3322- عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به» قال أبو داود: «روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند، أوقفوه على ابن عباس»
طلحة بن يحيى بن النعمان الأنصاري روى له البخاري في الحج حديثا واحدا بمتابعة سليمان بن بلال، ومسلم (٢٠٩٤) بمتابعة عبد الله بن وهب وسليمان بن بلال، ووثقه يحيى بن معين وعثمان بن أبي شيبة وأبو داود، وقال أحمد: مقارب الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال يعقوب بن شيبة: ضعيف جدا.
والأصح وقفه كما قال الحافظ في "الفتح" ١١/ ٥٨٧.
ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل، وكريب: هو ابن أبي مسلم الهاشمي.
وأخرجه ابن ماجه (٢١٢٨) من طريق خارجة بن مصعب عن بكير، بهذا الإسناد، وخارجة متروك.
وقوله في الحديث: "ومن نذر نذرا أطاقه فليف به" أثبتناه من (هـ)، وأشار هناك إلى أنه في رواية ابن الأعرابي.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ ) : أَيْ النَّاذِر , بِأَنْ قَالَ نَذَرْت نَذْرًا أَوْ عَلَيّ نَذْر وَلَمْ يُعَيِّن النَّذْر أَنَّهُ صَوْم أَوْ غَيْره.
وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ كَفَّارَة الْيَمِين إِنَّمَا تَجِب فِيمَا كَانَ مِنْ النُّذُور غَيْر مُسَمًى.
قَالَ النَّوَوِيّ : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِهَذَا الْحَدِيث , فَجَعَلَهُ جُمْهُور أَصْحَابنَا عَلَى نَذْر اللِّجَاج , فَهُوَ مُخَيَّر بَيْن الْوَفَاء بِالنَّذْرِ أَوْ الْكَفَّارَة , وَحَمَلَهُ مَالِك وَكَثِيرُونَ عَلَى النَّذْر الْمُطْلَق كَقَوْلِهِ عَلَيّ نَذْر , وَحَمَلَهُ جَمَاعَة مِنْ فُقَهَاء الْحَدِيث عَلَى جَمِيع أَنْوَاع النَّذْر , وَقَالُوا هُوَ مُخَيَّر فِي جَمِيع أَنْوَاع الْمَنْذُورَات بَيْن الْوَفَاء بِمَا اِلْتَزَمَ وَبَيْن كَفَّارَة الْيَمِين اِنْتَهَى.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَالظَّاهِر اِخْتِصَاص الْحَدِيث بِالنَّذْرِ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ لِأَنَّ حَمْل الْمُطْلَق عَلَى الْقَيْد وَاجِب.
وَأَمَّا النُّذُور الْمُسَمَّاة إِنْ كَانَتْ طَاعَة فَإِنْ كَانَتْ غَيْر مَقْدُورَة فَفِيهَا كَفَّارَة يَمِين وَإِنْ كَانَتْ مَقْدُورَة وَجَبَ الْوَفَاء بِهَا سَوَاء كَانَتْ مُتَعَلِّقَة بِالْبَدَنِ أَوْ بِالْمَالِ , وَإِنْ كَانَتْ مَعْصِيَة لَمْ يَجُزْ الْوَفَاء بِهَا وَلَا يَنْعَقِد وَلَا يَلْزَم فِيهَا الْكَفَّارَة , وَإِنْ كَانَتْ مُبَاحَة مَقْدُورَة فَالظَّاهِر الِانْعِقَاد وَلُزُوم الْكَفَّارَة لِوُقُوعِ الْأَمْر بِهَا فِي قِصَّة النَّاذِرَة بِالْمَشْيِ , وَإِنْ كَانَتْ غَيْر مَقْدُورَة فَفِيهَا الْكَفَّارَة لِعُمُومِ " وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ " هَذَا خُلَاصَة مَا يُسْتَفَاد مِنْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة اِنْتَهَى.
وَكَلَامه هَذَا حَسَن جِدًّا ( وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقهُ ) : كَحَمْلِ جَبَل أَوْ رَفْع حِمْل أَوْ الْمَشْي إِلَى بَيْت اللَّه وَنَحْوه ( فَلْيَفِ بِهِ ) : أَمْر غَائِب مِنْ وَفَى يَفِي , وَالْمَعْنَى فَلْيَفِ بِهِ أَوْ لِيُكَفِّرْ , وَإِنَّمَا اِقْتَصَرَ عَلَى الْأَوَّل لِأَنَّ الْبِرّ فِي الْيَمِين أَوْلَى إِلَّا إِذَا كَانَتْ مَعْصِيَة.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.
وَفِي حَدِيث إِسْنَاد اِبْن مَاجَهْ.
مَنْ لَا يُعْتَمَد عَلَيْهِ , وَلَيْسَ فِيهِ " وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَة , اِنْتَهَى.
( أَوْقَفُوهُ ) : أَيْ أَوْقَفَ هَذَا الْحَدِيث وَكِيع وَغَيْره عَنْ عَبْد اللَّه بْن سَعِيد عَلَى عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس وَلَمْ يَرْفَعُوهُ , وَأَمَّا طَلْحَة بْن يَحْيَى الْأَنْصَارِيّ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ وَكِيعٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْهِنْدِ أَوْقَفُوهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفارة النذر كفارة اليمين»، قال أبو داود: ورواه عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن ابن شماسة،...
عن عمر رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أوف بنذرك»
عن قيس بن أبي غرزة، قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: «ي...
عن ابن عباس، أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير، فقال: والله أفارقك حتى تقضيني، أو تأتيني بحميل فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه بقدر ما وعده،...
عن النعمان بن بشير، ولا أسمع أحدا بعده، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات»، وأحيانا ي...
عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ح وحدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن داود يعني ابن أبي هند، وهذا لفظه عن سعيد بن أبي خيرة، عن الحسن،...
عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل، من الأنصار، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يو...
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله وشاهده وكاتبه»
عن سليمان بن عمرو، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: «ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رءوس أموالكم، لا تظلم...