3321- عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن أبيه، عن جده في قصته، قال: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة؟ قال: «لا» قلت: فنصفه؟ قال: «لا» قلت: فثلثه؟ قال: «نعم» قلت: فإني سأمسك سهمي من خيبر
ضعيف بهذه السياقة، على الاختلاف في إسناده عن محمد بن إسحاق، فقد رواه ابن إدريس -وهو عبد الله- عن محمد بن إسحاق كما عند المصنف هنا بهذا اللفظ.
وهو في "السيرة النبوية" لابن هشام ٤/ ١٧٥ - ١٨٠ عن ابن إسحاق، عن الزهري محمد بن مسلم، به لكن بلفظ روايته الجماعة عن الزهري.
يعني دون ذكر هجران الدار، ولا التقدير بالثلث.
وكذلك أخرجه الطبراني في "الكبير" ١٩/ (٩١) من طريق أبي جعفر النفيلي، عن محمد بن إسحاق.
لكن تحرف فيه الزهري محمد بن مسلم، إلى: الزهري عن محمد بن مسلم.
وقال البخاري في "تاريخه "الكبير" ٢/ ٣٨٥ وروى ابن إسحاق، عن حجاج بن السائب أخي حسين بن السائب بن أبي لبابة.
قلنا: يعني قصة أبي لبابة التي فيها هجران الدار والتقدير بالثلث.
فلعل ابن إسحاق دخل عليه حديث الزهري في حديث حجاج هذا فقلب الإسناد، فجعل إسناد الزهري لحديث أبي لبابة، ولم يضبط حديث أبي لبابة أيضا فرواه بهذه السياقة التي عند المصنف.
ولهذا قال ابن القيم في "حاشية السنن" ٩/ ١٠٩: المحفوظ في هذا الحديث ما أخرجه أصحاب الصحيح من قوله: "أمسك عليك بعض مالك" وأما ذكر الثلث فيه، فإنما أتى به ابن إسحاق، ولكن هو في حديث أبي لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله.
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يجزئ عنك الثلث"، ولعل بعض الرواة وهم في نقله هذا إلى حديث كعب بن مالك في قصة توبته .
وانظر ما سلف برقم (٣٣١٧) و (٣٣١٩).
تنبيه: هذا الحديث مكانه في (أ) و (ب) و (ج) بعد الحديث (٣٣١٧).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فِي قِصَّته ) : أَيْ قِصَّة كَعْب بْن مَالِك ( قَالَ ) صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا ) : أَيْ لَا تَفْعَل هَكَذَا ( فَنِصْفه ) : أَيْ فَأَتَصَدَّق نِصْفه وَفِي فَتْح الْبَارِي وَنَيْل الْأَوْطَار وَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلَف فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّق بِجَمِيعِ مَاله عَلَى عَشَرَة مَذَاهِب , الْأَوَّل أَنَّهُ يَلْزَمهُ الثُّلُث فَقَطْ لِهَذَا الْحَدِيث , قَالَهُ مَالِك.
وَنُوزِعَ فِي أَنَّ كَعْبًا لَمْ يُصَرِّح بِلَفْظِ النَّذْر وَلَا بِمَعْنَاهُ بَلْ يُحْتَمَل أَنَّهُ نَجَّزَ النَّذْر , وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون أَرَادَهُ فَاسْتَأْذَنَ.
وَالِانْخِلَاع الَّذِي ذَكَرَهُ لَيْسَ بِظَاهِرٍ فِي صُدُور النَّذْر مِنْهُ وَعِنْد الْكَثِير مِنْ الْعُلَمَاء وُجُوب الْوَفَاء مِمَّنْ اِلْتَزَمَ أَنْ يَتَصَدَّق بِجَمِيعِ مَاله إِذَا كَانَ عَلَى سَبِيل الْقُرْبَة.
وَقِيلَ إِنْ كَانَ مَلِيًّا لَزِمَهُ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَعَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين , وَهَذَا قَوْل اللَّيْث , وَوَافَقَهُ اِبْن وَهْب وَزَادَ وَإِنْ كَانَ مُتَوَسِّطًا يُخْرِج قَدْر زَكَاة مَاله , وَالْأَخِير عَنْ أَبِي حَنِيفَة وَهُوَ قَوْل رَبِيعَة وَأَطَالَ الْكَلَام فِي ذِكْر الْمَذَاهِب.
وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَقَدْ دَلَّ حَدِيث كَعْب أَنَّهُ يُشْرَع لِمَنْ أَرَادَ التَّصَدُّق بِجَمِيعِ مَاله أَنْ يُمْسِك بَعْضه , وَلَا يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ نَجَّزَهُ لَمْ يَنْفُذ.
وَقِيلَ إِنَّ التَّصَدُّق بِجَمِيعِ الْمَال يَخْتَلِف بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَال , فَمَنْ كَانَ قَوِيًّا عَلَى ذَلِكَ يَعْلَم مِنْ نَفْسه الصَّبْر لَمْ يَمْنَع , وَعَلَيْهِ يَتَنَزَّل فِعْل أَبِي بَكْر الصِّدِّيق رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَإِيثَار الْأَنْصَار عَلَى أَنْفُسهمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة , وَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا , وَعَلَيْهِ يَتَنَزَّل " لَا صَدَقَة إِلَّا عَنْ ظَهْر غِنًى " وَفِي لَفْظ " أَفْضَل الصَّدَقَة مَا كَانَ عَنْ ظَهْر غِنًى " وَاَللَّه أَعْلَم.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ اِنْتَهَى.
قُلْت : هَا هُنَا صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ فَيَكُون حَدِيثه حُجَّة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ قَالَ ابْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي قِصَّتِهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي إِلَى اللَّهِ أَنْ أَخْرُجَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَدَقَةً قَالَ لَا قُلْتُ فَنِصْفُهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَثُلُثُهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنِّي سَأُمْسِكُ سَهْمِي مِنْ خَيْبَرَ
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا...
عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفارة النذر كفارة اليمين»، قال أبو داود: ورواه عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن ابن شماسة،...
عن عمر رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أوف بنذرك»
عن قيس بن أبي غرزة، قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: «ي...
عن ابن عباس، أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير، فقال: والله أفارقك حتى تقضيني، أو تأتيني بحميل فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه بقدر ما وعده،...
عن النعمان بن بشير، ولا أسمع أحدا بعده، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات»، وأحيانا ي...
عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ح وحدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن داود يعني ابن أبي هند، وهذا لفظه عن سعيد بن أبي خيرة، عن الحسن،...
عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل، من الأنصار، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يو...
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله وشاهده وكاتبه»