حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

كفارة النذر كفارة اليمين - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الأيمان والنذور باب من نذر نذرا لم يسمه (حديث رقم: 3323 )


3323- عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفارة النذر كفارة اليمين»، قال أبو داود: ورواه عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن ابن شماسة، عن عقبة.
(1) 3324- عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (2)

أخرجه أبو داوود


(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، محمد مولى المغيرة بن شعبة واسمه محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي، واإن كان مجهولا - قد توبع كما في الطريق الذي بعده.
وأخرجه الترمذي (١٦٠٨) من طريق أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد، وزاد فيه: "إذا لم يسم" وهي زيادة ضعيفة انفرد بها محمد بن يزيد مولى المغيرة.
وأخرجه أحمد (١٧٣٠١)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢١٥٦) و (٢١٥٧)، والطبراني ١٧/ (٤٧٩) من طرق عن أبي بكر بن عياش بهذا الإسناد، ولم يذكروا في حديثهم جميعا: إذا لم يسم.
وفي الباب عن عائشة سلف برقم (٣٢٩٠).
وعن عمران عند النسائي (٣٨٤٠ - ٣٨٤٥)، وأحمد (١٩٨٨٨).
وانظر ما بعده.
(٢) إسناده صحيح.
ابن شماسة: هو عبد الرحمن، وأبو الخير: هو مرثد بن عبد الله.
وأخرجه مسلم (١٦٤٥)، والنسائي في "الكبرى" (٤٧٥٥) من طريق كعب بن علقمة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٣١٩).
قال الإمام النووي في "شرح مسلم" ١١/ ١٠٤: اختلف العلماء في المراد به، فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، وهو أن يقول الإنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلا: إن كلمت زيدا مثلا، فلله علي حجة أو غيرها فيكللمه، فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه.
هذا هو الصححيح في مذهبنا، وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق، كقوله: علي نذر؟ وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر، وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر، وقالوا: هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين.
والله أعلم.
وقال العلامة الشوكاني: والظاهر أن اختصاص الحديث بالنذر الذي لم يسم، لأن حمل المطلق على المقيد واجب، وأما النذور المسماة إن كانت طاعة، فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدورة، وجب الوفاء بها سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال، وإن كان معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد، ولا يلزم فيها الكفارة وإن كانت مباحة مقدورة، فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة، لوقوع الأمر بها في أحاديث الباب في قصة الناذرة بالمشي، وإن كانت غير مقدورة، ففيها الكفارة، لعموم: "ومن نذر نذرا لم يطقه" هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة.

شرح حديث ( كفارة النذر كفارة اليمين)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( كَفَّارَة النَّذْر كَفَّارَة الْيَمِين ) ‏ ‏: أَيْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْر وَلَمْ يُسَمِّ فَكَفَّارَته كَفَّارَة يَمِين.
وَلَفْظ التِّرْمِذِيّ مِنْ هَذَا الْوَجْه " كَفَّارَة النَّذْر إِذَا لَمْ يُسَمِّ كَفَّارَة يَمِين " اِنْتَهَى.
وَفِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس " مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ " وَيَأْتِي فِي آخِر الْبَاب.
وَقَالَ النَّوَوِيّ : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد , فَحَمَلَهُ جُمْهُور أَصْحَابنَا عَلَى نَذْر اللَّجَاج , وَهُوَ أَنْ يَقُول إِنْسَان يُرِيد الِامْتِنَاع مِنْ كَلَام زَيْد مِثْلًا إِنْ كَلَّمْت زَيْدًا مَثَلًا فَلِلَّهِ عَلَيَّ حَجَّة أَوْ غَيْرهَا فَيُكَلِّمهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْن كَفَّارَة يَمِين وَبَيْن مَا اِلْتَزَمَهُ , هَذَا هُوَ الصَّحِيح فِي مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَحَمَلَهُ مَالِك وَكَثِيرُونَ عَلَى النَّذْر الْمُطْلَق كَقَوْلِهِ عَلَيَّ نَذْر , وَحَمَلَة أَحْمَد وَبَعْض أَصْحَاب الشَّافِعِيّ عَلَى نَذْر الْمَعْصِيَة , كَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَشْرَب الْخَمْر , وَحَمَلَهُ جَمَاعَة مِنْ فُقَهَاء أَصْحَاب الْحَدِيث عَلَى جَمِيع أَنْوَاع النَّذْر وَقَالُوا هُوَ مُخَيَّر فِي جَمِيع الْمَنْذُورَات بَيْن الْوَفَاء بِمَا اِلْتَزَمَ وَبَيْن كَفَّارَة يَمِين اِنْتَهَى.
وَسَيَجِيءُ كَلَام الشَّوْكَانِيِّ مَعَهُ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَبُو الْخَيْر هُوَ مَرْثَد بْن عَبْد اللَّه الْيَزَنِيّ اِنْتَهَى.
وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَسَن صَحِيح غَرِيب ( ‏ ‏رَوَاهُ عُمَر بْن الْحَارِث ) ‏ ‏: وَحَدِيثه عِنْد النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق أَحْمَد بْن يَحْيَى , وَالْحَارِث بْن مِسْكِين عَنْ اِبْن وَهْب أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن الْحَارِث عَنْ كَعْب بْن عَلْقَمَة عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن شِمَاس عَنْ عُقْبَة بْن عَامِر أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " كَفَّارَة النَّذْر كَفَّارَة الْيَمِين , وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم حَدِيث عَمْرو بْن الْحَارِث بِزِيَادِهِ لَفْظ أَبِي الْخَيْر بَيْن عَبْد الرَّحْمَن بْن شِمَاس وَعُقْبَة بْن عَامِر.
‏ ‏( حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَوْف ) ‏ ‏: وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ مِنْ حَدِيث عَبْد الرَّحْمَن بْن شِمَاس وَاَللَّه أَعْلَم.


حديث كفارة النذر كفارة اليمين قال أبو داود ورواه عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الْأَزْدِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدٍ ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏الْمُغِيرَةِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الْخَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏كَفَّارَةُ ‏ ‏النَّذْرِ ‏ ‏كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَرَوَاهُ ‏ ‏عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِمَاسَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُقْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ ‏ ‏حَدَّثَهُمْ أَخْبَرَنَا ‏ ‏يَحْيَى يَعْنِي بْنَ أَيُّوبَ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏ابْنَ شِمَاسَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الْخَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مِثْلَهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليل...

عن عمر رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أوف بنذرك»

إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة

عن قيس بن أبي غرزة، قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: «ي...

قال من أين أصبت هذا الذهب قال من معدن قال لا حاجة...

عن ابن عباس، أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير، فقال: والله أفارقك حتى تقضيني، أو تأتيني بحميل فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه بقدر ما وعده،...

من اتقى الشبهات استبرأ عرضه ودينه ومن وقع في الشبه...

عن النعمان بن بشير، ولا أسمع أحدا بعده، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات»، وأحيانا ي...

ليأتين زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله...

عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ح وحدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن داود يعني ابن أبي هند، وهذا لفظه عن سعيد بن أبي خيرة، عن الحسن،...

أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها

عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل، من الأنصار، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يو...

لعن رسول الله ﷺ آكل الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله وشاهده وكاتبه»

ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رءوس أموال...

عن سليمان بن عمرو، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: «ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رءوس أموالكم، لا تظلم...

الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة

عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة»، قال ابن السرح: «للكسب»، وقال: عن سعيد بن المسيب، عن أبي...