حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب البيوع باب في وضع الربا (حديث رقم: 3334 )


3334- عن سليمان بن عمرو، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: «ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رءوس أموالكم، لا تظلمون، ولا تظلمون، ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع، وأول دم أضع منها، دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل» قال: «اللهم هل بلغت»، قالوا: نعم، ثلاث مرات، قال: «اللهم اشهد»، ثلاث مرات

أخرجه أبو داوود


صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في الشواهد.
سليمان بن عمرو بن الأحوص، روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وهو ابن صحابي، وقال ابن عبد البر في "الاستيعاب" في ترجمة أبيه عمرو بن الأحوص: وحديثه في الخطبة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (٣٠٥٥)، والترمذي (٢٢٩٨) و (٣٣٤١)، والنسائي في "الكبرى" (٤٠٨٥) و (١١١٤٩) من طريق شبيب بن غرقدة، به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ويشهد له حديث جابر بن عبد الله الطويل في حجة الوداع السالف عند المصنف برقم (١٩٠٥)، وهو عند مسلم (١٢١٨).
قال الخطابي: في هذا من الفقه أن ما أدركه الإسلام من أحكام الجاهلية فإنه يلقاه بالرد والنكير، وأن الكافر إذا أربى في كفره ولم يقبض المال حتى أسلم، فإنه يأخذ رأس المال، ويضع الربا، فاما ما كان قد مضى من أحكامهم فإن الإسلام يلقاها بالعفو، فلا يعترض عليهم في ذلك ولا يتتبع أفعالهم في شيء منه، فلو قتل في حال كفره وهو في دار الحرب ثم أسلم، فإنه لا يتتبع بما كان فيه في حال كفره، ولو أسلم زوجان من الكفار وتحاكما إلينا في مهر من خمر أو خنزير أو ما أشبههما من المحرم فإنه ينظر: فإن كانت لم تقبضه منه كله، فإنا نوجب لها عليه مهر المثل.
ولو قبضت نصفه وبقي النصف، فإنا نوجب عليه الباقي من نصف المهر، ونجعل الفائت من النصف الآخر كأن لم يكن، وعلى هذا إن كان نكاحا يريدون أن يستأنفوا عقده فإنا لا نجيز من ذلك إلا ما أباحه حكم الإسلام، فإن كان أمرا ماضيا فإنا لا نفسخه ولا نعرض له، وعلى هذا القياس جميع هذا الباب.
وقوله: "دم الحارث بن عبد المطلب" فإن أبا داود هكذا رواه، وإنما هو في سائر الروايات: "دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب".
وحدثني عبد الله بن محمد المكي قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيدة قال: وأخبرني ابن الكلبي: أن ربيعة بن الحارث لم يقتل وقد عاش بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى زمن عمر، وإنما قتل له ابن صغير في الجاهلية، فأهدر النبي -صلى الله عليه وسلم- دمه فيما أهدر، ونسب الدم إليه لأنه هو ولي الدم.

شرح حديث (ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( مَوْضُوع ) ‏ ‏: قَالَ النَّوَوِيّ : الْمُرَاد بِالْوَضْعِ الرَّدّ وَالْإِبْطَال ‏ ‏( لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) ‏ ‏: الْأَوَّل مَعْرُوف وَالثَّانِي مَجْهُول ‏ ‏( دَم الْحَارِث بْن عَبْد الْمُطَّلِب إِلَخْ ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيّ : هَكَذَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ , وَإِنَّمَا هُوَ فِي سَائِر الرِّوَايَات دَم رَبِيعَة بْن الْحَارِث بْن عَبْد الْمُطَّلِب , وَحَدَّثَنِي عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد الْمَكِّيّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن عَبْد الْعَزِيز عَنْ أَبِي عُبَيْد قَالَ أَخْبَرَنِي اِبْن الْكَلْبِيّ أَنَّ رَبِيعَة بْن الْحَارِث بْن عَبْد الْمُطَّلِب لَمْ يُقْتَل وَقَدْ عَاشَ بَعْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى زَمَن عُمَر وَإِنَّمَا قُتِلَ اِبْن لَهُ صَغِير فِي الْجَاهِلِيَّة فَأَهْدَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمه فِيمَا أَهْدَرَ وَنُسِبَ الدَّم إِلَيْهِ لِأَنَّهُ وَلِيّ الدَّم اِنْتَهَى.
‏ ‏وَفِي الْحَدِيث أَنَّ مَا أَدْرَكَهُ الْإِسْلَام مِنْ أَحْكَام الْجَاهِلِيَّة , فَإِنَّهُ يَلْقَاهُ بِالرَّدِّ وَالتَّنْكِير , وَأَنَّ الْكَافِر إِذَا أَرْبَى فِي كُفْره ثُمَّ لَمْ يَقْبِض الْمَال حَتَّى أَسْلَمَ فَإِنَّهُ يَأْخُذ رَأْس مَاله وَيَضَع الرِّبَا , فَأَمَّا مَا كَانَ قَدْ مَضَى مِنْ أَحْكَامهمْ فَإِنَّ الْإِسْلَام يَلْقَاهُ بِالْعَفْوِ فَلَا يُعْتَرَض لَهُمْ فِي ذَلِكَ.
قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح , وَهَذَا مَذْكُور فِي حَدِيث جَابِر بْن عَبْد اللَّه الطَّوِيل , وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَأَبُو دَاوُد بِنَحْوِهِ.


حديث ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو الْأَحْوَصِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ ‏ ‏أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ ‏ ‏مَوْضُوعٌ ‏ ‏لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ أَلَا وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ مِنْ دَمِ الْجَاهِلِيَّةِ ‏ ‏مَوْضُوعٌ ‏ ‏وَأَوَّلُ دَمٍ ‏ ‏أَضَعُ ‏ ‏مِنْهَا دَمُ ‏ ‏الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ‏ ‏كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي ‏ ‏بَنِي لَيْثٍ ‏ ‏فَقَتَلَتْهُ ‏ ‏هُذَيْلٌ ‏ ‏قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة

عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة»، قال ابن السرح: «للكسب»، وقال: عن سعيد بن المسيب، عن أبي...

ساومنا بسراويل فبعناه وثم رجل يزن بالأجر فقال له ز...

عن سويد بن قيس، قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي، بزا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل، فبعناه، وثم رجل يزن با...

الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة»، قال أبو داود: وكذا رواه الفريابي، وأبو أحمد، عن س...

أما إني لم أنوه بكم إلا خيرا إن صاحبكم مأسور بدينه...

عن سمرة، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «هاهنا أحد، من بني فلان؟» فلم يجبه أحد، ثم قال: «هاهنا أحد من بني فلان؟» فلم يجبه أحد، ثم قال:...

إن من أعظم الذنوب عند الله أن يموت رجل وعليه دين ل...

عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، يقول: عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي ن...

من ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته

عن جابر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين، فأتي بميت، فقال: «أعليه دين؟» قالوا: نعم، ديناران، قال: «صلوا على صاحبكم...

مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»

أعطه الجمل فإن خيار الناس أحسنهم قضاء

عن أبي رافع، قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فجاءته إبل من الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباع...

كان لي على النبي ﷺ دين فقضاني وزادني

عن جابر بن عبد الله، قال: «كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني»