حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا - سنن أبي داود

سنن أبي داود | أبواب الإجارة باب في الرهن (حديث رقم: 3526 )


3526- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة»، قال أبو داود: وهو عندنا صحيح

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح كما قال أبو داود بإثره.
الشعبي: هو عامر بن شراحيل، وزكريا: هو ابن أبي زائدة، وابن المبارك.
هو عبد الله، وهناد: هو ابن السري.
وأخرجه البخاري (٢٥١١)، وابن ماجه (٢٤٤٠)، والترمذي (١٢٩٨) من طريق زكريا بن أبي زائدة، به.
وهو في "مسند أحمد" (٧١٢٥)، و"صحيح ابن حبان" (٥٩٣٥).
قال الخطابي: قوله: "وعلى الذي يحلب ويركب النفقة" كلام مبهم، ليس في نفس اللفظ منه بيان من يركب ويحلب: من الراهن أو المرتهن أو العدل الموضوع على يده الرهن.
وقد اختلف أهل العلم في تأويله، فقال أحمد بن حنبل: للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب بقدر النفقه، وكذلك قال إسحاق بن راهويه.
وقال أحمد بن حنبل: ليس له أن ينتفع بشيء غيرهما وقال أبو ثور: إذا كان الراهن ينفق عليه لم ينتفع به المرتهن، وإن كان الراهن لا ينفق عليه وتركه في يد المرتهن فأنفق عليه فله ركوبه واستخدام العبد، قال: وذلك لقوله: "وعلى الذي يحلب ويركب النففة.
وقال الشافعي: منفعة الرهن للراهن، ونفقته عليه، والمرتهن لا ينتفع بشيء من الرهن، خلا الاحتفاظ به للوثيقة.
وعلى هذا تأول قوله: "الرهن مركوب ومحلوب" يرى أنه منصرف إلى الراهن الذي هو مالك الرقبة.
وقد روى نحو هذا عن الشعبي وابن سيرين.
وفي قوله: "الرهن مركوب ومحلوب" دليل على أنه من أعار الرهن، أو أكراه من صاحبه لم يفسخ الرهن.
قال الشيخ رحمه الله [يعني الخطابي]: وهذا أولى وأصح، لأن الفروع متابعة لأصولها، والاصل ملك الراهن.
ألا ترى أنه لو رهنه وهو يسوى مئة، ثم زاد حتى صار يسوى مئتين، ثم رجعت قيمته إلى عشرة أن ذلك كله في ملك الراهن؟ ولم يختلفوا أن للمرتهن مطالبة الراهن بحقه مع قيام الرهن في يده، ولأنه لا يجوز للمرتهن أن يجحد المال في هذه الحال، ولو كان الرهن عبدا فمات كان على الراهن كفنه، فدل ذلك على ثبوت ملكه عليه، وإن ان ممنوعا من إتلافه لما يتعلق به من حق المرتهن.
ولو جاز للمرتهن أن يركب ويحلب بقدر النفقة لكان ذلك معاوضة مجهول بمجهول، وذلك غير جائز.
فدل على صحة تأول من تأوله على الراهن.
وقد روى الشافعي في هذا ما يؤكد قوله: حديث الأصم.
قال: أخبرنا الربيع، قال: حدثنا الشافعي، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه" قال: ووصله ابن المسيب عن أبي هريرة من حديث ابن أبي أنيسة.
ففي هذا ما دل على صحة قول من ذهب إلى أن دره وركوبه للراهن دون المرتهن.
قلنا: وكذلك هو عند الحنفية كما حكاه المرغيناني في "الهداية".

شرح حديث ( لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( لَبَن الدَّرّ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الدَّال الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الرَّاء مَصْدَر بِمَعْنَى الدَّارَّة أَيْ ذَات الضَّرْع ‏ ‏( يُحْلَب ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( وَالظَّهْر ) ‏ ‏: أَيْ ظَهْر الدَّابَّة , وَقِيلَ الظَّهْر الْإِبِل الْقَوِيّ يَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِد وَالْجَمْع.
وَلَعَلَّهُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُقْصَد لِرُكُوبِ الظَّهْر ‏ ‏( يُرْكَب ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول.
وَقَوْله يُحْلَب وَيُرْكَب هُوَ خَبَر فِي مَعْنَى الْأَمْر كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَالْوَالِدَات يُرْضِعْنَ أَوْلَادهنَّ } : ‏ ‏( وَعَلَى الَّذِي يُحْلَب وَيُرْكَب النَّفَقَة ) ‏ ‏: وَقَدْ قِيلَ إِنَّ فَاعِل الرُّكُوب وَالْحَلْب لَمْ يَتَعَيَّن فَيَكُون الْحَدِيث مُجْمَلًا.
‏ ‏وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا إِجْمَال بَلْ الْمُرَاد الْمُرْتَهِن بِقَرِينَةِ أَنَّ اِنْتِفَاع الرَّاهِن بِالْعَيْنِ الْمَرْهُونَة لِأَجْلِ كَوْنه مِلْكًا , وَالْمُرَاد هُنَا الِانْتِفَاع فِي مُقَابَلَة النَّفَقَة , وَذَلِكَ يَخْتَصّ بِالْمُرْتَهِنِ كَمَا وَقَعَ التَّصْرِيح بِهِ فِي بَعْض الرِّوَايَات.
‏ ‏وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجُوز لِلْمُرْتَهِنِ الِانْتِفَاع بِالرَّهْنِ إِذَا قَامَ بِمَا يَحْتَاج إِلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَأْذَن الْمَالِك , وَبِهِ قَالَ أَحْمَد وَإِسْحَاق وَاللَّيْث وَالْحَسَن وَغَيْرهمْ.
وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَمَالِك وَجُمْهُور الْعُلَمَاء لَا يَنْتَفِع الْمُرْتَهِن مِنْ الرَّهْن بِشَيْءٍ , بَلْ الْفَوَائِد لِلرَّاهِنِ وَالْمُؤَن عَلَيْهِ.
كَذَا فِي النَّيْل.
‏ ‏وَقَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَعَلَى الَّذِي يَحْلُب وَيَرْكَب النَّفَقَة أَيْ كَائِنًا مَنْ كَانَ , هَذَا ظَاهِر الْحَدِيث , وَفِيهِ حُجَّة لِمَنْ قَالَ يَجُوز لِلْمُرْتَهِنِ الِانْتِقَاع بِالرَّهْنِ إِذَا قَامَ بِمَصْلَحَتِهِ وَلَوْ لَمْ يَأْذَن لَهُ الْمَالِك , وَهُوَ قَوْل أَحْمَد وَإِسْحَاق , وَطَائِفَة قَالُوا : يَنْتَفِع الْمُرْتَهِن مِنْ الرَّهْن بِالرُّكُوبِ وَالْحَلْب بِقَدْرِ النَّفَقَة وَلَا يَنْتَفِع بِغَيْرِهَا لِمَفْهُومِ الْحَدِيث.
وَأَمَّا دَعْوَى الْإِجْمَال فِيهِ فَقَدْ دَلَّ بِمَنْطُوقِهِ عَلَى إِبَاحَة الِانْتِفَاع فِي مُقَابَلَة الْإِنْفَاق , وَهَذَا يَخْتَصّ بِالْمُرْتَهِنِ لِأَنَّ الْحَدِيث وَإِنْ كَانَ مُجْمَلًا لَكِنَّهُ يَخْتَصّ بِالْمُرْتَهِنِ لِأَنَّ اِنْتِفَاع الرَّاهِن بِالْمَرْهُونِ لِكَوْنِهِ مَالِك رَقَبَته لَا لِكَوْنِهِ مُنْفِقًا عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُرْتَهِن.
‏ ‏وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّ الْمُرْتَهِن لَا يَنْتَفِع مِنْ الْمَرْهُون بِشَيْءٍ , وَتَأَوَّلُوا الْحَدِيث لِكَوْنِهِ وَرَدَ عَلَى خِلَاف الْقِيَاس مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا التَّجْوِيز لِغَيْرِ الْمَالِك أَنْ يَرْكَب وَيَشْرَب بِغَيْرِ إِذْنه , وَالثَّانِي تَضْمِينه ذَلِكَ بِالنَّفَقَةِ لَا بِالْقِيمَةِ.
‏ ‏قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : هَذَا الْحَدِيث عِنْد جُمْهُور الْفُقَهَاء يَرُدّهُ أُصُول مُجْمَع عَلَيْهَا وَآثَار ثَابِتَة لَا يُخْتَلَف فِي صِحَّتهَا , وَيَدُلّ عَلَى نَسْخه حَدِيث اِبْن عُمَر " لَا تُحْلَب مَاشِيَة اِمْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنه " اِنْتَهَى.
وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ النَّسْخ لَا يَثْبُت بِالِاحْتِمَالِ , وَالتَّارِيخ فِي هَذَا مُتَعَذِّر , وَالْجَمْع بَيْن الْأَحَادِيث مُمْكِن.
وَذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْث وَأَبُو ثَوْر إِلَى حَمْله عَلَى مَا إِذَا اِمْتَنَعَ الرَّاهِن مِنْ الْإِنْفَاق عَلَى الْمَرْهُون فَيُبَاح حِينَئِذٍ لِلْمُرْتَهِنِ الْإِنْفَاق عَلَى الْحَيَوَان حِفْظًا لِحَيَاتِهِ وَلِإِبْقَاءِ الْمَالِيَّة فِيهِ وَجَعَلَ لَهُ فِي مُقَابَلَة نَفَقَته الِانْتِفَاع بِالرُّكُوبِ أَوْ بِشُرْبِ اللَّبَن بِشَرْطِ أَنْ لَا يَزِيد قَدْر ذَلِكَ أَوْ قِيمَته عَلَى قَدْر عَلْفه وَهِيَ مِنْ جُمْلَة مَسَائِل الظُّفْر.
اِنْتَهَى مَا فِي فَتْح الْبَارِي.
‏ ‏وَيُجَاب عَنْ دَعْوَى مُخَالَفَة هَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح لِلْأُصُولِ بِأَنَّ السُّنَّة الصَّحِيحَة مِنْ جُمْلَة الْأُصُول فَلَا تُرَدّ إِلَّا بِمُعَارِضٍ أَرْجَح مِنْهَا بَعْد تَعَذُّر الْجَمْع.
وَعَنْ حَدِيث اِبْن عُمَر الَّذِي عِنْد الْبُخَارِيّ فِي أَبْوَاب الْمَظَالِم بِأَنَّهُ عَامّ وَحَدِيث الْبَاب خَاصّ فَيُبْنَى الْعَامّ عَلَى الْخَاصّ.
قَالَ فِي النَّيْل : وَأَجْوَد مَا يُحْتَجّ بِهِ لِلْجُمْهُورِ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " لَا يُغْلَق الرَّهْن مِنْ صَاحِبه الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمه وَعَلَيْهِ غُرْمه " لِأَنَّ الشَّارِع قَدْ جَعَلَ الْغُنْم وَالْغُرْم لِلرَّاهِنِ , وَلَكِنَّهُ قَدْ اِخْتَلَفَ فِي وَصْله وَإِرْسَاله وَرَفْعه وَوَقْفه , وَذَلِكَ مِمَّا يُوجِب عَدَم انْتِهَاضه لِمُعَارَضَةِ مَا فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ وَغَيْره اِنْتَهَى.
‏ ‏قُلْت : أَخْرَجَ الشَّافِعِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ : هَذَا إِسْنَاد حَسَن مُتَّصِل عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا يُغْلَق الرَّهْن مِنْ صَاحِبه الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمه وَعَلَيْهِ غُرْمه " وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وَابْن حِبَّان فِي صَحِيحه وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا اِبْن مَاجَهْ مِنْ طَرِيق أُخْرَى.
وَصَحَّحَ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَزَّار وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن الْقَطَّان إِرْسَاله عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب بِدُونِ ذِكْر أَبِي هُرَيْرَة.
‏ ‏قَالَ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص : وَلَهُ طُرُق فِي الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيّ كُلّهَا ضَعِيفَة.
وَقَالَ فِي بُلُوغ الْمَرَام إِنَّ رِجَاله ثِقَات إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظ عِنْد أَبِي دَاوُدَ وَغَيْره إِرْسَاله اِنْتَهَى.
وَسَاقَهُ اِبْن حَزْم بِإِسْنَادِهِ إِلَى الزُّهْرِيّ عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَأَبِي سَلَمَة بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يُغْلَق الرَّهْن الرَّهْن لِمَنْ رَهَنَهُ لَهُ غُنْمه وَعَلَيْهِ غُرْمه " قَالَ اِبْن حَزْم : هَذَا إِسْنَاد حَسَن.
وَتَعَقَّبَهُ الْحَافِظ بِأَنَّ قَوْله فِي السَّنَد نَصْر بْن عَاصِم تَصْحِيف وَإِنَّمَا هُوَ عَبْد اللَّه بْن نَصْر الْأَصَمّ الْأَنْطَاكِيّ وَلَهُ أَحَادِيث مُنْكَرَة.
وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيق عَبْد اللَّه بْن نَصْر الْمَذْكُور وَصَحَّحَ هَذِهِ الطَّرِيق عَبْد الْحَقّ وَصَحَّحَ أَيْضًا وَصْله اِبْن عَبْد الْبَرّ وَقَالَ هَذِهِ اللَّفْظَة يَعْنِي لَهُ غُنْمه وَعَلَيْهِ غُرْمه اخْتَلَفَتْ الرُّوَاة فِي رَفْعهَا وَوَقْفِهَا فَرَفَعَهَا اِبْن أَبِي ذِئْب وَمَعْمَر وَغَيْرهمَا.
وَوَقَفَهَا غَيْرهمْ.
وَقَدْ رَوَى اِبْن وَهْب هَذَا الْحَدِيث فَجَوَّدَهُ وَبَيَّنَ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَة مِنْ قَوْل سَعِيد بْن الْمُسَيِّب.
‏ ‏وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيل : قَوْله " لَهُ غُنْمه وَعَلَيْهِ غُرْمه " مِنْ كَلَام سَعِيد بْن الْمُسَيِّب نَقَلَهُ عَنْهُ الزُّهْرِيّ.
وَقَالَ الْأَزْهَرِيّ : الْغَلْق فِي الرَّهْن ضِدّ الْفَكّ فَإِذَا فَكَّ الرَّاهِن الرَّهْن فَقَدْ أَطْلَقَهُ مِنْ وَثَاقه عِنْد مُرْتَهِنه.
وَرَوَى عَبْد الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر أَنَّهُ فَسَّرَ غِلَاق الرَّهْن بِمَا إِذَا قَالَ الرَّجُل إِنْ لَمْ آتِك بِمَالِك فَالرَّهْن لَك.
قَالَ ثُمَّ بَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنْ هَلَكَ لَمْ يَذْهَب حَقّ هَذَا إِنَّمَا هَلَكَ مِنْ رَبّ الرَّهْن لَهُ غُنْمه وَعَلَيْهِ غُرْمه.
‏ ‏وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الْمُرْتَهِن فِي الْجَاهِلِيَّة كَانَ يَتَمَلَّك الرَّهْن إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الرَّاهِن إِلَيْهِ مَا يَسْتَحِقّهُ فِي الْوَقْت الْمَضْرُوب فَأَبْطَلَهُ الشَّارِع.
كَذَا فِي النَّيْل.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ عِنْدنَا صَحِيح.


حديث لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هَنَّادٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ الْمُبَارَكِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَكَرِيَّا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الشَّعْبِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَبَنُ ‏ ‏الدَّرِّ ‏ ‏يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ‏ ‏وَالظَّهْرُ ‏ ‏يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَحْلِبُ النَّفَقَةُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَهُوَ عِنْدَنَا صَحِيحٌ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أم...

عمر بن الخطاب، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء، ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة، بمكانهم من ال...

إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه

عن عمارة بن عمير، عن عمته، أنها سألت عائشة رضي الله عنها في حجري يتيم أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أطيب ما أكل الرجل...

ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم

عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه، فكلوا من أموالهم»، قال أبو داود: حماد بن أبي سليمان، زاد فيه «إذا احتج...

إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن والدي يحتاج مالي؟ قال: «أنت ومالك لو...

من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من...

ن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه»

إنه رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني قال خذي ما ي...

عن عائشة، أن هندا أم معاوية، جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أبا سفيان، رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني، فهل علي جناح أن آخذ من ما...

لا حرج عليك أن تنفقي بالمعروف

عن عائشة، قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟...

أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك

عن يوسف بن ماهك المكي، قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم، فأداها إليهم فأدركت لهم من مالهم مثليها، قال: قلت: أقبض الألف الذي...

قال رسول الله ﷺ أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن...

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»