340-
أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة أخبره، أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر: أتحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت.
فقال عمر: والوضوء أيضا، أو لم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل»
إسناده صحيح.
معاوية: هو ابن سلام الدمشقي، ويحيي: هو ابن أبي كثير.
وأخرجه البخاري (882)، ومسلم (845) (4) من طريقين عن يحيي بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (91).
وأخرج نحوه البخاري (878)، ومسلم (845) (3)، والترمذي (500) و (501)، والنسائي في "الكبرى" (1682) من طريق سالم، عن عبد الله بن عمر، عن أبيه.
وهو في "مسند أحمد" (199)، و"صحيح ابن حبان" (1230).
والرجل الذي دخل وعمر يخطب هو عثمان بن عفان كما جاء التصريح به في عدة روايات، منها حديث أبي هريرة عند مسلم (845) (4).
وانظر "فتح الباري" 2/ 359.
قال الإمام الخطابي في "معالم السنن": فيه دلالة على أن غسل يوم الجمعة غير واجب، ولو كان واجبا لأشبه أن يأمره عمر رضي الله عنه بأن ينصرف فيغتسل، فدل سكوت عمر ومن معه من الصحابة على أن الأمر به على معنى الاستحباب دون الرجوب، .
، ثم ذكر أن الداخل عثمان، ثم قال: وليس يجوز عليهما وعلى عمر ومن بحضرته من المهاجرين والأنصار أن يجتمعوا على ترك واجب.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( بَيْنَا هُوَ يَخْطُب ) : وَفِي بَعْض النُّسَخ بَيْنَمَا.
وَبَيْنَا أَصْله بَيْن وَأُشْبِعَتْ فَتْحَة النُّون فَصَارَ بَيْنَا , وَقَدْ تَبْقَى بِلَا إِشْبَاع , وَيُزَاد فِيهَا مَا فَتَصِير بَيْنَمَا , وَهُمَا ظَرْفَا زَمَان بِمَعْنَى الْمُفَاجَآت ( إِذْ دَخَلَ رَجُل ) : هُوَ عُثْمَان بْن عَفَّانَ فَفِي رِوَايَة مُسْلِم : بَيْنَمَا عُمَر بْن الْخَطَّاب يَخْطُب النَّاس يَوْم الْجُمُعَة إِذْ دَخَلَ عُثْمَان بْن عَفَّانَ , فَعَرَّضَ بِهِ عُمَر.
وَقَوْله إِذْ دَخَلَ رَجُل جَوَاب بَيْنَا ( فَقَالَ عُمَر أَتَحْتَبِسُونَ عَنْ الصَّلَاة ) : أَيْ فِي أَوَّل وَقْتهَا فَإِنْكَار عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عَلَى عُثْمَان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لِأَجْلِ اِحْتِبَاسه عَنْ التَّبْكِير ( فَقَالَ الرَّجُل ) : أَيْ عُثْمَان ( مَا هُوَ ) : أَيْ الِاحْتِبَاس ( إِلَّا أَنْ سَمِعْت النِّدَاء ) : أَيْ الْأَذَان ( فَتَوَضَّأْت ) : وَحَضَرَتْ الصَّلَاة , وَلَمْ أَشْتَغِل بِشَيْءٍ بَعْد أَنْ سَمِعْت الْأَذَان إِلَّا بِالْوُضُوءِ ( فَقَالَ عُمَر الْوُضُوء ) : هَذَا إِنْكَار آخَر عَلَى تَرْك الْوَاجِب أَوْ السُّنَّة الْمُؤَكَّدَة وَهِيَ الْغُسْل.
وَقَوْله : الْوُضُوء جَاءَتْ الرِّوَايَات فِيهَا بِالْوَاوِ وَحَذْفهَا , فَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : وَالْوُضُوء بِالْوَاوِ , وَفِي رِوَايَة الْمُوَطَّإِ : الْوُضُوء بِحَذْفِ الْوَاو.
قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر : وَالْوُضُوء فِي رِوَايَتنَا بِالنَّصْبِ , وَالْمَعْنَى أَيْ تَتَوَضَّأ الْوُضُوء مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ , وَجَوَّزَ الْقُرْطُبِيّ الرَّفْع عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأ حُذِفَ خَبَره أَيْ الْوُضُوء تَقْتَصِر عَلَيْهِ أَوْ هُوَ خَبَر مُبْتَدَؤُهُ مَحْذُوف أَيْ كِفَايَتك الْوُضُوء ( أَيْضًا ) : مَنْصُوب عَلَى أَنَّهُ مَصْدَر مِنْ أَضَّ يَئِيض , أَيْ عَادَ وَرَجَعَ.
قَالَ اِبْن السِّكِّيت : تَقُول فَعَلْته أَيْضًا إِذَا كُنْت قَدْ فَعَلْته بَعْد شَيْء آخَر كَأَنَّك أَفَدْت بِذِكْرِهِمَا الْجَمْع بَيْن الْأَمْرَيْنِ أَوْ الْأُمُور.
ذَكَرَهُ الْعَلَّامَة الْعَيْنِيّ : قَالَ السُّيُوطِيُّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ لَفْظ أَيْضًا عَرَبِيَّة , وَقَدْ تَوَقَّفَ بِهِ جَمَال الدِّين بْن هِشَام.
قُلْت : وَفِي حَدِيث سَمُرَة فِي الْكُسُوف : " أَنَّ الشَّمْس اِسْوَدَّتْ حَتَّى آضَتْ " قَالَ أَبُو عُبَيْد : أَيْ صَارَتْ وَرَجَعَتْ.
وَقَدْ أَثْبَتَهُ أَهْل اللُّغَة كَمَا يَظْهَر مِنْ اللِّسَان.
وَالْمَعْنَى أَلَمْ يَكْفِك أَنْ فَاتَك فَضْل الْمُبَادَرَة إِلَى الْجُمُعَة حَتَّى أَضَفْت إِلَيْهِ تَرْك الْغُسْل وَاقْتَصَرْت عَلَى الْوُضُوء أَيْضًا ( أَوَلَمْ تَسْمَعُوا ) : بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَام وَالْوَاو الْعَاطِفَة ( إِذَا أَتَى أَحَدكُمْ الْجُمُعَة فَلْيَغْتَسِلْ ) : الْفَاء لِلتَّعْقِيبِ وَظَاهِره أَنَّ الْغُسْل يَعْقُب الْمَجِيء وَلَيْسَ ذَلِكَ الْمُرَاد , وَإِنَّمَا التَّقْدِير إِذَا أَرَادَ أَحَدكُمْ , وَقَدْ جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي رِوَايَة عِنْد مُسْلِم بِلَفْظِ : ( إِذَا أَرَادَ أَحَدكُمْ أَنْ يَأْتِي الْجُمُعَة فَلْيَغْتَسِلْ ) قَالَ الْحَافِظ بْن حَجَر : وَنَظِير ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى : { إِذَا نَاجَيْتُمْ الرَّسُول فَقَدِّمُوا بَيْن يَدَيْ نَجَوَاكُمْ صَدَقَة } فَإِنَّ الْمَعْنَى : إِذَا أَرَدْتُمْ الْمُنَاجَاة بِلَا خِلَاف.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّ غُسْل يَوْم الْجُمُعَة غَيْر وَاجِب وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَأَشْبَهَ أَنْ يَأْمُر عُمَرُ عُثْمَان أَنْ يَنْصَرِف فَيَغْتَسِل , فَدَلَّ سُكُوت عُمَر وَمَنْ حَضَرَهُ مِنْ الصَّحَابَة عَلَى أَنَّ الْأَمْر بِهِ عَلَى سَبِيل الِاسْتِحْبَاب دُون الْوُجُوب وَلَيْسَ يَجُوز عَلَى عُمَر وَعُثْمَان وَمَنْ بِحَضْرَتِهِمَا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَار أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى تَرْك وَاجِب.
اِنْتَهَى.
قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَعَلَى هَذَا الْجَوَاب عَوَّلَ أَكْثَر الْمُصَنِّفِينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة كَابْنِ خُزَيْمَةَ وَالطَّبَرَانِيِّ وَالطَّحَاوِيِّ وَابْن حِبَّان وَابْن عَبْد الْبَرّ وَهَلُمَّ جَرًّا , وَزَادَ بَعْضهمْ فِيهِ أَنَّ مَنْ حَضَرَ مِنْ الصَّحَابَة وَافَقُوهُمَا عَلَى ذَلِكَ فَكَانَ إِجْمَاعًا مِنْهُمْ , عَلَى أَنَّ الْغُسْل لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّة الصَّلَاة وَهُوَ اِسْتِدْلَال قَوِيّ.
اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عُمَر عَنْ أَبِيهِ.
حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ عُمَرُ أَتَحْتَبِسُونَ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَتَوَضَّأْتُ فَقَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا أَوَ لَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ
عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»
عن حفصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «على كل محتلم رواح إلى الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل» قال أبو داود: «إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفج...
عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة...
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك ويمس من الطيب ما قدر له» إلا أ...
عن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من غسل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم ي...
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط ر...
عن عائشة، أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان " يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت "
حدثنا علي بن حوشب قال: سألت مكحولا عن هذا القول «غسل واغتسل» فقال: «غسل رأسه وغسل جسده»
عن سعيد بن عبد العزيز في «غسل واغتسل».<br> قال: قال سعيد: «غسل رأسه وغسل جسده»