حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه - سنن أبي داود

سنن أبي داود | أبواب الإجارة باب في النهي أن يبيع حاضر لباد (حديث رقم: 3440 )


3440- عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه، أو أباه»، قال أبو داود: سمعت حفص بن عمر، يقول: حدثنا أبو هلال: حدثنا محمد، عن أنس بن مالك، قال: " كان يقال: لا يبيع حاضر لباد وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا، ولا يبتاع له شيئا "

أخرجه أبو داوود


حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات والحسن -وهو البصري- وإن لم يصرح بسماعه من أنس، متابع.
يونس: هو ابن عبيد.
وأخرجه النسائي (٤٤٩٢) من طريق محمد بن الزبرقان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢١٦١)، ومسلم (١٥٢٣)، والنسائي (٤٤٩٣) و (٤٤٩٤) من طريق محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك، بلفظ: نهينا أن يبيع حاضر لباد.
وقوله في الحديث: "لا يبيع" نفي بمعنى النهي.

شرح حديث ( لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه )

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( أَنَّ مُحَمَّد بْن زِبْرِقَان ) ‏ ‏بِكَسْرِ زَاي وَسُكُون مُوَحَّدَة وَكَسْر رَاءٍ وَبِقَافٍ , كَذَا فِي الْمُغْنِي ‏ ‏( أَبَا هَمَّام ) ‏ ‏كُنْيَة مُحَمَّد ‏ ‏( وَكَانَ ) ‏ ‏أَيْ مُحَمَّد ‏ ‏( وَإِنْ كَانَ ) ‏ ‏أَيْ الْبَادِي ‏ ‏( أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ ) ‏ ‏أَيْ أَخَا الْحَاضِر وَأَبَاهُ.
وَالْمَعْنَى وَإِنْ كَانَ الْبَادِي قَرِيبًا لِلْحَاضِرِ أَيْ قَرِيب كَانَ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَمُسْلِم وَرِجَال إِسْنَاد ثِقَات ‏ ‏( أَخْبَرَنَا مُحَمَّد ) ‏ ‏هُوَ اِبْن سِيرِينَ.
أَوْرَدَ فِي الْأَطْرَاف فِي تَرْجَمَته عَنْ أَنَس ‏ ‏( وَهِيَ ) ‏ ‏أَيْ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيع حَاضِر لِبَادٍ وَتَأْنِيث الضَّمِير بِاعْتِبَارِ الْكَلِمَة ‏ ‏( وَلَا يَبْتَاع ) ‏ ‏أَيْ لَا يَشْتَرِي الْبَلَدِيّ لِلْبَادِي شَيْئًا بِالْأَجْرِ وَيَكُون دَلَّاله , بَلْ يَتْرُكهُ لِيَشْتَرِيَ بِنَفْسِهِ فِي السُّوق.
‏ ‏قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَاعْلَمْ أَنَّهُ كَمَا لَا يَجُوز أَنْ يَبِيع الْحَاضِر لِلْبَادِي كَذَلِكَ لَا يَجُوز أَنْ يَشْتَرِي لَهُ , وَبِهِ قَالَ اِبْن سِيرِينَ وَالنَّخَعِيّ , وَعَنْ مَالِك رِوَايَتَانِ , وَيَدُلّ لِذَلِكَ حَدِيث أَنَس بْن مَالِك هَذَا.
‏ ‏وَأَخْرَجَ أَبُو عَوَانَة فِي صَحِيحه عَنْ اِبْن سِيرِينَ قَالَ : لَقِيت أَنَس بْن مَالِك , فَقُلْت لَا يَبِيع حَاضِر لِبَادٍ أَنُهِيتُمْ أَنْ تَبِيعُوا أَوْ تَبْتَاعُوا لَهُمْ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ مُحَمَّد صَدَقَ إِنَّهَا كَلِمَة جَامِعَة.
وَيُقَوِّي ذَلِكَ الْعِلَّة الَّتِي نَبَّهَ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " دَعُوا النَّاس يَرْزُق اللَّه بَعْضهمْ مِنْ بَعْض " فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْصُل بِشِرَاءِ مَنْ لَا خِبْرَة لَهُ بِالْأَثْمَانِ كَمَا يَحْصُل بِبَيْعِهِ اِنْتَهَى.
‏ ‏وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : قَوْله " لَا يَبِيع حَاضِر لِبَادٍ " كَلِمَة تَشْتَمِل عَلَى الْبَيْع وَالشِّرَاء يُقَال بِعْت الشَّيْء بِمَعْنَى اِشْتَرَيْت.
‏ ‏قَالَ طُرْفَة : ‏ ‏وَيَأْتِيك بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَبِعْ لَهُ ‏ ‏بَتَاتًا وَلَمْ تَضْرِب لَهُ وَقْت مَوْعِد ‏ ‏أَيْ لَمْ تَشْتَرِ لَهُ مَتَاعًا.
وَيُقَال شَرَيْت الشَّيْء بِمَعْنَى بِعْته وَالْكَلِمَتَانِ مِنْ الْأَضْدَاد.
‏ ‏قَالَ اِبْن مُفَرِّع الْحِمْيَرِيّ : ‏ ‏وَشَرَيْت بُرْدًا لَيْتَنِي ‏ ‏مِنْ بَعْد بُرْد كُنْت هَامه ‏ ‏يُرِيد بِعْت بُرْدًا وَبُرْد غُلَامه فَنَدِمَ عَلَيْهِ اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ فِي النَّيْل : وَالْخِلَاف فِي جَوَاز اِسْتِعْمَال الْمُشْتَرَك فِي مَعْنَيَيْهِ أَوْ مَعَانِيه مَعْرُوف فِي الْأُصُول , وَالْحَقّ الْجَوَاز إِنْ لَمْ يَتَنَاقَضَا اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : فِي إِسْنَاده أَبُو هِلَال وَاسْمه مُحَمَّد بْن سُلَيْمٍ الرَّاسِبِيّ لَمْ يَكُنْ رَاسِبِيًّا وَإِنَّمَا نَزَلَ فِيهِمْ وَهُوَ مَوْلًى لِقُرَيْشٍ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد.


حديث لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه قال أبو داود سمعت حفص بن

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏مُحَمَّدَ بْنَ الزِّبْرِقَانِ أَبَا هَمَّامٍ ‏ ‏حَدَّثَهُمْ قَالَ ‏ ‏زُهَيْرٌ ‏ ‏وَكَانَ ثِقَةً ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يُونُسَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏سَمِعْت ‏ ‏حَفْصَ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏يَقُولُ حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو هِلَالٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَانَ يُقَالُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لَا يَبِيعُ لَهُ شَيْئًا وَلَا ‏ ‏يَبْتَاعُ ‏ ‏لَهُ شَيْئًا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

إن النبي ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد

عن سالم المكي، أن أعرابيا، حدثه أنه، قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله، فقال: " إن النبي صلى الله عليه وسل...

لا يبع حاضر لباد وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بع...

عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبع حاضر لباد وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»

إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو...

من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها، وصاعا من طعام لا سمراء»

من اشترى غنما مصراة احتلبها فإن رضيها أمسكها

عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى غنما مصراة، احتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر»

من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد...

عبد الله بن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع محفلة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل، أو مثلي لبنها قمحا»

لا يحتكر إلا خاطئ

عن معمر بن أبي معمر، أحد بني عدي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ» فقلت لسعيد: «فإنك تحتكر»، قال ومعمر: «كان يحتكر»، ق...

ليس في التمر حكرة

ن قتادة، قال: «ليس في التمر حكرة»، قال ابن المثنى: قال: عن الحسن، فقلنا له: «لا تقل عن الحسن» قال أبو داود: هذا الحديث عندنا باطل قال أبو داود: «كان س...

نهى أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس

عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس»