341- عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 102، ومن طريقه أخرجه البخاري (879) و (895) , ومسلم (846) (5)، والنسائي في "الكبرى" (1680).
وأخرجه البخاري (858)، وابن ماجه (1089) من طريق سفيان بن عينية، عن صفوان، به.
وهو في "مسند أحمد" (11027)، و"صحيح ابن حبان" (1228).
وسيأتي برقم (344) من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه.
قال الإمام النووي في شرح مسلم 123/ 6: واختلف العلماء في غسل الجمعة فحكي وجوبه عن طائفة من السلف، حكوه عن بعض الصحابة، وبه قال أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك.
وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب، قال القاضي: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه.
وقال ابن القيم في "زاد المعاد" 1/ 377: وللناس في وجوبه ثلاثة أقوال: النفي والإثبات والتفصيل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتها، فيجب عليه، ومن هو مستغن عنه، فيستحب له، والثلاثة لأصحاب أحمد.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( غُسْل يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ وُجُوب الِاخْتِيَار وَالِاسْتِحْبَاب دُون وُجُوب الْفَرْض كَمَا يَقُول الرَّجُل لِصَاحِبِهِ حَقّك عَلَيَّ وَاجِب وَأَنَا أُوجِب حَقّك وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَعْنَى اللُّزُوم وَاَلَّذِي لَا يَسَع غَيْره , وَيَشْهَد لِصِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيل حَدِيث عُمَر الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْره اِنْتَهَى.
قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد فِي شَرْح عُمْدَة الْأَحْكَام : ذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى اِسْتِحْبَاب غُسْل الْجُمُعَة وَهُمْ مُحْتَاجُونَ إِلَى الِاعْتِذَار عَنْ مُخَالَفَة هَذَا الظَّاهِر , وَقَدْ أَوَّلُوا صِيغَة الْأَمْر عَلَى النَّدْب وَصِيغَة الْوُجُوب عَلَى التَّأْكِيد كَمَا يُقَال إِكْرَامك عَلَيَّ وَاجِب , وَهُوَ تَأْوِيل ضَعِيف إِنَّمَا يُصَار إِلَيْهِ إِذَا كَانَ الْمُعَارِض رَاجِحًا عَلَى هَذَا الظَّاهِر وَأَقْوَى مَا عَارَضُوا بِهِ هَذَا الظَّاهِر حَدِيث " مَنْ تَوَضَّأَ يَوْم الْجُمُعَة فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اِغْتَسَلَ فَالْغُسْل أَفْضَل " وَلَا يُعَارِض سَنَده سَنَد هَذِهِ الْأَحَادِيث اِنْتَهَى ( عَلَى كُلّ مُحْتَلِم ) : أَيْ بَالِغ , وَإِنَّمَا ذَكَرَ الِاحْتِلَام لِكَوْنِهِ الْغَالِب وَتَفْسِيره بِالْبَالِغِ مَجَاز لِأَنَّ الِاحْتِلَام يَسْتَلْزِم الْبُلُوغ وَالْقَرِينَة الْمَانِعَة عَنْ الْحَمْل عَلَى الْحَقِيقَة أَنَّ الِاحْتِلَام إِذَا كَانَ مَعَهُ الْإِنْزَال مُوجِب لِلْغُسْلِ سَوَاء كَانَ يَوْم الْجُمُعَة أَمْ لَا.
ذَكَرَهُ الزُّرْقَانِيّ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ
عن حفصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «على كل محتلم رواح إلى الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل» قال أبو داود: «إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفج...
عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة...
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك ويمس من الطيب ما قدر له» إلا أ...
عن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من غسل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم ي...
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط ر...
عن عائشة، أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان " يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت "
حدثنا علي بن حوشب قال: سألت مكحولا عن هذا القول «غسل واغتسل» فقال: «غسل رأسه وغسل جسده»
عن سعيد بن عبد العزيز في «غسل واغتسل».<br> قال: قال سعيد: «غسل رأسه وغسل جسده»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة...