3397- عن ابن رافع بن خديج، عن أبيه، قال: جاءنا أبو رافع، من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة الله، وطاعة رسوله أرفق بنا، «نهانا أن يزرع أحدنا، إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل»
حديث صحيح.
ابن رافع بن خديج غير مسمى، ذكره الذهبي في "الميزان"، وقال: لا يعرف، وقد رقم له المزي في "التهذيب" برمز أبي داود، وتابعه الحافظ في "تهذيبه" غير أنه رقم له في "التقريب" برقم مسلم والنسائي، وبالتأمل نجد أنه إنما أورده مسلم ضمن سياق قصة حيث قال (١٥٥٠): إن مجاهدا قال لطاووس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج، فاسمع منه الحديث عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فانتهره، قال: إني والله لو أعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم به منهم (يعني ابن عباس) وعليه يكون الصواب أن يرقم له بأبي داود والنسائي لأنه جاء عندهما في إسناد الحديث، وهو -وإن كان غير مسمى- تابعه أسيد ابن ظهير ابن عم -وقيل: ابن أخي- رانع بن خديج كما في الطريق الآتي بعده.
مجاهد: هو ابن جبر المكي.
والمقصود بأبي رافع هنا عم رافع كما بيناه في تعليقنا على "المسند" (١٥٨٢٢).
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٣٤٧، وأحمد (١٥٨٢٢) عن وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.
لكن جاء في "مسند أحمد": عن ابن رافع بن خديج، عن أبيه، قال: جاءنا من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
فلم يذكر في إسناده أبا رافع.
وأخرجه النسائي (٣٨٦٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٠٦، والطبراني في "الكبير" (٤٣٥٨) من طريق عبد الكريم الجزري، والطبراني (٤٣٥٧) من طريق خصيف، كلاهما عن مجاهد قال: أخذت بيد طاووس حتى أدخلته على ابن رافع بن خديج، فحدثه عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن كراء الأرض، فأبى طاووس، فقال: سمعت ابن عباس لا يرى بذلك باسا.
وأخرجه مسلم (١٥٥٠)، والنسائي (٣٨٧٣) من طريق عمرو بن دينار، أن مجاهدا قال لطاووس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج .
سلف ذكره قريبا.
وأخرجه بمعناه الترمذي (١٤٤٠)، والنسائي (٣٨٦٨) من طريق أبي حصين، والنسائي (٣٨٦٩) من طريق إبراهيم بن مهاجر، و (٣٨٧٠) من طريق الحكم، و (٣٨٧١) و (٣٨٧٢) من طريق عبد الملك بن ميسرة الزراد، أربعتهم عن مجاهد -وقرن به عبد الملك في الموضع الثاني عطاة وطاووسا- عن رافع بن خديج.
وهذا منقطع كما قال النسائي بإثر (٣٨٦٧) لأن مجاهدا لم يسمع من رافع.
وانظر ما بعده، وما سلف برقم (٣٣٨٩) و (٣٣٩٢).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَوْ مَنِيحَة يَمْنَحهَا رَجُل ) : أَيْ عَطِيَّة يُعْطِيهَا رَجُل.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيّ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَنَا أَبُو رَافِعٍ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَرْفُقُ بِنَا وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَرْفَقُ بِنَا نَهَانَا أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُنَا إِلَّا أَرْضًا يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا أَوْ مَنِيحَةً يَمْنَحُهَا رَجُلٌ
عن أسيد بن ظهير، قال: جاءنا رافع بن خديج، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع...
عن أبي جعفر الخطمي، قال: بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب، قال: فقلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة؟، قال: كان ابن عمر، لا يرى بها بأسا حتى...
عن رافع بن خديج، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة»، وقال: " إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع...
عن عثمان بن سهل بن رافع بن خديج، قال: إني ليتيم في حجر رافع بن خديج، وحججت معه فجاءه أخي عمران بن سهل، فقال: أكرينا أرضنا فلانة، بمائتي درهم، فقال: «د...
عن رافع بن خديج، أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها فسأله «لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟» فقال: زرعي ببذري وعملي لي الشطر ولبني فلان الش...
عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته»
عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة»، قال: عن حماد، وقال: أحدهما والمعاومة وقال:...
عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، وعن الثنيا إلا أن يعلم»
عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله»