حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

أمرنا أن نكري الأرض بذهب أو فضة - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب البيوع باب في المزارعة (حديث رقم: 3391 )


3391- عن سعد، قال: «كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة»

أخرجه أبو داوود


حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة وجهالة محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن.
وأخرجه النسائي (٣٨٩٤) من طريق إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٤٢)، و"صحيح ابن حبان" (٥٢٠١).
وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (٣٣٩٣) و (٣٤٠٠).
قال الخطابي: فقد أعلمك رافع في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم، وأنه كان من عاداتهم أن يشترطوا فيها شروطا فاسدة وأن يستثنوا من الزرع ما على السواقي والجداول فيكون خاصا لرب المال.
والمزارعة شركة، وحصة الشريك لا تجوز أن تكون مجهولة، وقد يسلم ما على السواقي ويهلك سائر الزرع فيبقى المزارع لا شيء له، وهذا غرر وخطر.
وإذا اشترط رب المال على المضارب دراهم لنفسه زيادة على حصة الربح المعلومة فسدت المضاربة، وهذا وذاك سواء، وأصل المضاربة في السنة والمزارعة والمساقاة، فكيف يجوز أن يصح الفرع ويبطل الأصل.
والماذيانات: الأنهار، وهي من كلام العجم صارت دخيلا في كلامهم.
قال الشيخ: وقد ذكر زيد بن ثابت العلة والسبب الذي خرج عليه الكلام في ذلك وبين الصفة التي وقع عليها النهي، ورواه أبو داود في هذا الباب.
قلنا: حديث زيد بن ثابت هو الحديث السالف برقم (٣٣٩٠).
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" من تأمل حديث رافع وجمع طرقه، واعتبر بعضها ببعض، وحمل مجملها على مفسرها ومطلقها على مقيدها، علم أن الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك أمر بين الفساد، وهو المزارعة الظالمة الجائرة، فإنه قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، وفي لفظ له: كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الماذيانات، وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، وقوله: ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، وأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس، وهذا من أبين ما في حديث رافع وأصحه، وما فيها من مجمل أو مطلق أو مختصر، فيحمل على هذا المفسر المبين المتفق عليه لفظا وحكما.
قال الليث بن سعد: الذي نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر إذا نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز.
وقال ابن المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك "العلل".

شرح حديث (أمرنا أن نكري الأرض بذهب أو فضة)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنْ الزَّرْع ) ‏ ‏: فِي الْقَامُوس : السَّاقِيَة النَّهَر الصَّغِير أَيْ بِمَا يَنْبُت عَلَى أَطْرَاف النَّهَر ‏ ‏( وَمَا سَعِدَ ) ‏ ‏: أَيْ جَرَى ‏ ‏( بِالْمَاءِ مِنْهَا ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ السَّوَاقِي , يُرِيد أَنَّا نَجْعَل مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاء مِنْ الزَّرْع بِلَا طَلَب لِصَاحِبِ الزَّرْع.
كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود.
‏ ‏وَقَالَ فِي الْمَجْمَع : أَيْ مَا جَاءَنَا مِنْ الْمَاء سَيْحًا لَا يَحْتَاج إِلَى دَالِيَة , وَقِيلَ مَعْنَاهُ مَا جَاءَنَا مِنْ غَيْر طَلَب.
‏ ‏قَالَ الْأَزْهَرِيّ : السَّعِيد النَّهَر مَأْخُوذ مِنْ هَذَا وَجَمْعُهُ سُعُدٌ انْتَهَى.
‏ ‏وَلَفْظ النَّسَائِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْه عَنْ سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص قَالَ " كَانَ أَصْحَاب الْمَزَارِع يَكْرُونَ فِي زَمَان رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَزَارِعهمْ بِمَا يَكُون عَلَى السَّاقِي مِنْ الزَّرْع , فَجَاءُوا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْض ذَلِكَ فَنَهَاهُمْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْرُوا بِذَلِكَ وَقَالَ اكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّة ".
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.


حديث كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها فنهانا رسول الله

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعْدٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كُنَّا ‏ ‏نُكْرِي ‏ ‏الْأَرْضَ بِمَا عَلَى ‏ ‏السَّوَاقِي ‏ ‏مِنْ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا ‏ ‏فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ ‏ ‏نُكْرِيَهَا ‏ ‏بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

سأل عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بها

عن حنظلة بن قيس الأنصاري، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: «لا بأس بها إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه...

نهى عن كراء الأرض إلا بالذهب والورق فلا بأس به

عن حنظلة بن قيس، أنه سأل رافع بن خديج، عن كراء الأرض، فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، فقال: أبالذهب والورق، فقال: أما بالذهب و...

كان ينهى عن كراء الأرض

عن سالم بن عبد الله بن عمر، أن ابن عمر، كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري، حدث «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض»...

من كانت له أرض فليزرعها ولا يكاريها بثلث ولا بربع...

عن رافع بن خديج، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن بعض عمومته أتاه، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا ن...

نهى أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يم...

عن ابن رافع بن خديج، عن أبيه، قال: جاءنا أبو رافع، من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة...

من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع

عن أسيد بن ظهير، قال: جاءنا رافع بن خديج، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع...

خذوا زرعكم وردوا عليه النفقة

عن أبي جعفر الخطمي، قال: بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب، قال: فقلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة؟، قال: كان ابن عمر، لا يرى بها بأسا حتى...

نهى عن المحاقلة والمزابنة

عن رافع بن خديج، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة»، وقال: " إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع...

نهى عن كراء الأرض

عن عثمان بن سهل بن رافع بن خديج، قال: إني ليتيم في حجر رافع بن خديج، وحججت معه فجاءه أخي عمران بن سهل، فقال: أكرينا أرضنا فلانة، بمائتي درهم، فقال: «د...