3383- عن أبي هريرة، رفعه قال: " إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما "
إسناده ضعيف لجهالة والد أبي حيان التيمي، واسم أبي حيان يحيى بن سعيد ابن حيان، وبذلك أعله ابن القطان "بيان الوهم والإيهام" ٤/ ٤٩٠، وأعله الدارقطني في "العلل" ١١/ ٧ بعلة أخرى، وهي أنه لم يسنده عن أبي هريرة إلا محمد بن الزبرقان أبو همام الأهوازي، وأنه خالفه جرير بن عبد الحميد وغيره، فرووه عن أبي حيان، عن أبيه مرسلا، قال: وهو الصواب.
وقد صحح إسناده الحاكم ٢/ ٥٢، وجود إسناده ابن الملقن في "البدر المنير" ٦/ ٧٢١ فلم يصيبا، وحجة ابن الملقن أن سعيد بن حيان ارتفعت جهالته برواية الحارث بن سويد وشريح القاضي عنه أيضا، والصحيح أنه هو الذي يروي عنهما، كما ذكره البخاري
في "تاريخه الكبير"، وكما في "تهذيب الكمال" للمزي في ترجمة سعيد بن حيان.
وأخرجه الدارقطني (٢٩٣٣)، والحاكم ٢/ ٥٢، والبيهقي ٦/ ٧٨، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" ٤/ ٣١٦، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة سعيد بن حيان ١٠/ ٤٠٠ - ٤٠١ من طريق محمد بن سليمان المصيصي الملقب بلوين، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني (٢٩٣٤) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن أبي حيان،
عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يد الله على الشريكين .
" هكذا رواه مرسلا، وهو الذي صوبه الدارقطني في "العلل".
قال المناوي في "فيض القدير" ٢/ ٣٠٨: "ثالث الشركين" أي: بالمعونة وحصول البركة والنماء، ما لم يخن أحدهما صاحبه بترك أداء الأمانة، وعدم التحرز من الخيانة، فإذا خانه بذلك خرجت البركة من بينهما، يعني نزعت البركة من مالهما، قال الطيبي: فشركة الله لهما استعارة كأنه جعل البركة بمنزلة المال المخلوط، فسمى ذاته ثالثا لهما، وقوله: خرجت ترشيح للاستعارة، وفيه ندب الشركة، وأن فيها البركة بشرط الأمانة، وذلك لأن كلا منهما يسعى في نفع صاحبه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ أَبِي حَيَّانِ التَّيْمِيّ عَنْ أَبِيهِ إِلَخْ ) : قَالَ الزَّرْكَشِيّ فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ : هَذَا الْحَدِيث صَحَّحَهُ الْحَاكِم وَأَعَلَّهُ اِبْن الْقَطَّان بِالْجَهْلِ بِحَالِ سَعِيد بْن حَيَّان وَالِد أَبِي حَيَّان , فَإِنَّهُ لَا يُعْرَف لَهُ حَال وَلَا يُعْرَف رَوَى عَنْهُ غَيْر اِبْنه.
وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات , وَذَكَرَهُ أَنَّهُ رَوَى عَنْهُ أَيْضًا الْحَارِث اِبْن يَزِيد كَذَا فِي مِرْقَاة الصُّعُود.
قُلْت اِسْم أَبِي حَيَّان يَحْيَى بْن سَعِيد بْن حَيَّان.
قَالَ فِي التَّقْرِيب : ثِقَة عَابِد وَأَبُوهُ سَعِيد اِبْن حَيَّان التَّيْمِيّ وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ كَمَا فِي التَّقْرِيب ( أَنَا ثَالِث الشَّرِيكَيْنِ ) : أَيْ مَعَهُمَا بِالْحِفْظِ وَالْبَرَكَة أَحْفَظ أَمْوَالهمَا وَأُعْطِيهِمَا الرِّزْق وَالْخَيْر فِي مُعَامَلَتهمَا ( خَرَجَتُ مِنْ بَيْنهمْ ) : وَفِي بَعْض النُّسَخ " مِنْ بَيْنهمَا " بِالتَّثْنِيَةِ وَهُوَ الظَّاهِر , أَيْ زَالَتْ الْبَرَكَة بِإِخْرَاجِ الْحِفْظ عَنْهُمَا.
وَزَادَ رَزِين " وَجَاءَ الشَّيْطَان " أَيْ وَدَخَلَ بَيْنهمَا وَصَارَ ثَالِثهمَا.
قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّه : الشَّرِكَة عِبَارَة عَنْ اِخْتِلَاط أَمْوَال بَعْضهمْ بِبَعْضٍ بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّز , وَشَرِكَة اللَّه تَعَالَى إِيَّاهُمَا عَلَى الِاسْتِعَارَة , كَأَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَ الْبَرَكَة وَالْفَضْل وَالرِّبْح بِمَنْزِلَةِ الْمَال الْمَخْلُوط , فَسَمَّى ذَاته تَعَالَى ثَالِثهمَا , وَجَعَلَ خِيَانَة الشَّيْطَان وَمَحْقه الْبَرَكَة بِمَنْزِلَةِ الْمَخْلُوط وَجَعَلَهُ ثَالِثهمَا , وَقَوْله خَرَجَتُ مِنْ بَيْنهمَا تَرْشِيح الِاسْتِعَارَة.
وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب الشَّرِكَة فَإِنَّ الْبَرَكَة مُنْصَبَّة مِنْ اللَّه تَعَالَى فِيهَا بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ مُنْفَرِدًا , لِأَنَّ كُلّ وَاحِد مِنْ الشَّرِيكَيْنِ , يَسْعَى فِي غِبْطَة صَاحِبه , وَأَنَّ اللَّه تَعَالَى فِي عَوْن الْعَبْد مَا دَامَ الْعَبْد فِي عَوْن أَخِيهِ الْمُسْلِم.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيّ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا
عن عروة يعني ابن أبي الجعد البارقي، قال: «أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية، أو شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودي...
عن حكيم بن حزام: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، فاشتراها بدينار، وباعها بدينارين، فرجع فاشترى له أضحية بدينار، وجاء ب...
عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز، فليكن مثله» قالوا: ومن صاحب فرق...
عن عبد الله، قال: " اشتركت أنا وعمار، وسعد، فيما نصيب يوم بدر قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء "
عن ابن عمر، يقول: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، حتى سمعت رافع بن خديج، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فذكرته لطاوس، فقال: قال لي ابن عب...
قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتاه رجلان، قال مسدد: من الأنصار، ثم اتفقا، قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى ال...
عن سعد، قال: «كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة»
عن حنظلة بن قيس الأنصاري، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: «لا بأس بها إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه...
عن حنظلة بن قيس، أنه سأل رافع بن خديج، عن كراء الأرض، فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، فقال: أبالذهب والورق، فقال: أما بالذهب و...