3518- عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا»
إسناده صحيح، رجاله ثقات، إلا أن بعضهم أعله بعبد الملك -وهو ابن أبي سليمان- وعده من أخطائه، منهم شعبة والشافعي وأحمد وابن معين والبخاري والخطابي، وقالوا: إن حديثه هذا ينافي حديث جابر المشهور: "الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الحديث صحيح -وهو الصواب- وأنه لا منافاة بين الحديثين، منهم الترمذي وابن عبد الهادي والزيلعي، قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٣/ ٥٨: اعلم أن حديث عبد الملك حديث صحيح، ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة، فإن في حديث عبد الملك: "إذا كان طريقهما واحدا"، وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف الطرق، قاله الحنابلة.
فنقول: إذا اشترك الجاران في المنافع كالبئر أو السطح أو الطريق، فالجار أحق بسقب جاره كحديث عبد الملك، وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع فلا شبهة لحديث جابر المشهور، وهو أحد الأوجه الثلاثة في مذهب أحمد وغيره.
وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدح في عبد الملك؟ فإن عبد الملك ثقة مأمون، وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها، وإنما كان إماما في الحفظ، وطعن من طعن فيه إنما هو اتباعا لشعبة، وقد احتج مسلم في "صحيحه" بعبد الملك، وخرج له أحاديث، واستشهد به البخاري، وكان سفيان يقول: حدثني الميزان عبد الملك بن أبي سليمان، وقد وثقه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم.
هشيم: هو ابن بشير الواسطي، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه ابن ماجه (٢٤٩٤)، والترمذي (١٤٢١)، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٦٤) و (١١٧١٤) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٢٥٣).
وقد سلف حديث جابر: "الشفعة في كل ما لم يقسم .
" برقم (٣٥١٤).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( يُنْتَظَر ) : عَلَى الْبِنَاء لِلْمَفْعُولِ ( بِهَا ) : أَيْ بِالشُّفْعَةِ.
قَالَ اِبْن رَسْلَان : يُحْتَمَل اِنْتِظَار الصَّبِيّ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يَبْلُغ.
وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير وَالْأَوْسَط عَنْ جَابِر أَيْضًا قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الصَّبِيّ عَلَى شُفْعَته حَتَّى يُدْرِك فَإِذَا أَدْرَكَ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ " وَفِي إِسْنَاده عَبْد اللَّه بْن بَزِيع قَالَهُ فِي النَّيْل وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ شُفْعَة الْغَائِب لَا تَبْطُل وَإِنْ تَرَاخَى ( إِذَا كَانَ طَرِيقهمَا وَاحِدًا ) : قَالَ فِي النَّيْل : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْجَوَاز بِمُجَرَّدِهِ لَا تَثْبُت بِهِ الشُّفْعَة بَلْ لَا بُدّ مَعَهُ مِنْ اِتِّحَاد الطَّرِيق , وَيُؤَيِّد هَذَا الِاعْتِبَار قَوْله " فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُود وَصُرِفَتْ الطُّرُق فَلَا شُفْعَة " اِنْتَهَى.
وَقَدْ حَمَلَ صَاحِب النَّيْل حَدِيث " الْجَار أَحَقّ بِسَقَبِهِ " وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْأَحَادِيث الَّتِي تَدُلّ عَلَى ثُبُوت الشُّفْعَة لِلْجَارِ مُطْلَقًا عَلَى هَذَا الْمُقَيَّد.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن غَرِيب وَلَا نَعْلَم أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيث غَيْر عَبْد الْمَلِك بْن أَبِي سُلَيْمَان عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِر , وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَة فِي عَبْد الْمَلِك بْن أَبِي سُلَيْمَان مِنْ أَجْل هَذَا الْحَدِيث , وَعَبْد الْمَلِك هُوَ ثِقَة مَأْمُون عِنْد أَهْل الْحَدِيث.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَقَالَ الْإِمَام الشَّافِعِيّ : يَخَاف أَنْ لَا يَكُون مَحْفُوظًا , وَأَبُو سَلَمَة حَافِظ وَكَذَلِكَ أَبُو الزُّبَيْر , وَلَا يُعَارِض حَدِيثهمَا بِحَدِيثِ عَبْد الْمَلِك وَسُئِلَ الْإِمَام أَحْمَد بْن حَنْبَل عَنْ هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ هَذَا حَدِيث مُنْكَر وَقَالَ يَحْيَى : لَمْ يُحَدِّث بِهِ إِلَّا عَبْد الْمَلِك وَقَدْ أَنْكَرَهُ النَّاس عَلَيْهِ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : سَأَلْت مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الْبُخَارِيّ عَنْ هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ لَا أَعْلَم أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ عَطَاء غَيْر عَبْد الْمَلِك تَفَرَّدَ بِهِ , وَيُرْوَى عَنْ جَابِر خِلَاف هَذَا.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَقَدْ اِحْتَجَّ مُسْلِم فِي صَحِيحه بِحَدِيثِ عَبْد الْمَلِك بْن أَبِي سُلَيْمَان وَخَرَّجَ لَهُ أَحَادِيث وَاسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيّ وَلَمْ يُخَرِّجَا لَهُ هَذَا الْحَدِيث , وَيُشْبِه أَنْ يَكُونَا تَرَكَاهُ لِتَفَرُّدِهِ بِهِ وَإِنْكَار الْأَئِمَّة عَلَيْهِ وَاَللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَم.
وَجَعَلَهُ بَعْضهمْ رَأْيًا لِعَطَاءٍ أَدْرَجَهُ عَبْد الْمَلِك فِي الْحَدِيث.
اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به من غيره»
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه قال: «أيما رجل باع متاعا فأفلس، الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، ف...
عن عمر بن خلدة، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، «من أفلس، أو مات فوجد رجل متاعه بعينه، فه...
عن الشعبي، وقال عن أبان: أن عامرا الشعبي، حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها، فأخذها فأحياها...
عن الشعبي، يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة»،...
عمر بن الخطاب، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء، ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة، بمكانهم من ال...
عن عمارة بن عمير، عن عمته، أنها سألت عائشة رضي الله عنها في حجري يتيم أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أطيب ما أكل الرجل...
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه، فكلوا من أموالهم»، قال أبو داود: حماد بن أبي سليمان، زاد فيه «إذا احتج...