3441- عن سالم المكي، أن أعرابيا، حدثه أنه، قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله، فقال: " إن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن يبيع حاضر لباد " ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك، فشاورني حتى آمرك أو أنهاك
حديث حسن، وهذا إسناد أخطأ فيه حماد -وهو ابن سلمة- حيث نسب سالما شيخ ابن إسحاق مكيا، وإنما هو سالم بن أبي أمية أبو النضر المدني الثقة، جاء على الصواب في رواية إبراهيم بن سعد ويزيد بن زريع عن ابن إسحاق، وفي روايتهما صرح ابن إسحاق بسماعه من سالم أبي النضر، وبينا فيها أيضا أن هذا الأعرابي قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - هو وأبوه، وأنه كتب لهما كتابا: أن لا يتعدى عليهم في صدقاتهم، فيكون الإسناد من طريقهما حسن.
وأخرجه البزار في "مسنده" (٩٥٧)، وأبو يعلى (٦٤٣) من طريقين عن حماد بن سلمة، به.
وأخرجه البزار (٩٥٦) من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سالم المكي، عن أبيه قال: قدمت المدينة بجلوبة .
الحديث.
قال البزار: لا نعلم أحدا قال: عن سالم، عن أبيه عن طلحة غير مؤمل عن حماد، وغير مؤمل يرويه عن رجل.
قلنا: مؤمل بن إسماعيل سيئ الحفظ.
وأخرجه أحمد (١٤٠٤) من طريق إبراهيم بن سعد، وأبو يعلى (٦٤٤)، والشاشي في "مسنده" (٢١) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن محمد بن إسحاق، حدثنا سالم بن أبي أمية أبو النضر، قال: جلس إلي شيخ من بني تميم في مسجد البصرة .
فذكر الحديث بطوله.
وفيه بيان واضح أن هذا الشيخ التميمي وأباه صحابيان، وهذا إسناد حسن.
وقوله: بجلوبة، يعني: ما يجلب من الإبل، قال صاحب "النهاية": والذي قرأناه في "سنن أبي داود": بجلوبة، وهي الناقة التي تجلب.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( بِحَلُوبَةٍ ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة , كَذَا فِي جَمِيع النُّسَخ الْحَاضِرَة.
قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : ضَبَطَهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيّ بِالْجِيمِ وَهِيَ مَا تُجْلَب لِلْبَيْعِ مِنْ كُلّ شَيْء اِنْتَهَى.
قَالَ فِي النِّهَايَة : وَفِي حَدِيث سَالِم قَدِمَ أَعْرَابِيّ بِجَلُوبَةٍ فَنَزَلَ عَلَى طَلْحَة الْحَدِيث وَالْجَلُوبَة بِالْفَتْحِ مَا يُجْلَب لِلْبَيْعِ مِنْ كُلّ شَيْء وَجَمْعه الْجَلَائِب , وَقِيلَ الْجَلَائِب الْإِبِل الَّتِي تُجْلَب إِلَى الرَّجُل النَّازِل عَلَى الْمَاء لَيْسَ لَهُ مَا يَحْتَمِل عَلَيْهِ فَيَحْمِلُونَهُ عَلَيْهَا , وَالْمُرَاد فِي الْحَدِيث الْأَوَّل كَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعهَا لَهُ طَلْحَة , هَكَذَا جَاءَ فِي كِتَاب أَبِي مُوسَى فِي حَرْف الْجِيم , وَاَلَّذِي قَرَأْنَاهُ فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ بِحَلُوبَةٍ ( أَيْ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة ) وَهِيَ النَّاقَة الَّتِي تُحْلَب وَسَيَجِيءُ ذِكْرهَا فِي حَرْف الْحَاء اِنْتَهَى ( لَكِنْ اِذْهَبْ إِلَى السُّوق ) لِبَيْعِ سِلْعَتك وَمَتَاعك ( فَانْظُرْ مَنْ يُبَايِعك ) أَيْ مَنْ يَشْتَرِي مِنْك مَتَاعك.
قَالَ أَبُو عُبَيْد : الْبَيْع مِنْ حُرُوف الْأَضْدَاد فِي كَلَام الْعَرَب , يُقَال بَاعَ فُلَان إِذَا اِشْتَرَى.
كَذَا فِي اللِّسَان ( فَشَاوَرَنِي ) أَمْر مِنْ الْمَشُورَة أَيْ فِي أَمْر الْبَيْع ( حَتَّى آمُرك ) بِإِمْضَاءِ هَذَا الْبَيْع بِهَذَا الثَّمَن إِنْ كَانَ فِيهِ مَنْفَعَة لَك ( وَأَنْهَاك ) عَنْ إِمْضَائِهِ إِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَر لَك , وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَذْهَب مَعَك بِطَرِيقِ الدَّلَّال.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق , وَفِيهِ أَيْضًا رَجُل مَجْهُول , وَأَخْرَجَهُ أَبُو بَكْر الْبَزَّار مِنْ حَدِيث اِبْن إِسْحَاق عَنْ سَالِم الْمَكِّيّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَهَذَا الْحَدِيث لَا نَعْلَمهُ يُرْوَى عَنْ طَلْحَة إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه , وَلَا نَعْلَم أَحَدًا قَالَ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَة إِلَّا مُؤَمِّلًا يَعْنِي اِبْن إِسْمَاعِيل , وَغَيْر مُؤَمِّل يَرْوِيه عَنْ رَجُل اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ.
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ سَالِمٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدِمَ بِحَلُوبَةٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَكِنْ اذْهَبْ إِلَى السُّوقِ فَانْظُرْ مَنْ يُبَايِعُكَ فَشَاوِرْنِي حَتَّى آمُرَكَ أَوْ أَنْهَاكَ
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبع حاضر لباد وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو...
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها، وصاعا من طعام لا سمراء»
عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى غنما مصراة، احتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر»
عبد الله بن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع محفلة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل، أو مثلي لبنها قمحا»
عن معمر بن أبي معمر، أحد بني عدي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ» فقلت لسعيد: «فإنك تحتكر»، قال ومعمر: «كان يحتكر»، ق...
ن قتادة، قال: «ليس في التمر حكرة»، قال ابن المثنى: قال: عن الحسن، فقلنا له: «لا تقل عن الحسن» قال أبو داود: هذا الحديث عندنا باطل قال أبو داود: «كان س...
عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس»
عن أبي هريرة: أن رجلا جاء، فقال: يا رسول الله، سعر، فقال: «بل أدعو» ثم جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، سعر، فقال: «بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألق...