3439- عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد» فقلت: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: «لا يكون له سمسارا»
إسناده صحيح.
ابن طاووس: هو عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني.
ومعمر: هو ابن راشد، ومحمد بن عبيد: هو ابن حساب.
وأخرجه البخاري (٢١٥٨)، ومسلم (١٥٢١)، وابن ماجه (٢١٧٧)، والنسائي (٤٥٠٠) من طريق معمر بن راشد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٣٤٨٢).
والسمسار: هو في الأصل القيم بالأمر والحافظ له، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره.
قال النووي في "شرح مسلم" ١٠/ ١٤١ هذه الأحاديث (أي التي أوردها مسلم في تحريم بيع الحاضر للبادي وهي حديث ابن عباس وحديث جابر، وحديث أنس) تتضمن تحريم بيع الحاضر للبادي وبه قال الشافعي والأكثرون، قال أصحابنا: والمراد به أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول البلدي: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأعلى.
قال أصحابنا: وإنما يحرم بهذه الشروط وبشرط أن يكون عالما بالنهي، فلو لم يعلم النهي أو كان المتاع مما لا يحتاج في البلد ولا يؤثر فيه لقلة ذلك المجلوب لم يحرم ولو خالف، وباع الحاضر للبادي، صح البيع مع التحريم هذا مذهبنا، وبه قال جماعة من المالكية وغيرهم، وقال بعض المالكية: يفسخ البيع ما لم يفت، وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة: يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقا لحديث الدين النصيحة وحديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ.
وذهب بعضهم إلى أن النهي عنه بمعنى الإرشاد دون الايجاب.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن ثَوْر ) أَيْ الصَّنْعَانِيّ أَبُو عَبْد اللَّه الْعَابِد ثِقَة.
وَفِي بَعْض النُّسَخ أَبُو ثَوْر وَهُوَ غَلَط ( نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيع حَاضِر لِبَادٍ ) فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجُوز بَيْع الْحَاضِر لِلْبَادِي.
قَالَ النَّوَوِيّ : وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ وَالْأَكْثَرُونَ.
قَالَ أَصْحَابنَا : وَالْمُرَاد بِهِ أَنْ يَقْدَم غَرِيب مِنْ الْبَادِيَة أَوْ مِنْ بَلَد آخَر بِمَتَاعٍ تَعُمّ الْحَاجَة إِلَيْهِ لِيَبِيعَهُ بِسِعْرِ يَوْمه فَيَقُول لَهُ الْبَلَدِيّ اُتْرُكْهُ عِنْدِي لِأَبِيعَهُ عَلَى التَّدْرِيج بِأَغْلَى.
قَالَ أَصْحَابنَا : وَإِنَّمَا يَحْرُم بِهَذِهِ الشُّرُوط وَبِشَرْطِ أَنْ يَكُون عَالِمًا بِالنَّهْيِ , فَلَوْ لَمْ يَعْلَم النَّهْي أَوْ كَانَ الْمَتَاع مِمَّا لَا يُحْتَاج إِلَيْهِ فِي الْبَلَد أَوْ لَا يُؤَثِّر فِيهِ لِقِلَّةِ ذَلِكَ الْمَجْلُوب لَمْ يَحْرُم , وَلَوْ خَالَفَ وَبَاعَ الْحَاضِر لِلْبَادِي صَحَّ الْبَيْع مَعَ التَّحْرِيم , هَذَا مَذْهَبنَا , وَبِهِ قَالَ جَمَاعَة مِنْ الْمَالِكِيَّة وَغَيْرهمْ.
قَالَ بَعْض الْمَالِكِيَّة : يُفْسَخ الْبَيْع مَا لَمْ يَفُتْ.
وَقَالَ عَطَاء وَمُجَاهِد وَأَبُو حَنِيفَة : يَجُوز بَيْع الْحَاضِر لِلْبَادِي مُطْلَقًا لِحَدِيثِ " الدِّين النَّصِيحَة " قَالُوا : وَحَدِيث النَّهْي عَنْ بَيْع حَاضِر لِبَادٍ مَنْسُوخ.
قَالَ بَعْضهمْ : إِنَّهُ عَلَى كَرَاهَة التَّنْزِيَة وَالصَّحِيح الْأَوَّل وَلَا يُقْبَل النَّسْخ وَلَا كَرَاهَة التَّنْزِيَة , بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى اِنْتَهَى ( فَقُلْت ) أَيْ لِابْنِ عَبَّاس وَهَذَا مَقُول طَاوُسٍ ( مَا يَبِيع حَاضِر لِبَادٍ ) أَيْ مَا مَعْنَاهُ ( قَالَ ) أَيْ اِبْن عَبَّاس ( لَا يَكُون لَهُ سِمْسَارًا ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة الْأُولَى وَبَيْنهمَا مِيم سَاكِنَة أَيْ دَلَّالًا.
قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ.
وَقَالَ فِي الْفَتْح : وَهُوَ فِي الْأَصْل الْقَيِّم بِالْأَمْرِ وَالْحَافِظ ثُمَّ اِسْتَعْمَلَ فِي مُتَوَلِّي الْبَيْع وَالشِّرَاء لِغَيْرِهِ اِنْتَهَى.
وَقَدْ اِسْتَنْبَطَ الْإِمَام الْبُخَارِيّ مِنْهُ تَخْصِيص النَّهْي عَنْ بَيْع الْحَاضِر لِلْبَادِي إِذَا كَانَ بِالْأَجْرِ , وَقَوِيَ ذَلِكَ بِعُمُومِ حَدِيث النُّصْح لِكُلِّ مُسْلِم.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَقُلْتُ مَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا
عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه، أو أباه»، قال أبو داود: سمعت حفص بن عمر، يقول: حدثنا أبو هلال: حدثن...
عن سالم المكي، أن أعرابيا، حدثه أنه، قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله، فقال: " إن النبي صلى الله عليه وسل...
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبع حاضر لباد وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو...
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها، وصاعا من طعام لا سمراء»
عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى غنما مصراة، احتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر»
عبد الله بن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع محفلة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل، أو مثلي لبنها قمحا»
عن معمر بن أبي معمر، أحد بني عدي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ» فقلت لسعيد: «فإنك تحتكر»، قال ومعمر: «كان يحتكر»، ق...
ن قتادة، قال: «ليس في التمر حكرة»، قال ابن المثنى: قال: عن الحسن، فقلنا له: «لا تقل عن الحسن» قال أبو داود: هذا الحديث عندنا باطل قال أبو داود: «كان س...