معاذا، حدثه قال: سمع...