3328- عن ابن عباس، أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير، فقال: والله أفارقك حتى تقضيني، أو تأتيني بحميل فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه بقدر ما وعده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «من أين أصبت هذا الذهب؟» قال: من معدن، قال: «لا حاجة لنا فيها، وليس فيها خير» فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
إسناده جيد من أجل عمرو بن أبي عمرو -وهو مولى المطلب- فهو صدوق لا بأس به.
وأخرجه ابن ماجه (٢٤٠٦) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا إلاسناد.
قال الخطابي: في هذا الحديث إثبات الحمالة والضمان، وفيه إثبات ملازمة الغريم، ومنعه من التصرف حتى يخرج الحق الذي عليه.
وأما رده الذهب الذي استخرجه من المعدن، وقوله: "لا حاجة لنا فيه ليس فيه خير" فيشبه أن يكون ذلك لسبب علمه فيه خاصة، لا من جهة أن الذهب المستخرج من المعدن لا يباح تموله وتملكه، فإن عامة الذهب والورق مستخرجة من المعادن، وقد أقطع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلال بن الحارث المعادن القبليه، وكانوا يؤدون عنها الحق، وهو عمل المسلمين وعليه أمر الناس إلى اليوم.
ويحتمل أن يكون ذلك من أجل أن أصحاب المعادن يبيعون ترابها ممن يعالجه فيحصل ما فيه من ذهب أو فضة، وهو غرر، لا يدرى هل يوجد فيه شيء منهما أم لا؟ وقد كره بيع تراب المعادن جماعة من العلماء منهم عطاء والشعبي وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.
وفيه وجه آخر: وهو أن معنى قوله: "لا حاجة لنا فيها، وليس لنا فيها خير" أي: ليس لها رواج ولا لحاجتنا فيها نجاح، وذلك أن الذي كان تحمله عنه دنانير مضروبة، والذي جاء به تبر غير مضروب، وليس بحضرته من يضربه دنانير، وإنما كان تحمل إليهم الدنانير من بلاد الروم، وأول من وضع السكة في الإسلام وضرب الدنانير عبد الملك ابن مروان.
وقد يحتمل ذلك أيضا وجها آخر، وهو أن يكون إنما كرهه لما يقع فيه من الشبهة، ويدخله من الغرر عند استخراجهم إياه من المعدن، وذلك أنهم إنما استخرجوه بالعشر أو الخمس أو الثلث مما يصيبونه، وهو غرر لا يدرى هل يصيب العامل فيه شيئا أم لا؟ فكان ذلك بمنزلة العقد على رد الآبق والبعير الشارد، لأنه لا يدرى أيظفر به أم لا؟ وفيه أيضا نوع من الخطر والتغرير بالأنفس، لأن المعدن ربما انهار على من يعمل فيه، فكره من أجل ذلك معالجته واستخراج ما فيه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَوْ تَأْتِينِي بِحَمِيلٍ ) : أَيْ ضَامِن ( فَتَحْمِل ) : أَيْ تَكْفُل ( فَأَتَاهُ ) : الضَّمِير الْمَرْفُوع لِلْغَرِيمِ , وَالْمَنْصُوب لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَالَ لَا حَاجَة لَنَا فِيهَا لَيْسَ فِيهَا خَيْر ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَمَّا رَدّه الذَّهَب الَّذِي اِسْتَخْرَجَهُ مِنْ الْمَعْدِن وَقَوْله لَا حَاجَة لَنَا إِلَخْ فَيُشْبِه أَنْ يَكُون ذَلِكَ لِسَبَبٍ عِلْمه رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ خَاصَّة لَا مِنْ جِهَة أَنَّ الذَّهَب الْمُسْتَخْرَج لَا يُبَاح تَمَوُّله وَتَمَلُّكه , فَإِنَّ عَامَّة الذَّهَب وَالْوَرِق مُسْتَخْرَجَة مِنْ الْمَعَادِن , وَقَدْ أَقْطَع رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَال بْن الْحَارِث الْمَعَادِن الْقِبْلِيَّة وَكَانُوا يُؤَدُّونَ عَنْهَا الْحَقّ , وَهُوَ عَمَل الْمُسْلِمِينَ , وَعَلَيْهِ أَمْر النَّاس إِلَى الْيَوْم , وَقَدْ يُحْتَمَل أَنْ يَكُون ذَلِكَ مِنْ أَجْل أَنَّ أَصْحَاب الْمَعَادِن يَبِيعُونَ تُرَابهَا مِمَّنْ يُعَالِجهُ فَيَحْصُل مَا فِيهِ مِنْ ذَهَب أَوْ فِضَّة وَهُوَ غَرَر لَا يُدْرَى هَلْ يُوجَد فِيهِ شَيْء مِنْهُمَا أَوْ لَا , وَقَدْ كَرِهَ بَيْع تُرَاب الْمَعَادِن جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء مِنْهُمْ : عَطَاء وَالشَّعْبِيّ وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ.
وَفِيهِ وَجْه آخَر : وَهُوَ أَنَّ مَعْنَى قَوْله " لَا حَاجَة لَنَا فِيهِ لَيْسَ فِيهَا خَيْر " أَيْ لَيْسَ فِيهَا رَوَاج وَلَا لِحَاجَتِنَا فِيهَا نَجَاح , وَذَلِكَ أَنَّ الدَّيْن الَّذِي كَانَ تَحَمّلهُ عَنْهُ دَنَانِير مَضْرُوبَة وَاَلَّذِي جَاءَ بِهِ تِبْر غَيْر مَضْرُوب وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مَنْ يَضْرِبهُ دَنَانِير , وَإِنَّمَا كَانَ تُحْمَل إِلَيْهِمْ الدَّنَانِير مِنْ بِلَاد الرُّوم , فَأَوَّل مَنْ وَضَعَ السِّكَّة فِي الْإِسْلَام وَضَرَبَ الدَّنَانِير عَبْد الْمَلِك بْن مَرْوَان فَهِيَ تُدْعَى الْمَرْوَانِيَّة إِلَى هَذَا الزَّمَان.
وَفِيهِ وَجْه آخَر وَهُوَ أَنْ يَكُون إِنَّمَا كَرِهَهُ لِمَا يَقَع فِيهِ مِنْ الشُّبْهَة وَيَدْخُلهُ مِنْ الْغَرَر عِنْد اِسْتِخْرَاجهمْ إِيَّاهُ مِنْ الْمَعْدِن , وَذَلِكَ أَنَّهُمْ اِسْتَخْرَجُوا بِالْعُشْرِ أَوْ الْخُمُس أَوْ الثُّلُث فَمَا يُصِيبُونَهُ وَهُوَ غَرَر لَا يُدْرَى هَلْ يُصِيب الْعَامِل فِيهِ شَيْئًا أَمْ لَا , فَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْعَقْد عَلَى رَدّ الْعَبْد الْآبِق وَالْبَعِير الشَّارِد لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى هَلْ يَظْفَر بِهِمَا أَمْ لَا.
وَفِي هَذَا الْحَدِيث إِثْبَات الْحَمَالَة وَالضَّمَان , وَفِيهِ إِثْبَات مُلَازَمَة الْغَرِيم وَمَنْعه مِنْ التَّصَرُّف حَتَّى يَخْرُج مِنْ الْحَقّ الَّذِي عَلَيْهِ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أُفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِيَنِي أَوْ تَأْتِيَنِي بِحَمِيلٍ فَتَحَمَّلَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا الذَّهَبَ قَالَ مِنْ مَعْدِنٍ قَالَ لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا وَلَيْسَ فِيهَا خَيْرٌ فَقَضَاهَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عن النعمان بن بشير، ولا أسمع أحدا بعده، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات»، وأحيانا ي...
عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ح وحدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن داود يعني ابن أبي هند، وهذا لفظه عن سعيد بن أبي خيرة، عن الحسن،...
عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل، من الأنصار، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يو...
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله وشاهده وكاتبه»
عن سليمان بن عمرو، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: «ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رءوس أموالكم، لا تظلم...
عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة»، قال ابن السرح: «للكسب»، وقال: عن سعيد بن المسيب، عن أبي...
عن سويد بن قيس، قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي، بزا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل، فبعناه، وثم رجل يزن با...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة»، قال أبو داود: وكذا رواه الفريابي، وأبو أحمد، عن س...
عن سمرة، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «هاهنا أحد، من بني فلان؟» فلم يجبه أحد، ثم قال: «هاهنا أحد من بني فلان؟» فلم يجبه أحد، ثم قال:...