3041- عن ابن عباس، قال: «صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر، والبقية في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعور ثلاثين درعا، وثلاثين فرسا، وثلاثين بعيرا، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح، يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم، إن كان باليمن كيد أو غدرة على أن لا تهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا، أو يأكلوا الربا»، قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا، قال أبو داود: «إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا»
إسناده حسن من أجل إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي -وهو السدي- وأسباط بن نصر ويونس بن بكير، وما قاله المنذري في "مختصر السنن" من أن سماع السدي من عبد الله بن عباس فيه نظر، مدفوع بقول الحافظين أبي عبد الله محمد بن يحيى بن منده عند أي الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" ١/ ٣٣٤، وأبي جعفر ابن الأخرم في "تهذيب الكمال" في ترجمة السدي، حيث قالا: لا ينكر له ابن عباس، قد رأى سعد بن أبي وقاص.
قلنا: توفي سعد سنة خمس وخمسين على المشهور، وتوفي ابن عباس سنة ثمان وستين.
فما قالاه محتمل جدا، والله تعالى أعلم.
مصرف ابن عمرو: هو ابن السري.
وأخرجه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" ١/ ٣٣٤، والبيهقي ٩/ ١٨٧ و١٩٥ و ٢٠٢، والضياء المقدسي في "مختارته" ٩/ (٤٩٢) من طريق يونس بن بكير، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه مطولا الطبري في "تفسيره" ٣/ ٣٠٠ من طريق أحمد بن المفضل الحفري، عن أسباط، عن السدي مرسلا.
وفي باب قوله: "صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل نجران على ألفي حله" عن عمرو بن دينار مرسلا قال: في كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل نجران: لهم جوار الله تعالى، وذمة محمد - صلى الله عليه وسلم -ما نصحوا وأصلحوا، وعليهم ألفا حلة من حلل الأوراق، شهد أبو سفيان بن حرب والأقرع بن حابس رضي الله عنهما.
أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (٢٩١٨) بإسناد صحيح إلى عمرو بن دينار.
وعن عامر بن شراحيل الشعبي مرسلا كذلك عند الطبري في "تفسيره" ٣/ ٢٩٩ - ٣٠٠.
قال الخطابي: هذا وقع في كتابى، وفي رواية غيرها: "كيد ذات غدر"، وهذا أصوب، على أن لا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا.
قال: في هذا دليل على أن للإمام أن يزيد وينقص فيما يقع عليه الصلح من دينار وأكثر على قدر طاقتهم ووقوع الرضا منهم به.
وفيه دليل على أن العارية مضمونة.
وقوله: كيد ذات غدر: يريد الحرب، أخبرني أبو عمر قال: قال ابن الأعرابي: الكيد: الحرب، ومنه ما جاء في بعض الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج في بعض مغازيه فلم يلق كيدا، أي: حربا.
قلنا: أبو عمر شيخ الخطابي هو الإمام العلامة اللغوي محمد بن عبد الواحد البغدادي المعروف بغلام ثعلب، سمى بذلك لأنه لازم ثعلبا توفي سنة ٣٤٥ هـ.
وثعلب: هو أحمد بن يحيي بن يزيد البغدادي إمام الكوفيين في النحو واللغة وصاحب الفصيح ومجالس ثعلب وغيرها.
المتوفى سنة ٢٩١ هـ.
انظر لترجمتيهما "سير أعلام النبلاء" ١٤/ ٥ و١٥/ ٥٠٨.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَلَى أَلْفَيْ حُلَّة ) : تَثْنِيَة أَلْف ( وَعَارِيَة ) : مَجْرُور وَمَعْطُوف عَلَى أَلْفَيْ حُلَّة مُضَاف إِلَى مَا بَعْده ( وَالْمُسْلِمُونَ ضَامِنُونَ ) : قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : أَيْ وَضَعَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ يُعْطُونَ السِّلَاح الْمَذْكُور عَارِيَة وَالْمُسْلِمُونَ يَرُدُّونَ تِلْكَ الْعَارِيَة عَلَيْهِمْ لَكِنْ إِعَارَة السِّلَاح إِنْ كَانَ بِالْيَمَنِ كَيْد أَيْ حَرْب وَلِذَا أَنَّثَ صِفَته , فَقَالَ ذَات غَدْر اِنْتَهَى.
وَالْحَاصِل أَنَّ أَهْل الْيَمَن إِنْ نَقَضُوا الْعَهْد الَّذِي بَيْنهمْ وَبَيْن الْمُسْلِمِينَ وَوَقَعَ الْقِتَال بَيْنهمْ , فَيُؤْخَذ مِنْ أَهْل نَجْرَان هَذَا السِّلَاح الْمَذْكُور عَارِيَة لِأَجْلِ قِتَال الْغَادِرِينَ مِنْ أَهْل الْيَمَن ( كَيْد ذَات غَدْر ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْكَيْد الْحَرْب وَمِنْهُ مَا جَاءَ فِي بَعْض الْأَحَادِيث أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي بَعْض مَغَازِيه فَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا أَيْ حَرْبًا اِنْتَهَى.
وَفِي بَعْض , النُّسَخ كَيْدًا وَغَدْرَة ( عَلَى أَنْ لَا تُهْدَم ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( بِيعَة ) : بِالْكَسْرِ مَعْبَد النَّصَارَى ( قَسّ ) : بِفَتْحِ الْقَاف وَتَشْدِيد الْمُهْمَلَة بَعْدهَا هُوَ رَئِيس النَّصَارَى فِي الْعِلْم ( وَلَا يُفْتَنُوا ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( مَا لَمْ يُحْدِثُوا ) : مِنْ بَاب الْإِفْعَال.
قَالَ الْقَاضِي الشَّوْكَانِيُّ : هَذَا الْمَال الَّذِي وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْمُصَالَحَة هُوَ فِي الْحَقِيقَة جِزْيَة وَلَكِنْ مَا كَانَ مَأْخُوذًا عَلَى هَذِهِ الصِّفَة يَخْتَصّ بِذَوِي الشَّوْكَة فَيُؤْخَذ ذَلِكَ الْمِقْدَار مِنْ أَمْوَالهمْ وَلَا يَضْرِبهُ الْإِمَام عَلَى رُءُوسهمْ اِنْتَهَى.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَزِيد وَيُنْقِص فِيمَا يَقَع عَلَيْهِ الصُّلْح مِنْ دِينَار أَوْ أَكْثَر عَلَى قَدْر طَاقَتهمْ وَوُقُوع الرِّضَى مِنْهُمْ , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْعَارِيَة مَضْمُونَة اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَفِي سَمَاع السُّدِّيّ [ هُوَ إِسْمَاعِيل بْن عَبْد الرَّحْمَن الْقُرَشِيّ ] مِنْ عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس نَظَر , وَإِنَّمَا قِيلَ إِنَّهُ رَآهُ وَرَأَى اِبْن عُمَر وَسَمِعَ مِنْ أَنَس بْنِ مَالِك رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ.
حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرٍو الْيَامِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ النِّصْفُ فِي صَفَرٍ وَالْبَقِيَّةُ فِي رَجَبٍ يُؤَدُّونَهَا إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَعَوَرِ ثَلَاثِينَ دِرْعًا وَثَلَاثِينَ فَرَسًا وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا وَثَلَاثِينَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ السِّلَاحِ يَغْزُونَ بِهَا وَالْمُسْلِمُونَ ضَامِنُونَ لَهَا حَتَّى يَرُدُّوهَا عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَ بِالْيَمَنِ كَيْدٌ أَوْ غَدْرَةٌ عَلَى أَنْ لَا تُهْدَمَ لَهُمْ بَيْعَةٌ وَلَا يُخْرَجَ لَهُمْ قَسٌّ وَلَا يُفْتَنُوا عَنْ دِينِهِمْ مَا لَمْ يُحْدِثُوا حَدَثًا أَوْ يَأْكُلُوا الرِّبَا قَالَ إِسْمَعِيلُ فَقَدْ أَكَلُوا الرِّبَا قَالَ أَبُو دَاوُد إِذَا نَقَضُوا بَعْضَ مَا اشْتُرِطَ عَلَيْهِمْ فَقَدْ أَحْدَثُوا
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة، وذلك بأن أحدكم إذا...
عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي، قال: «غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشام فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت سعرا، معلو...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية...
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين»، قال أحمد بن محمد المروزي، إنما الحديث حديث علي...
عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي عليه السلام، وعلي ناقه ولنا دوالي معلقة، فقام رسول الله صلى الله ع...
عن عائشة قالت: «خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا»
عن أبي ظبيان، قال هناد الجنبي: قال: أتي عمر بامرأة قد فجرت، فأمر برجمها، فمر علي رضي الله عنه، فأخذها فخلى سبيلها، فأخبر عمر، قال: ادعوا لي عليا، فجاء...
عن عائشة رضي الله عنها، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات، ثم أوتر بسبع ركعات، وركع ركعتين وهو جالس بعد الوتر يقرأ فيهما، فإذا أراد...
عن عائشة، أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج، قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، «فأمرها أن تبدأ بالرجل، قبل المرأة»، قال نصر: أخبرني أبو علي...