حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من اتقى الشبهات استبرأ عرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب البيوع باب في اجتناب الشبهات (حديث رقم: 3329 )


3329- عن النعمان بن بشير، ولا أسمع أحدا بعده، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات»، وأحيانا يقول: «مشتبهة» وسأضرب لكم في ذلك مثلا، إن الله حمى حمى، وإن حمى الله ما حرم، وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه، وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر "(1) 3330- عن النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بهذا الحديث قال: «وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ عرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» (2)

أخرجه أبو داوود


(١) إسناده صحيح.
الشعبي: هو عامر بن شراحيل، وابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان، وأبو شهاب: هو عبد ربه بن نافع الحناط.
وأخرجه البخاري (٢٠٥١)، ومسلم (١٥٩٩)، والترمذي (١٢٤٥)، والنسائي (٤٤٥٣) و (٥٧١٠) من طرق عن عامر الشعبي، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٣٤٧)، و"صحيح ابن حبان" (٧٢١) و (٥٥٦٩).
وانظر ما بعده.
(٢) إسناده صحيح.
زكريا: هو ابن أبي زائدة، وعيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.
وأخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩)، وابن ماجه (٣٩٨٤)، والترمذي (١٢٤٦) من طريق زكريا بن أبي زائدة، به.
وانظر ما قبله.
قال الخطابي: هذا الحديث أصل في الورع وفيما يلزم الإنسان اجتنابه من الشبهة والريب.
ومعنى قوله: "وبينهما أمور مشتبهات" أي: إنها تشتبه على بعض الناس دون بعض، وليس أنها في ذوات أنفسها مشتبهة لا بيان لها في جملة أصول الشريعة، فإن الله تعالى لم يترك شيئا يجب له فيه حكم إلا وقد جعل فيه بيانا، ونصب عليه دليلا، ولكن البيان ضربان: بيان جلي، يعرفه عامة الناس كافة، وبيان خفي لا يعرفه إلا الخاص من العلماء الذين عنوا بعلم الأصول فاستدركوا معاني النصوص، وعرفوا طريق القياس والاستنباط ورد الشيء إلى المثل والنظير.
ودليل صحة ما قلناه، وأن هذه الأمور ليست في أنفسها مشتبهة: قوله: "لا يعرفها كثير من الناس" وقد عقل ببيان فحواه أن بعض الناس يعرفونها، وإن كانوا قليلي العدد، فإذا صار معلوما عند بعضهم فليس بمشتبه في نفسه، ولكن الواجب على من اشتبه عليه أن يتوقف ويستبرىء الشك، ولا يقدم إلا على بصيرة، فإنه إن أقدم على الشيء قبل التثبت والتبين لم يأمن من أن يقع في المحرم عليه، وذلك معنى الحمى، وضربه المثل به.
وقوله: "الحلال بين والحرام بين" أصل كبير في كثير من الأمور والأحكام إذا وقعت فيها الشبهة، أو عرض فيها الشك، ومهما كان ذلك، فإن الواجب أن ينظر، فإذا كان للشيء أصل في التحريم والتحليل، فإنه يتمسك به ولا يفارقه باعتراض الشك حتى يزيله عنه يقين العلم فالمثال في الحلال الزوجة تكون للرجل والجارية تكون عنده يتسرى بها ويطؤها، فيشك هل طلق تلك، أو أعتق هذه، فهما عنده على أصل التحليل حتى يتحقق وقوع طلاق أو عتق، وكذلك الماء يكون عنده وأصله الطهارة، فيشك: هل وقعت فيه نجاسة أم لا؟ فهو على أصل الطهارة حتى يتيقن أن قد حلته نجاسة وكالرجل يتطهر للصلاة ثم لك في الحدث، فإنه يصلي ما لم يعلم الحدث يقينا وعلى هذا المثال.
وأما الشيء إذا كان أصله الحظر وإنما يستباح على شرائط وعلى هيئات معلومة كالفروج لا تحل إلا بعد نكاح أو ملك يمين، وكالشاة لا يحل لحمها إلا بذكاة، فإنه مهما شك في وجود تلك الشرائط وحصولها يقينا على الصفة التي جعلت علما للتحليل كان باقيا على أصل الحظر والتحريم، وعلى هذا المثال فلو اختلطت امرأته بنساء أجنبيات أو اختلطت مذكاة بميتات ولم يميزها بعينها، وحب عليه أن يجتنبها كلها ولا يقربها، وهذان القسمان حكمهما الوجوب واللزوم.
وهاهنا قسم ثالث: وهو أن يوجد الشيء ولا يعرف له أصل متقدم في التحريم ولا في التحليل، وقد استوى وجه الإمكان فيه حلا وحرمة، فإن الورع فيما هذا سبيله الترك والاجتناب، وهو غير واجب عليه وجوب النوع الأول، وهكذا كما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مر بتمرة ملقاة في الطريق، فقال: "لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها، وقدم له الضب فلم يأكله، وقال: "إن أمة مسخت فلا أدري لعلها منها" أو كما قال، ثم إن خالد بن الوليد أكله بحضرته فلم ينكره، ويدخل في هذا الباب معاملة من كان في ماله شبهة أو خالطه الربا، فإن الاختيار تركها إلى غيرها، وليس بمحرم عليك ذلك ما لم يتيقن أن عينه حرام أو مخرجه من الحرام، وقد رهن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- درعه من يهودي على أصوع من شعير أخذها لقوت أهله، ومعلوم أنهم يربون في تجاراتهم، ويستحلون أثمان الخمور، ووصفهم الله تعالى بأنهم: {سماعون للكذب أكالون للسحت} [المائدة:٤٢] فعلى هذه الوجوه الثلاثة يجري الأمر فيما ذكرته لك.
وقوله: "فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه" أصل في باب الجرح والتعديل، وفيه دلالة على أن من لم يتوق الشبهات في كسبه ومعاشه، فقد عرض دينه وعرضه للطعن، وأهدفهما للقول.
وقوله: "من وقع في الشبهات وقع في الحرام" يريد أنه إذا اعتادها واستمر عليها أدته إلى الوقوع في الحرام بأن يتجاسر عليه فيواقعه.
يقول: فليتق الشبهة ليسلم من الوقوع في المحرم.

شرح حديث (من اتقى الشبهات استبرأ عرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( إِنَّ الْحَلَال بَيِّن ) ‏ ‏: أَيْ وَاضِح لَا يَخْفَى حِلّه ‏ ‏( وَإِنَّ الْحَرَام بَيِّن ) ‏ ‏: أَيْ لَا يَخْفَى حُرْمَته , وَفِيهِ تَقْسِيم لِلْأَحْكَامِ إِلَى ثَلَاثَة أَشْيَاء وَهُوَ تَقْسِيم صَحِيح , لِأَنَّ الشَّيْء إِمَّا أَنْ يَنُصّ الشَّارِع عَلَى طَلَبه مَعَ الْوَعِيد عَلَى تَرْكه , أَوْ يَنُصّ عَلَى تَرْكه مَعَ الْوَعِيد عَلَى فِعْله , أَوْ لَا يَنُصّ عَلَى وَاحِد مِنْهُمَا : فَالْأَوَّل الْحَلَال الْبَيِّن , وَالثَّانِي الْحَرَام الْبَيِّن , وَالثَّالِث الْمُشْتَبَه لِخَفَائِهِ فَلَا يُدْرَى أَحَلَال هُوَ أَمْ حَرَام , وَمَا كَانَ هَذَا سَبِيله يَنْبَغِي اِجْتِنَابه لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي نَفْس الْأَمْر حَرَامًا فَقَدْ بَرِئَ مِنْ التَّبِعَة , وَإِنْ كَانَ حَلَالًا فَقَدْ اِسْتَحَقَّ الْأَجْر عَلَى التَّرْك لِهَذَا الْقَصْد , لِأَنَّ الْأَصْل مُخْتَلَف فِيهِ حَظْرًا وَإِبَاحَة.
وَهَذَا التَّقْسِيم قَدْ وَافَقَ قَوْل مَنْ قَالَ إِنَّ الْمُبَاح وَالْمَكْرُوه مِنْ الْمُشَبَّهَات كَذَا فِي النَّيْل.
‏ ‏وَقَالَ النَّوَوِيّ : الْحَلَال بَيِّن وَالْحَرَام بَيِّن مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَشْيَاء ثَلَاثَة أَقْسَام , حَلَال بَيِّن وَاضِح لَا يَخْفَى حِلّه , كَالْخُبْزِ وَالْفَوَاكِه وَالزَّيْت وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْمَطْعُومَات وَكَذَلِكَ الْكَلَام وَالنَّظَر وَالْمَشْي , مِنْ التَّصَرُّفَات فِيهَا حَلَال بَيِّن وَاضِح لَا شَكّ فِي حِلّه , وَأَمَّا الْحَرَام الْبَيِّن فَكَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِير وَالْمَيْتَة وَالْبَوْل , وَكَذَلِكَ الزِّنَا وَالْكَذِب وَالْغِيبَة وَأَشْبَاه ذَلِكَ ‏ ‏( وَبَيْنهمَا أُمُور مُتَشَابِهَات ) ‏ ‏: وَفِي بَعْض النُّسَخ مُشْتَبِهَات مِنْ بَاب الِافْتِعَال , وَفِي بَعْضهَا مُشَبَّهَات مِنْ بَاب التَّفْعِيل.
وَقَالَ النَّوَوِيّ : وَأَمَّا الْمُشَبَّهَات فَمَعْنَاهُ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاضِحَةِ الْحِلّ وَلَا الْحُرْمَة , فَلِهَذَا لَا يَعْرِفهَا كَثِير مِنْ النَّاس وَلَا يَعْلَمُونَ حُكْمهَا , وَأَمَّا الْعُلَمَاء فَيَعْرِفُونَ حُكْمهَا بِنَصٍّ أَوْ قِيَاس أَوْ اِسْتِصْحَاب أَوْ غَيْر ذَلِكَ وَأَطَالَ النَّوَوِيّ فِيهِ الْكَلَام ‏ ‏( أَحْيَانًا ) ‏ ‏: ظَرْف مُقَدَّم لِيَقُولَ أَيْ يَقُول فِي بَعْض الْأَوْقَات ‏ ‏( مُشْتَبِهَة ) ‏ ‏: أَيْ مَكَان مُتَشَابِهَات ‏ ‏( وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلًا ) ‏ ‏: أَيْ سَأُبَيِّنُ لِإِيضَاحِ حُكْم تِلْكَ الْأُمُور مِثَالًا ‏ ‏( إِنَّ اللَّه حَمَى حِمًى ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْحَاء وَفَتْح الْمِيم هُوَ مَا يَحْمِيه الْإِمَام لِمَوَاشِيهِ وَيَمْنَع الْغَيْر ‏ ‏( يُوشِك ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الشِّين الْمُعْجَمَة أَيْ يَقْرَب ‏ ‏( أَنْ يُخَالِطهُ ) ‏ ‏: أَيْ يَقَع فِي الْحِمَى , شَبّه الْمُكَلَّف بِالرَّاعِي , وَالنَّفْس الْبَهِيمَة بِالْأَنْعَامِ , وَالْمُشَبَّهَات بِهِمَا حَوْل الْحِمَى وَالْمَعَاصِي بِالْحِمَى , وَتَنَاوَلَهُ الْمُشَبَّهَات بِالرَّتْعِ حَوْل الْحِمَى , فَهُوَ تَشْبِيه بِالْمَحْسُوسِ الَّذِي لَا يَخْفَى حَاله.
وَوَجْه التَّشْبِيه حُصُول الْعِقَاب بِعَدَمِ الِاحْتِرَاز فِي ذَلِكَ , كَمَا أَنَّ الرَّاعِي إِذَا جَرّه رَعْيه حَوْل الْحِمَى إِلَى وُقُوعه اِسْتَحَقَّ الْعِقَاب لِذَلِكَ , فَكَذَا مَنْ أَكْثَر مِنْ الشُّبُهَات وَتَعَرَّض لِمُقَدِّمَاتِهَا وَقَعَ فِي الْحَرَام فَاسْتَحَقَّ الْعِقَاب ذَكَرَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ ‏ ‏( الرِّيبَة ) ‏ ‏: أَيْ الْأَمْر الْمُشْتَبَه وَالْمَشْكُوك ‏ ‏( أَنْ يَجْسُر ) ‏ ‏: بِالْجِيمِ مِنْ الْجَسَارَة أَيْ عَلَى الْوُقُوع فِي الْحَرَام , وَفِي بَعْض النُّسَخ يُخْسُر بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.
‏ ‏( وَبَيْنهمَا مُشَبَّهَات لَا يَعْلَمهَا كَثِير مِنْ النَّاس ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيّ : أَيْ أَنَّهَا تَشْتَبِه عَلَى بَعْض النَّاس دُون بَعْض , وَلَيْسَ أَنَّهَا فِي ذَوَات أَنْفُسهَا مُشْتَبِهَة لَا بَيَان لَهَا فِي جُمْلَة أُصُول الشَّرِيعَة , فَإِنَّ اللَّه سُبْحَانه لَمْ يَتْرُك شَيْئًا يَجِب لَهُ فِيهِ حُكْم إِلَّا وَقَدْ جَعَلَ فِيهِ لَهُ بَيَانًا وَنَصَبَ عَلَيْهِ دَلِيلًا , وَلَكِنَّ الْبَيَان ضَرْبَانِ , بَيَان جَلِيّ يَعْرِفهُ عَامَّة النَّاس , وَخَفِيّ لَا يَعْرِفهُ إِلَّا الْخَاصّ مِنْ الْعُلَمَاء.
قَالَ وَالدَّلِيل عَلَى صِحَّة مَا قُلْنَا قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام " لَا يَعْلَمهَا كَثِير " وَقَدْ عُقِلَ بِبَيَانِ فَحْوَاهُ أَنَّ بَعْض النَّاس يَعْرِفُونَهَا وَإِنْ كَانُوا قَلِيل الْعَدَد.
وَإِذَا صَارَ مَعْلُومًا عِنْد بَعْضهمْ فَلَيْسَ بِمُشَبَّهٍ فِي نَفْسه اِنْتَهَى.
مُخْتَصَرًا ‏ ‏( فَمَنْ اِتَّقَى الشُّبُهَات ) ‏ ‏: أَيْ اِجْتَنَبَ عَنْ الْأُمُور الْمُشْتَبِهَة قَبْل ظُهُور حُكْم الشَّرْع فِيهَا ‏ ‏( اِسْتَبْرَأَ دِينه وَعِرْضه ) ‏ ‏: يَعْنِي بَالَغَ فِي بَرَاءَة دِينه مِنْ أَنْ يَخْتَلّ بِالْمَحَارِمِ , وَعِرْضه مِنْ أَنْ يُتَّهَم بِتَرْكِ الْوَرَع وَالسِّين فِيهِ لِلْمُبَالَغَةِ كَمَا قَالَ صَاحِب الْكَشَّاف فِي قَوْله تَعَالَى { فَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ } اِسْتَعَفَّ أَبْلَغ مِنْ عَفَّ كَأَنَّهُ طَالِب زِيَادَة الْعِفَّة كَذَا قَالَ اِبْن الْمَلَك فِي شَرْح الْمَشَارِق ‏ ‏( وَقَعَ فِي الْحَرَام ) ‏ ‏: يَعْنِي يُوشِك أَنْ يَقَع فِيهِ لِأَنَّهُ حَوْل حَرِيمه.


حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وأحيانا يقول مشتبهة وسأضرب لكم في

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو شِهَابٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ عَوْنٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الشَّعْبِيِّ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ‏ ‏وَلَا أَسْمَعُ أَحَدًا بَعْدَهُ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ ‏ ‏وَأَحْيَانًا يَقُولُ مُشْتَبِهَةٌ ‏ ‏وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلًا إِنَّ اللَّهَ حَمَى حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ ‏ ‏يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَهُ وَإِنَّهُ مَنْ يُخَالِطُ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ ‏ ‏يَجْسُرَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عِيسَى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏زَكَرِيَّا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ ‏ ‏وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى ‏ ‏الشُّبُهَاتِ ‏ ‏اسْتَبْرَأَ عِرْضَهُ وَدِينَهُ وَمَنْ وَقَعَ فِي ‏ ‏الشُّبُهَاتِ ‏ ‏وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

ليأتين زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله...

عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ح وحدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن داود يعني ابن أبي هند، وهذا لفظه عن سعيد بن أبي خيرة، عن الحسن،...

أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها

عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل، من الأنصار، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يو...

لعن رسول الله ﷺ آكل الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله وشاهده وكاتبه»

ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رءوس أموال...

عن سليمان بن عمرو، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: «ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رءوس أموالكم، لا تظلم...

الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة

عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة»، قال ابن السرح: «للكسب»، وقال: عن سعيد بن المسيب، عن أبي...

ساومنا بسراويل فبعناه وثم رجل يزن بالأجر فقال له ز...

عن سويد بن قيس، قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي، بزا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل، فبعناه، وثم رجل يزن با...

الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة»، قال أبو داود: وكذا رواه الفريابي، وأبو أحمد، عن س...

أما إني لم أنوه بكم إلا خيرا إن صاحبكم مأسور بدينه...

عن سمرة، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «هاهنا أحد، من بني فلان؟» فلم يجبه أحد، ثم قال: «هاهنا أحد من بني فلان؟» فلم يجبه أحد، ثم قال:...

إن من أعظم الذنوب عند الله أن يموت رجل وعليه دين ل...

عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، يقول: عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي ن...