3165- عن جابر بن عبد الله، قال: كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم» فرددناهم
إسناده صحيح.
نبيح: هو ابن عبد الله العنزي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه ابن ماجه (١٥١٦)، والترمذي (١٨١٤)، والنسائي (٢٠٠٤) و (٢٠٠٥) من طريق الأسود بن قيس، به.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (١٤١٦٩)، و"صحيح ابن حبان" (٣١٨٣).
قال ابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٤٦٤: واختلفوا في نقل الميت من بلد إلى بلد، فممن كره ذلك عائشة أم المؤمنين، .
وكره ذلك الأوزاعي.
وسئل الزهري عن هذه المسألة، فقال: قد حمل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيب من العقيق إلى المدينة.
فدفناهما بها، وقال ابن عيينة: مات ابن عمر ها هنا، يعني بمكة، فأوصى أن لا يدفن بها، وأن يدفن بسرف، فغلبهم الحر، وكان رجلا باديا.
ثم قال ابن المنذر: يستحب أن يدفن الميت في البلد الذي توفي فيه، على هذا كان الأمر علي عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعليه عوام أهل العلم، وكذلك تفعل العامة في عامة البلدان، ويكره حمل الميت من بلد إلى بلد يخاف عليه التغير فيما بينهما.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ نُبَيْح ) : بِمُهْمَلَةٍ مُصَغَّر هُوَ اِبْن عَبْد اللَّه الْعَنَزِيّ مَقْبُول مِنْ الثَّالِثَة.
قَالَهُ فِي التَّقْرِيب ( أَنْ تَدْفِنُوا الْقَتْلَى ) : جَمْع الْقَتِيل وَهُوَ الْمَقْتُول أَيْ الشُّهَدَاء ( فِي مَضَاجِعهمْ ) : أَيْ مَقَاتِلهمْ وَالْمَعْنَى لَا تَنْقُلُوا الشُّهَدَاء مِنْ مَقْتَلهمْ بَلْ اِدْفِنُوهُمْ حَيْثُ قُتِلُوا , وَكَذَا مَنْ مَاتَ فِي مَوْضِع لَا يُنْقَل إِلَى بَلَد آخَر قَالَهُ بَعْض الْأَئِمَّة , وَالظَّاهِر أَنَّ نَهْي النَّقْل مُخْتَصّ بِالشُّهَدَاءِ , لِأَنَّهُ نَقَلَ اِبْن أَبِي وَقَاصّ مِنْ قَصْره إِلَى الْمَدِينَة بِحُضُورِ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَلَمْ يُنْكِرُوا , وَالْأَظْهَر أَنْ يُحْمَل النَّهْي عَلَى نَقْلهمْ بَعْد دَفْنهمْ لِغَيْرِ عُذْر , وَيُؤَيِّدهُ لَفْظ " مَضَاجِعهمْ " قَالَهُ الْقَارِي.
وَقَالَ الْعَيْنِيّ : وَأَمَّا نَقْل الْمَيِّت مِنْ مَوْضِع إِلَى مَوْضِع فَكَرِهَهُ جَمَاعَة وَجَوَّزَهُ آخَرُونَ.
وَقَالَ الْمَازِرِيّ : ظَاهِر مَذْهَبنَا جَوَاز نَقْل الْمَيِّت مِنْ بَلَد إِلَى بَلَد , وَقَدْ مَاتَ سَعْد بْن أَبِي وَقَاصّ وَسَعِيد بْن زَيْد بِالْعَقِيقِ وَدُفِنَا بِالْمَدِينَةِ اِنْتَهَى أَيْ كَمَا أَخْرَجَهُ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ.
وَقَالَ السُّيُوطِي فِي تَارِيخ الْخُلَفَاء فِي خِلَافَة عَلِيّ قَالَ شَرِيك نَقَلَهُ اِبْنه الْحَسَن إِلَى الْمَدِينَة.
وَقَالَ الْمُبَرِّد عَنْ مُحَمَّد بْن حَبِيب : أَوَّل مَنْ حُوِّلَ مِنْ قَبْر إِلَى قَبْر عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ.
وَأَخْرَجَ اِبْن عَسَاكِر عَنْ سَعِيد بْن عَبْد الْعَزِيز قَالَ : " لَمَّا قُتِلَ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب حَمَلُوهُ لِيَدْفِنُوهُ مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اِنْتَهَى وَفِي هَذِهِ الْآثَار جَوَاز نَقْل الْمَيِّت مِنْ الْمَوْطِن الَّذِي مَاتَ فِيهِ إِلَى مَوْطِن آخَر يُدْفَن فِيهِ , وَالْأَصْل الْجَوَاز فَلَا يُمْنَع مِنْ ذَلِكَ إِلَّا لِدَلِيلٍ.
وَأَمَّا حَدِيث جَابِر بْن عَبْد اللَّه فَفِيهِ إِرْجَاع الشَّهِيد إِلَى الْمَوْضِع الَّذِي أُصِيب فِيهِ بَعْد نَقْله وَلَيْسَ فِي هَذَا أَنَّهُمْ كَانُوا قَدْ دُفِنُوا بِالْمَدِينَةِ ثُمَّ أُخْرِجُوا مِنْ الْقُبُور وَنُقِلُوا , فَهَذَا النَّهْي مُخْتَصّ بِالشُّهَدَاءِ وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب وَاَللَّه أَعْلَم.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا حَمَلْنَا الْقَتْلَى يَوْمَ أُحُدٍ لِنَدْفِنَهُمْ فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَضَاجِعِهِمْ فَرَدَدْنَاهُمْ
عن مالك بن هبيرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين، إلا أوجب»، قال: فكان مالك «إذا استقل أهل...
عن أم عطية، قالت: «نهينا أن نتبع الجنائز، ولم يعزم علينا»
عن أبي هريرة، يرويه، قال: «من تبع جنازة فصلى عليها، فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان، أصغرهما مثل أحد - أو أحدهما مثل أحد -».<br>(1)...
عن ابن عباس، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا، إلا شفعوا فيه»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتبع الجنازة بصوت، ولا نار» زاد هارون: «ولا يمشى بين يديها»
عن عامر بن ربيعة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، حتى تخلفكم أو توضع»
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا...
عن عبيد الله بن مقسم، حدثني جابر، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا جنازة فقام لها، فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهودي، فقلنا: يا رسول...
عن علي بن أبي طالب: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنائز ثم قعد بعد»