3172- عن عامر بن ربيعة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، حتى تخلفكم أو توضع»
إسناده صحيح.
سالم: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسفيان: هو ابن عيينة، ومسدد: هو ابن مسرهد.
وأخرجه البخاري (١٣٠٧)، ومسلم (٩٥٨)، وابن ماجه (١٥٤٢)، والترمذي (١٥٦٣)، والنسائي (١٩١٦) من طريق ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (١٣٠٨)، ومسلم (٩٥٨)، والنسائي (١٩١٥) من طريق نافع مرلى ابن عمر، عن ابن عمر، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٦٨٧)، و "صحيح ابن حبان" (٣٠٥١).
قال ابن المنذر: قد اختلف أهل العلم في القيام للجنائز إذا مرت، فقالت طائفة: يقوم لها، فعل ذلك أبو مسعود البدري، وأبو سعيد الخدري، وقيس بن سعد، وسهل ابن حنيف، وسالم بن عبد الله.
ورأت طائفة أخرى أن لا يقوم المرء للجنازة تمر به، مر على سعيد بن المسيب بجنازة فلم يقم لها، وكان عروة بن الزبير يعيب من يفعل ذلك، وقال مالك: ليس على الرجل أن يقوم للجنازة إذا رآها ولا يقعد حتى تجاوزه مسلما كان أو كافرا، وقال الشافعي: لا يقوم للجنازة من لا يشهدها، والقيام لها منسوخ، وقال أحمد: إن قام لم يقعد، وإن قعد فلا بأس، وكذلك قال إسحاق.
وقال أحمد: قوله: "فليقم" إنما ذا على القاعد يقوم.
وقال أحمد: من قام للجنازة فذاك، ومن لم يقم ذهب إلى حديث علي [وهو ما أخرجه مالك في "الموطأ" ١/ ٢٣٢، والشافعي في "الأم" ١/ ٢٧٩، ومسلم (٩٦٢) وسيأتي عند المصنف برقم (٣١٧٥): أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام للجنازة ثم قعد، وفي لفظ لمسلم: رأينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام فقمنا، وقعد فقعدنا، [يعني في الجنازة] قال أبو عبد الله [يعني أحمد]: أما أنا فلا أقوم، قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقمنا، وقعد فقعدنا، ثم قال ابن المنذر: مذهب أحمد وإسحاق حسن في الوجهين جميعا.
قلنا: وممن ذهب أيضا أن هذا الخبر منسوخ بحديث علي الآتي عند المصنف برقم (٣١٧٥) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٤٨٨، والحازمي في "الاعتبار" ص ١٢٩، ومن قبلهم الحميدي شيخ البخاري كما في "التمهيد" ٢٣/ ٢٦٢.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فَقُومُوا لَهَا ) : أَيْ لِلْجِنَازَة لِهَوْلِ الْمَوْت وَفَزَع مِنْهُ لَا لِتَعْظِيمِ الْمَيِّت كَمَا هُوَ الْمَفْهُوم مِنْ حَدِيث جَابِر الْآتِي أَوْ لِلْمَلَائِكَةِ كَمَا هُوَ الْمَفْهُوم مِنْ حَدِيث أَنَس " إِنَّمَا قُمْنَا لِلْمَلَائِكَةِ " أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ( حَتَّى تُخَلِّفكُمْ ) : بِضَمِّ التَّاء وَتَشْدِيد اللَّام أَيْ تَتَجَاوَزكُمْ وَتَجْعَلكُمْ خَلْفهَا وَلَيْسَ الْمُرَاد التَّخْصِيص بِكَوْنِ الْجِنَازَة تَتَقَدَّم بَلْ الْمُرَاد مُفَارَقَتهَا سَوَاء تَخَلَّفَ الْقَائِم لَهَا وَرَاءَهَا أَوْ خَلَّفَهَا الْقَائِم وَرَاءَهُ وَتَقَدَّمَ.
قَالَهُ الْعَيْنِيّ.
وَقَالَ الْحَافِظ : وَقَدْ اِخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم فِي أَصْل الْمَسْأَلَة يَعْنِي الْقِيَام لِلْجِنَازَة فَذَهَبَ الشَّافِعِيّ إِلَى أَنَّهُ غَيْر وَاجِب , فَقَالَ هَذَا إِمَّا أَنْ يَكُون مَنْسُوخًا أَوْ يَكُون قَامَ لِعِلَّةٍ , وَأَيّهمَا كَانَ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ تَرَكَهُ بَعْدَ فِعْله وَالْحُجَّة فِي الْآخَر مِنْ أَمْره وَالْقُعُود أَحَبّ إِلَيَّ اِنْتَهَى.
وَأَشَارَ بِالتَّرْكِ إِلَى حَدِيث عَلِيّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَامَ لِلْجِنَازَة ثُمَّ قَعَدَ " أَخْرَجَهُ مُسْلِم قَالَ الْبَيْضَاوِيّ : يَحْتَمِل قَوْل عَلِيّ ثُمَّ قَعَدَ أَيْ بَعْد أَنْ جَاوَزَتْهُ وَبَعُدَتْ عَنْهُ , وَيَحْتَمِل أَنْ يُرِيد كَانَ يَقُوم فِي وَقْت ثُمَّ تَرَكَ الْقِيَام أَصْلًا , وَعَلَى هَذَا يَكُون فِعْله الْأَخِير قَرِينَة فِي أَنَّ الْمُرَاد بِالْأَمْرِ الْوَارِد فِي ذَلِكَ النَّدْب , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون نَسْخًا لِلْوُجُوبِ الْمُسْتَفَاد مِنْ ظَاهِر الْأَمْر , وَالْأَوَّل أَرْجَح لِأَنَّ اِحْتِمَال الْمَجَاز يَعْنِي فِي الْأَمْر أَوْلَى مِنْ دَعْوَى النَّسْخ اِنْتَهَى.
وَالِاحْتِمَال الْأَوَّل يَدْفَعهُ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث عَلِيّ أَنَّهُ أَشَارَ إِلَى قَوْم قَامُوا أَنْ يَجْلِسُوا ثُمَّ حَدَّثَهُمْ الْحَدِيث وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بِكَرَاهَةِ الْقِيَام جَمَاعَة مِنْهُمْ سَلِيم الرَّازِيُّ وَغَيْره مِنْ الشَّافِعِيَّة.
وَقَالَ اِبْن حَزْم : قُعُوده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد أَمْره بِالْقِيَامِ يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْأَمْر لِلنَّدْبِ وَلَا يَجُوز أَنْ يَكُون نَسْخًا لِأَنَّ النَّسْخ لَا يَكُون إِلَّا بِنَهْيٍ أَوْ بِتَرْكٍ مَعَهُ نَهْي اِنْتَهَى.
وَقَدْ وَرَدَ مَعْنَى النَّهْي مِنْ حَدِيث عُبَادَةَ قَالَ : " كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوم لِلْجِنَازَة , فَمَرَّ بِهِ حَبْر مِنْ الْيَهُود فَقَالَ هَكَذَا نَفْعَل فَقَالَ اِجْلِسُوا وَخَالِفُوهُمْ " أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَأَصْحَاب السُّنَن إِلَّا النَّسَائِيَّ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِسْنَاده ضَعِيفًا لَكَانَ حُجَّة فِي النَّسْخ.
وَقَالَ عِيَاض : ذَهَبَ جَمْع مِنْ السَّلَف إِلَى أَنَّ الْأَمْر بِالْقِيَامِ مَنْسُوخ بِحَدِيثِ عَلِيّ , وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيّ بِأَنَّ النَّسْخ لَا يُصَار إِلَيْهِ إِلَّا إِذَا تَعَذَّرَ الْجَمْع وَهُوَ هُنَا مُمْكِن قَالَ وَالْمُخْتَار أَنَّهُ مُسْتَحَبّ وَبِهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْحَافِظ بْنُ عَبْد الْبَرّ فِي التَّمْهِيد : جَاءَتْ آثَار صِحَاح ثَابِتَة تُوجِب الْقِيَام لِلْجِنَازَة وَقَالَ بِهَا جَمَاعَة مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف وَرَأَوْهَا غَيْر مَنْسُوخَة , وَقَالُوا لَا يَجْلِس مَنْ اِتَّبَعَ الْجِنَازَة حَتَّى تُوضَع عَنْ أَعْنَاق الرِّجَال , مِنْهُمْ الْحَسَن بْن عَلِيّ وَأَبُو هُرَيْرَة وَابْن عُمَر وَابْن الزُّبَيْر وَأَبُو سَعِيد وَأَبُو مُوسَى , وَذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ , وَبِهِ قَالَ مُحَمَّد بْن الْحَسَن.
وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : لَيْسَ عَلَى مَنْ مَرَّتْ بِهِ الْجِنَازَة أَنْ يَقُومُوا لَهَا وَلِمَنْ تَبِعَهَا أَنْ يَجْلِس وَإِنْ لَمْ يُوضَع.
وَأَرَادَ بِالْآخَرِينَ : عُرْوَة بْن الزُّبَيْر وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَعَلْقَمَة وَالْأَسْوَد وَنَافِع بْن جُبَيْر وَأَبَا حَنِيفَة وَمَالِكًا وَالشَّافِعِيّ وَأَبَا يُوسُف , وَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْأَمْر بِالْقِيَامِ مَنْسُوخ , وَتَمَسَّكُوا بِحَدِيثِ عَلِيّ عِنْد مُسْلِم وَلَفْظ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه " كَانَ يَأْمُرنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجَنَائِز ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَ بِالْجُلُوسِ " كَذَا فِي عُمْدَة الْقَارِي شَرْح الْبُخَارِي مُلَخَّصًا.
( أَوْ تُوضَعَ ) : الْجِنَازَة عَلَى الْأَعْنَاق.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا...
عن عبيد الله بن مقسم، حدثني جابر، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا جنازة فقام لها، فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهودي، فقلنا: يا رسول...
عن علي بن أبي طالب: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنائز ثم قعد بعد»
عن عبادة بن الصامت، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد، فمر به حبر من اليهود، فقال: هكذا نفعل، فجلس النبي صلى الل...
عن ثوبان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له، فقال: «إن الملائكة كانت تمشي،...
عن جابر بن سمرة، قال: «صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن شهود، ثم أتي بفرس فعقل حتى ركبه، فجعل يتوقص به ونحن نسعى حوله»
عن سالم، عن أبيه، قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة»
عن المغيرة بن شعبة، وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها، وأمامها، وعن يم...
عن أبي هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»