حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

دعا له بالبركة في بيعه كان لو اشترى ترابا لربح فيه - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب البيوع باب في المضارب يخالف (حديث رقم: 3384 )


3384- عن عروة يعني ابن أبي الجعد البارقي، قال: «أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية، أو شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه كان لو اشترى ترابا لربح فيه»(1) 3385-عن أبي لبيد، حدثني عروة البارقي، بهذا الخبر ولفظه مختلف.
(2)

أخرجه أبو داوود


(١) إسناده صحيح.
وتضعيف الخطابي والبيهقي وغيرهما هذا الحديث بإبهام الحي الذين حدثوا شبيب ابن غرقدة، غير صحيح، فقد أخرجه البخاري، وقال الحافظ في "الفتح" ٦/ ٦٣٥: ليس في ذلك ما يمنع تخريجه ولا ما يحطه عن شرط البخاري، لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، ويضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث.
قلنا: هي الطريق الآتية بعده.
ونقل الحافظ أن الشافعي توقف فيه، فتارة قال: لا يصح، وهذه رواية المزني عنه، وتارة قال: إن صح الحديث قلت به وهذه رواية البويطي.
وأخرجه البخاري (٣٦٤٢) عن علي ابن المديني، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (٢٤٠٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن عيينة، عن شبيب، عن عروة -فأسفط من إسناده الحي الذين حدثوا شبيبا.
لكن قال سفيان بن عيينة- فيما نقله الحميدي (٨٤٣)، وحكاه البخاري بإثر روايته -: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال: سمعه شبيب من عروة، فأتيته فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة قال: سمعت الحي يخبرونه عنه.
قال الحافظ: وهذا هو المعتمد.
وهو في "مسند أحمد" (١٩٣٥٦).
وانظر ما بعده.
قال الترمذي: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به، وهو قول أحمد وإسحاق ولم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث.
منهم الشافعي.
وقال الخطابي: هذا الحديث مما يحتج به أصحاب الرأي.
لأنهم يجيزون بيع مال زيد من عمرو بغير إذن منه وتوكيل، ويتوقف البيع على إجازة المالك، فإذا أجازه صح، إلا أنهم لم يجيزوا الشراء بغير إذنه.
وأجاز مالك بن أنس الشراء والبيع معا.
وكان الشافعي لا يجيز شيئا من ذلك، لأنه غرر لا يدرى: هل يجيزه أم لا؟ وكلذلك لا يجيز النكاح الموقوف على رضا المنكوحة أو اجازة الولي.
قوله: باب في المضارب يخالف.
قال صاحب "عون المعبود" ٩/ ١٧٢: والحديث لا يدل صريحا على ما ترجم به المؤلف رحمه الله، لأن القصة المذكورة فيه ليست من باب المضاربة كلما لا يخفى، وأدرجه صاحب "المنتقى" تحت باب: من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه، وتصرف في الزيادة.
(٢) حديث صحح، وهذا إسناد حسن من أجل سعيد بن زيد أخي حماد بن زيد، وأبي لبيد -وهو لمازة بن زبار- فهما صدوقان لكنهما متابعان كما في الطريق السالفة.
أبو النذر: هو إسماعيل بن عمر الواسطي.
وهذه هي الطريق التي أشار إليها الحافظ في "الفتح" ٦/ ٦٣٥، وقد حسن الحديث من هذا الطريق المنذري في "اختصار السنن" ٥/ ٥١.
وأخرجه ابن ماجه (٢٤٠٢/ م)، والترمذي (١٣٠٣) و (١٣٠٤) من طريقين عن الزبير بن الخريت، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٩٣٦٢).
وانظر ما قبله.

شرح حديث (دعا له بالبركة في بيعه كان لو اشترى ترابا لربح فيه)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( عَنْ شَبِيب بْن غَرْقَدَة ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْمُعْجَمَة وَالْقَاف بَيْنهمَا رَاء سَاكِنَة ‏ ‏( حَدَّثَنِي الْحَيّ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد التَّحْتَانِيَّة أَيْ الْقَبِيلَة , وَهُمْ غَيْر مَعْرُوفِينَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَيْهَقِيُّ وَالْخَطَّابِيّ وَسَيَجِيءُ , وَفِي بَعْض النُّسَخ يَحْيَى وَهُوَ غَلَط ‏ ‏( يَعْنِي اِبْن الْجَعْد ) ‏ ‏: بِفَتْحِ جِيم وَسُكُون عَيْن مُهْمَلَة , وَقِيلَ اِبْن أَبِي الْجَعْد ‏ ‏( الْبَارِقِيّ ) ‏ ‏: نِسْبَة إِلَى بَارِق بِكَسْرِ الرَّاء بَطْن مِنْ الْأَزْد , وَهُوَ بَارِق بْن عَدِيّ بْن حَارِثَة , وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُ بَارِق لِأَنَّهُ نَزَلَ عِنْد جَبَل يُقَال لَهُ بَارِق فَنُسِبَ إِلَيْهِ قَالَهُ النَّوَوِيّ فِي تَهْذِيب الْأَسْمَاء ‏ ‏( أَعْطَاهُ ) ‏ ‏: أَيْ عُرْوَة ‏ ‏( دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ ) ‏ ‏: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجُوز لِلْوَكِيلِ إِذَا قَالَ لَهُ الْمَالِك اِشْتَرِ بِهَذَا الدِّينَار شَاة وَوَصَفَهَا أَنْ يَشْتَرِي بِهِ شَاتَيْنِ بِالصِّفَةِ الْمَذْكُورَة , لِأَنَّ مَقْصُود الْمُوَكِّل قَدْ حَصَلَ وَزَادَ الْوَكِيل خَيْرًا , وَمِثْل هَذَا لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيع شَاة بِدِرْهَمٍ فَبَاعَهَا بِدِرْهَمَيْنِ أَوْ بِأَنْ يَشْتَرِيهَا بِدِرْهَمٍ فَاشْتَرَاهَا بِنِصْفِ دِرْهَم وَهُوَ الصَّحِيح عِنْد الشَّافِعِيَّة كَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيّ قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ ‏ ‏( أَوْ شَاة ) ‏ ‏: شَكّ مِنْ الرَّاوِي ‏ ‏( فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا ) ‏ ‏: فِيهِ دَلِيل عَلَى صِحَّة بَيْع الْفُضُولِيّ , وَبِهِ قَالَ مَالِك وَأَحْمَد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ , وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم وَقَوَّاهُ النَّوَوِيّ وَهُوَ مَرْوِيّ عَنْ جَمَاعَة مِنْ السَّلَف مِنْهُمْ عَلِيّ وَابْن عَبَّاس وَابْن مَسْعُود وَابْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ.
‏ ‏وَقَالَ الشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد : إِنَّ الْبَيْع الْمَوْقُوف وَالشِّرَاء الْمَوْقُوف بَاطِلَانِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدك " وَأَجَابَ عَنْ حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقِيّ بِمَا فِيهِ مِنْ الْمَقَال , وَعَلَى تَقْدِير الصِّحَّة فَيُمْكِن أَنَّهُ كَانَ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ بِقَرِينَةِ فَهْمه مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
‏ ‏وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة إِنَّهُ يَكُون الْبَيْع الْمَوْقُوف صَحِيحًا دُون الشِّرَاء , وَالْوَجْه أَنَّ الْإِخْرَاج عَنْ مِلْك الْمَالِك مُفْتَقِر إِلَى إِذْنه بِخِلَافِ الْإِدْخَال.
‏ ‏وَيُجَاب بِأَنَّ الْإِدْخَال لِلْمَبِيعِ فِي الْمِلْك يَسْتَلْزِم الْإِخْرَاج مِنْ الْمِلْك لِلثَّمَنِ.
‏ ‏وَرُوِيَ عَنْ مَالِك الْعَكْس مِنْ قَوْل أَبِي حَنِيفَة , فَإِنْ صَحَّ فَهُوَ قَوِيّ لِأَنَّ فِيهِ جَمْعًا بَيْن الْأَحَادِيث.
قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ ‏ ‏( فَكَانَ لَوْ اِشْتَرَى ) ‏ ‏: أَيْ عُرْوَة ‏ ‏( تُرَابًا لِرِبْحٍ فِيهِ ) ‏ ‏: هَذَا مُبَالَغَة فِي رِبْحه أَوْ حَقِيقَة , فَإِنَّ بَعْض أَنْوَاع التُّرَاب يُبَاع وَالْحَدِيث لَا يَدُلّ صَرِيحًا عَلَى مَا تَرْجَمَ بِهِ الْمُؤَلِّف رَحِمَهُ اللَّه , لِأَنَّ الْقِصَّة الْمَذْكُورَة فِيهِ لَيْسَتْ مِنْ بَاب الْمُضَارَبَة كَمَا لَا يَخْفَى وَبَوَّبَ الشَّيْخ اِبْن تَيْمِيَة فِي الْمُنْتَقَى بِقَوْلِهِ بَاب مَنْ وُكِّلَ فِي شِرَاء شَيْء فَاشْتَرَى بِالثَّمَنِ أَكْثَر مِنْهُ وَتَصَرَّفَ فِي الزِّيَادَة وَأَوْرَدَ فِيهِ هَذَا الْحَدِيث.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاء فِي الْمُضَارِب إِذَا خَالَفَ رَبّ الْمَال , فَرِوَى عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ قَالَ الرِّبْح لِصَاحِبِ الْمَال , وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَنَافِع أَنَّهُ ضَامِن وَالرِّبْح لِرَبِّ الْمَال , وَبِهِ قَالَ أَحْمَد وَإِسْحَاق , وَكَذَلِكَ الْحُكْم عِنْد أَحْمَد فِي مَنْ اِسْتَوْدَعَ مَالًا فَاتَّجَرَ فِيهِ بِغَيْرِ صَاحِبه أَنَّ الرِّبْح لِرَبِّ الْمَال.
‏ ‏وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي الرِّبْح لِلْمُضَارِبِ وَيَتَصَدَّق بِهِ وَالْوَضِيعَة عَلَيْهِ وَهُوَ ضَامِن لِرَأْسِ الْمَال فِي الْوَجْهَيْنِ مَعًا.
‏ ‏وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِنْ خَالَفَ وَرَبِحَ فَالرِّبْح لَهُ فِي الْقَضَاء وَهُوَ يَتَصَدَّق بِهِ فِي الْوَرَع وَالْفُتْيَا وَلَا يَصْلُح لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا.
‏ ‏وَقَالَ الشَّافِعِيّ : إِذَا خَالَفَ الْمُضَارِب نَظَر فَإِنْ اِشْتَرَى السِّلْعَة الَّتِي لَمْ يُؤْمَر بِهَا بِعَيْنِ الْمَال فَالْبَيْع بَاطِل , وَإِنْ اِشْتَرَاهَا بِغَيْرِ الْعَيْن فَالسِّلْعَة مِلْك لِلْمُشْتَرِي وَهُوَ ضَامِن لِلْمَالِ اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ اِنْتَهَى.
‏ ‏قُلْت : وَقَدْ رَوَاهُ [ أَيْ فِي صَحِيحه فِي كِتَاب بَدْء الْخَلْق فِي الْبَاب الَّذِي قَبْل بَاب فَضَائِل الصَّحَابَة ] الْبُخَارِيّ أَيْضًا مِنْ طَرِيق اِبْن عُيَيْنَة عَنْ شَبِيب بْن غَرْقَدَة سَمِعْت الْحَيّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَة , قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هُوَ مُرْسَل لِأَنَّ شَبِيب بْن غَرْقَدَة لَمْ يَسْمَعهُ مِنْ عُرْوَة وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ الْحَيّ , وَقَالَ الرَّافِعِيّ : هُوَ مُرْسَل.
قَالَ الْحَافِظ : الصَّوَاب أَنَّهُ مُتَّصِل فِي أَسِنَاده مُبْهَم وَاَللَّه أَعْلَم.
‏ ‏( أَخْبَرَنَا الزُّبَيْر بْن الْخِرِّيت ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْمُعْجَمَة وَالرَّاء الْمُشَدَّدَة وَآخِره مُثَنَّاة.


حديث أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية أو شاة فاشترى شاتين فباع

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏الْحَيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيَّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَعْطَاهُ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ ‏ ‏فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ كَانَ لَوْ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو الْمُنْذِرِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ‏ ‏هُوَ أَخُو ‏ ‏حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي لَبِيدٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ ‏ ‏بِهَذَا الْخَبَرِ وَلَفْظُهُ مُخْتَلِفٌ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباع...

عن حكيم بن حزام: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، فاشتراها بدينار، وباعها بدينارين، فرجع فاشترى له أضحية بدينار، وجاء ب...

من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مث...

عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز، فليكن مثله» قالوا: ومن صاحب فرق...

اشتركوا فيما يصيبوا فجاء سعد بأسيرين ولم يأتي عبد...

عن عبد الله، قال: " اشتركت أنا وعمار، وسعد، فيما نصيب يوم بدر قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء "

لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا مع...

عن ابن عمر، يقول: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، حتى سمعت رافع بن خديج، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فذكرته لطاوس، فقال: قال لي ابن عب...

إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع

قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتاه رجلان، قال مسدد: من الأنصار، ثم اتفقا، قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى ال...

أمرنا أن نكري الأرض بذهب أو فضة

عن سعد، قال: «كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة»

سأل عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بها

عن حنظلة بن قيس الأنصاري، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: «لا بأس بها إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه...

نهى عن كراء الأرض إلا بالذهب والورق فلا بأس به

عن حنظلة بن قيس، أنه سأل رافع بن خديج، عن كراء الأرض، فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، فقال: أبالذهب والورق، فقال: أما بالذهب و...

كان ينهى عن كراء الأرض

عن سالم بن عبد الله بن عمر، أن ابن عمر، كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري، حدث «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض»...