21887- عن عباد بن تميم، أن أبا بشير الأنصاري، أخبره: أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا: " لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، ولا قلادة، إلا قطعت "قال إسماعيل: قال: وأحسبه قال: والناس في مياههم
إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة روح -وهو ابن عبادة القيسي البصري- وعلى شرط مسلم من جهة إسماعيل بن عمر الواسطي.
مالك: هو ابن أنس الأصبحي الإمام، وعبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري.
وهو في "موطأ مالك" برواية يحيى بن يحيى الليثي ٢/٩٣٧، وفي "موطئه" برواية أبي مصعب الزهري (١٩٧١) ، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٤٨٤، والبخاري (٣٠٠٥) ، ومسلم (٢١١٥) ، وأبو داود (٢٥٥٢) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢١٥٩) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٨٠٨) ، وأبو عوانة في اللباس كما في "إتحاف الخيرة" ١٤/٣٣، والطحاوي في "شرح
معاني الآثار" ٤/٣٢٥، وفي "شرح مشكل الآثار" (٣٢٤) و (٣٢٥) ، وابن حبان (٤٦٩٨) ، والطبراني ٢٢/ (٧٥٠) ، والبيهقي ٥/٢٥٤، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٧/١٦٠، والبغوي (٢٦٧٩) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٦/٣٣، والمزي في ترجمة أبي بشير الأنصاري من "تهذيبه" ٣٣/٨٠.
ووقع عند النسائي وحده: "أن رجلا من الأنصار" بدل: "عن أبي بشير الأنصاري"، وسمى ابن عبد البر في روايته الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: زيد بن
حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم.
وزادوا جميعا في روايتهم خلا ابن أبي شيبة والبخاري:
قال مالك: أرى ذلك من أجل العين.
وقوله: قال إسماعيل: قال .
إلخ، القائل: هو عبد الله بن أبي بكر شيخ مالك بن أنس فيه كما وقع التصريح به في معظم الروايات السالفة، وجاء في بعضها: والناس في مقيلهم، وفي بعضها الآخر: في مبيتهم، وليس في شيء منها: في مياههم.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٦/١٤٢: قال ابن الجوزي: وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي، لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمروا بقطعها إعلاما بأن الأوتار لا ترد من أمر الله = شيئا، وهذا قول مالك.
قلت -القائل هو الحافظ ابن حجر-: وقع ذلك متصلا بالحديث من كلامه في "الموطأ" ٢/٩٣٧، وعند مسلم (٢١١٥) ، وأبي داود (٢٥٥٢) ، وغيرهما: قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين.
ويؤيده حديث عقبة بن عامر -رفعه-: "من علق تميمة، فلا أتم الله له" أخرجه أبو داود أيضا (قلنا: ليس هو في "سنن أبي داود"، وهو عند أحمد برقم (١٧٤٠٤) و (١٧٤٢٢) ، وانظر تمام تخريجه فيه) .
والتميمة: ما علق من القلائد خشية العين، ونحو ذلك، قال ابن عبد البر: إذا اعتقد الذي قلدها أنها ترد العين، فقد ظن أنها ترد القدر، وذلك لا يجوز اعتقاده.
ثانيها: النهي عن ذلك لئلا تختنق الدابة بها عند شدة الركض، ويحكى ذلك عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وكلام أبي عبيد يرجحه، فإنه قال: نهى عن ذلك لأن الدواب تتأذى بذلك ويضيق عليها نفسها ورعيها، وربما تعلقت بشجرة، فاختنقت، أو تعوقت عن السير.
ثالثها: أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس، حكاه الخطابي.
وعليه يدل تبويب البخاري، وقد روى أبو داود (٢٥٥٤) ، والنسائي (٨٨١١) من حديث أم حبيبة أم المؤمنين مرفوعا: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس" وأخرجه النسائي ٨/١٨٠ من حديث أم سلمة أيضا، والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه، فقد أخرجه الدارقطني من طريق عثمان بن عمر المذكور (يعني عن مالك ابن أنس) بلفظ: "لا تبقين قلادة من وتر ولا جرس في عنق بعير إلا قطع".
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "لا يبقين ": - على بناء الفاعل - من البقاء، أو - على بناء المفعول - من الإبقاء، والثاني هو الملائم بقوله: "قطعت ".
"قلادة ": - بالكسر -.
"من وتر ": - بفتحتين -: واحد أوتار القوس.
"ولا قلادة": من عطف العام على الخاص.
"إلا قطعت ": هذا الاستثناء من باب تأكيد النهي؛ إذ لا بقاء لها إذا قطعت، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ وَلَا قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ قَالَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي صِيَامِهِمْ
عن عبد الله بن زيد، وأبي بشير الأنصاري: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم، فمرت امرأة بالبطحاء، فأشار إليها رسول الله صلى الله عليه وس...
عن سعيد بن نافع، قال: رآني أبو بشير الأنصاري، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي صلاة الضحى حين طلعت الشمس، فعاب ذلك علي، ونهاني، ثم قال: إن...
يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه، قال: كان ماعز بن مالك في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت، ل...
عن نعيم بن هزال: أن هزالا كان استأجر ماعز بن مالك، وكانت له جارية يقال لها: فاطمة، قد أملكت، وكانت ترعى غنما لهم، وإن ماعزا وقع عليها، فأخبر هزالا خد...
عن يزيد بن نعيم، عن أبيه: أن ماعز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقم علي كتاب الله.<br> فأعرض عنه أربع مرات، ثم أمر برجمه، فلما مسته الحجا...
عن يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه: أن ماعز بن مالك كان في حجره، فلما فجر، قال له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره.<br> فقال رسول الله صلى الله...
عن ابن هزال، عن أبيه: أنه ذكر شيئا من أمر ماعز للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو كنت سترته بثوبك، كان خيرا لك "
عن ابن هزال، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " " ويحك يا هزال، لو سترته، يعني ماعزا، بثوبك، كان خيرا لك " "
عن عبيد الله بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: بم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد؟ قال: " كان يقرأ بـ (ق) و (اقتربت) "...