حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب البيوع باب في المزارعة (حديث رقم: 3389 )


3389- عن ابن عمر، يقول: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، حتى سمعت رافع بن خديج، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فذكرته لطاوس، فقال: قال لي ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال: «لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
سفيان: هو الثوري، ومحمد بن كثير: هو العبدي.
وأخرج حديث ابن عمر عن رافع بن خديج: مسلم (١٥٤٧)، وابن ماجه (٢٤٥٠)، والنسائي (٣٩١٧) و (٣٩١٩) من طرق عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر.
وقد عبروا عن المزارعة بالمخابرة، وهما شيء واحد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٨٧).
وأخرج حديث ابن عباس البخاري (٢٣٣٠)، ومسلم (١٥٥٠)، وابن ماجه (٢٤٥٦)، والنسائي (٣٨٧٣) من طريق عمرو بن دينار، ومسلم (١٥٥٠)، وابن ماجه (٢٤٥٧) من طريق عبد الله بن طاووس، كلاهما عن طاووس، به.
وأخرجه مسلم (١٥٥٠) من طريق أبي زيد عبد الملك بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عباس بلفظ: "من كانت له أرض فإنه إن منحها أخاه خير له".
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٨٧) و (٢٥٤١)، و"صحح ابن حبان" (٩١٩٥).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (٣٣٩٠) و (٣٣٩٢ - ٣٤٠٢).
قال الخطابي: خبر رافع بن خديج من هذا الطريق خبر مجمل يفسره الأخبار التي رويت عن رافع بن خديج وعن غيره من طرق أخر، وقد عقل ابن عباس معنى الخبر، وأن ليس المراد به تحريم المزارعة بشطر ما تخرجه الأرض، وإنما أريد بذلك أن يتمانحوا أرضهم، وأن يرفق بعضهم بعضا، وقد ذكر رافع بن خديج -في رواية أخرى عنه- النوع الذي حرم منها، والعلة التي من أجلها نهى عنها، وذكره أبو داود في هذا الباب.
وانظر فقه الحديث فيما يليه.

شرح حديث ( لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( فَذَكَرْته ) ‏ ‏: أَيْ مَا سَمِعْته مِنْ رَافِع بْن خَدِيج ‏ ‏( فَقَالَ ) ‏ ‏: أَيْ طَاوُسٌ ‏ ‏( لَمْ يَنْهَ عَنْهَا ) ‏ ‏: أَيْ عَنْ الْمُزَارَعَة ‏ ‏( لِيَمْنَح ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْيَاء وَالنُّون أَيْ لِيَجْعَلهَا مَنِيحَة أَيْ عَارِيَة ‏ ‏( خَرَاجًا مَعْلُومًا ) ‏ ‏: أَيْ أُجْرَة مَعْلُومَة قَالَ الْخَطَّابِيّ : خَبَر رَافِع بْن خَدِيج مِنْ هَذِهِ الطَّرِيق خَبَر مُجْمَل تُفَسِّرهُ الْأَخْبَار الَّتِي رُوِيَتْ عَنْ نَافِع بْن خَدِيج وَعَنْ غَيْره مِنْ طُرُق أُخْرَى , وَقَدْ عَقَلَ اِبْن عَبَّاس الْمَعْنَى مِنْ الْخَبَر وَأَنْ لَيْسَ الْمُرَاد بِهِ تَحْرِيم الْمُزَارَعَة بِشَطْرِ مَا تُخْرِجهُ الْأَرْض وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ أَنْ يُتِمَّا نَحْو أَرْضهمْ وَأَنَّ يُرْفِق بَعْضهمْ بَعْضًا.
وَقَدْ ذَكَرَ رَافِع بْن خَدِيج فِي رِوَايَة أُخْرَى عَنْهُ النَّوْع الَّذِي حَرُمَ مِنْهَا وَالْعِلَّة الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نَهَى عَنْهَا , وَذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي هَذَا الْبَاب.
‏ ‏قُلْت : أَرَادَ بِهَذِهِ الرِّوَايَة رِوَايَة رَافِع بْن خَدِيج الْآتِيَة فِي الْبَاب مِنْ طَرِيق رَبِيعه بْن أَبِي عَبْد اللَّه عَنْ حَنْظَلَة بْن قَيْس الْأَنْصَارِيّ عَنْهُ.
قَالَ الْخَطَّابِيّ : وَقَدْ ذَكَرَ زَيْد بْن ثَابِت الْعِلَّة وَالسَّبَب الَّذِي خَرَجَ عَلَيْهِ الْكَلَام فِي ذَلِكَ وَبَيْن الصِّفَة الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا النَّهْي , وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي هَذَا الْبَاب.
‏ ‏قُلْت أَرَادَ بِهَذِهِ الرِّوَايَة.
الرِّوَايَة التَّالِيَة مِنْ طَرِيق عُرْوَة بْن الزُّبَيْر عَنْ زَيْد بْن ثَابِت.
قَالَ الْخَطَّابِيّ : وَضَعَّفَ أَحْمَد بْن حَنْبَل حَدِيث رَافِع وَقَالَ هُوَ كَثِير الْأَلْوَان يُرِيد اِضْطِرَاب هَذَا الْحَدِيث وَاخْتِلَاف الرِّوَايَات عَنْهُ , فَمَرَّة يَقُول سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَمَرَّة يَقُول حَدَّثَنِي عُمُومَتِي عَنْهُ , وَجَوَّزَ أَحْمَد الْمُزَارَعَة وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْيَهُود أَرْض خَيْبَر مُزَارَعَة وَنَخْلهَا مُسَاقَاة وَأَجَازَهَا اِبْن أَبِي لَيْلَى وَيَعْقُوب وَمُحَمَّد وَهُوَ قَوْل اِبْن الْمُسَيِّب وَابْن سِيرِينَ وَالزُّهْرِيّ وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز وَأَبْطَلَهَا أَبُو حَنِيفَة وَمَالِك وَالشَّافِعِيّ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَإِنَّمَا صَارَ هَؤُلَاءِ إِلَى ظَاهِر الْحَدِيث مِنْ رِوَايَة رَافِع بْن خَدِيج وَلَمْ يَقِفُوا عَلَى عِلَّته كَمَا وَقَفَ عَلَيْهَا أَحْمَد , فَالْمُزَارَعَة عَلَى النِّصْف وَالثُّلُث وَالرُّبْع وَعَلَى مَا تَرَاضَى بِهِ الشَّرِيكَانِ جَائِزَة إِذَا كَانَتْ الْحِصَص مَعْلُومَة وَالشُّرُوط الْفَاسِدَة مَعْدُومَة , وَهِيَ عَمَل الْمُسْلِمِينَ فِي بُلْدَان الْإِسْلَام وَأَقْطَار الْأَرْض شَرْقهَا وَغَرْبهَا.
وَقَدْ أَنْعَمَ بَيَان هَذَا الْبَاب مُحَمَّد بْن إِسْحَاق بْن خُزَيْمَةَ وَجَوَّدَهُ , وَصَنَّفَ فِي الْمُزَارَعَة مَسْأَلَة ذَكَرَ فِيهَا عِلَل الْأَحَادِيث الَّتِي وَرَدَتْ فِيهَا اِنْتَهَى كَلَام الْخَطَّابِيّ قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.


حديث لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏ابْنَ عُمَرَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏مَا كُنَّا نَرَى ‏ ‏بِالْمُزَارَعَةِ ‏ ‏بَأْسًا حَتَّى سَمِعْتُ ‏ ‏رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ‏ ‏يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْهَا فَذَكَرْتُهُ ‏ ‏لِطَاوُسٍ ‏ ‏فَقَالَ قَالَ لِي ‏ ‏ابْنُ عَبَّاسٍ ‏ ‏إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلَكِنْ قَالَ ‏ ‏لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا ‏ ‏خَرَاجًا ‏ ‏مَعْلُومًا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع

قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتاه رجلان، قال مسدد: من الأنصار، ثم اتفقا، قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى ال...

أمرنا أن نكري الأرض بذهب أو فضة

عن سعد، قال: «كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة»

سأل عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بها

عن حنظلة بن قيس الأنصاري، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: «لا بأس بها إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه...

نهى عن كراء الأرض إلا بالذهب والورق فلا بأس به

عن حنظلة بن قيس، أنه سأل رافع بن خديج، عن كراء الأرض، فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، فقال: أبالذهب والورق، فقال: أما بالذهب و...

كان ينهى عن كراء الأرض

عن سالم بن عبد الله بن عمر، أن ابن عمر، كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري، حدث «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض»...

من كانت له أرض فليزرعها ولا يكاريها بثلث ولا بربع...

عن رافع بن خديج، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن بعض عمومته أتاه، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا ن...

نهى أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يم...

عن ابن رافع بن خديج، عن أبيه، قال: جاءنا أبو رافع، من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة...

من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع

عن أسيد بن ظهير، قال: جاءنا رافع بن خديج، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع...

خذوا زرعكم وردوا عليه النفقة

عن أبي جعفر الخطمي، قال: بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب، قال: فقلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة؟، قال: كان ابن عمر، لا يرى بها بأسا حتى...