3519- عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به من غيره»
إسناده صحيح.
زهير: هو ابن معاوية الجعفي، والنفيلي: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل.
وهو في"موطأ مالك" ٢/ ٦٧٨.
وأخرجه البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩)، وابن ماجه (٢٣٥٨)، والترمذي (١٣٠٨)، والنسائي (٤٦٧٦) و (٤٦٧٧) من طريق أبي بكر بن محمد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٧١٢٤)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٣٦) و (٥٠٣٧).
وأخرجه مسلم (١٥٥٩) من طريق بشير بن نهيك، و (١٥٥٩) من طريق عراك بن مالك، كلاهما عن أبي هريرة.
وانظر ما سيأتي بالأرقام (٣٥٢٠ - ٣٥٢٣).
تنبيه: جاء بعد هذا الحديث في رواية ابن العبد: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل أفلس فأدرك متاعه بعينه فهو أحق به من غيره" وأشار إليه الحافظ في نسخته المرموز لها بـ (أ).
قال الخطابي: وهذه سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال بها كثير من أهل العلم، وقد قضى بها عثمان رضي الله عنه، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
ولا يعلم لهما مخالف في الصحابة، وهو قول عروة بن الزبير، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق.
وقال إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وابن شبرمة: هو أسوة الغرماء.
ونقل ابن قدامة في "المغني " ٦/ ٥٣٨ أن ممن قال أيضا بأن الغريم أحق بعين ماله إذا أصابها: أبا هريرة والعنبري وأبا ثور وابن المنذر، وممن قال كذلك بأنه أسوة الغرماء الحسن البصري.
والمفلس شرعا: من تزيد ديونه على موجوده، سمي مفلسا، لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوس، أو سمي بذلك، لأنه يمنع التصرف إلا نن الشيء التافه كالفلوس، لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة وقوله: "فهو أحق بها من غيره" أي: كائنا من كان وارثا أو غريما وبهذا قال جمهور العلماء، وخالف الحنفية فتأولوه لكونه خبر واحد خالف الأصول، لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري ومن ضمانه، واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه، وحملوا الحديث على صورة وهي ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة، وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقيد بالفلس ولا جعل أحق بها لما يقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك وأيضا فما ذكروه ينتقض بالشفعة، وأيضا قد ورد التنصيص في حديث الباب على أنه في صورة المبيع وذلك فيما رواه سفيان الثوري في "جامعه" وأخرجه من طريقه ابن خزيمة وابن حبان (٥٠٣٧) عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد بلفظ: "إذا ابتاع الرجل سلعة، ثم أفلس وهي عنده بعينها، فهو أحق بها من الغرماء" ولابن حبان (٥٠٣٨) من طريق هشام بن يحيى المخزومي عن أبي هريرة بلفظ "إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها، فهو أحق بها دون الغرماء" ولمسلم (١٥٥٩) (٣٩٨٨) "إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه فإنه لصاحبه الذي باعه".
"فتح الباري" ٥/ ٦٢ - ٦٥.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَفْلَسَ ) : قَالَ فِي النِّهَايَة : أَفْلَسَ الرَّجُل إِذَا لَمْ يَبْقَ لَهُ مَال أَوْ مَعْنَاهُ صَارَتْ دَرَاهِمه فُلُوسًا , وَقِيلَ صَارَ إِلَى حَال يُقَال لَيْسَ مَعَهُ فَلْس ( بِعَيْنِهِ ) : أَيْ لَمْ يَتَغَيَّر بِصِفَةٍ مِنْ الصِّفَات وَلَا بِزِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَان ( فَهُوَ أَحَقّ بِهِ ) : أَيْ فَالرَّجُل أَحَقّ بِمَتَاعِهِ ( مِنْ غَيْره ) : أَيْ كَائِنًا مَنْ كَانَ وَارِثًا أَوْ غَرِيمًا , وَبِهَذَا قَالَ الْجُمْهُور , وَخَالَفَتْ الْحَنَفِيَّة فِي ذَلِكَ فَقَالُوا لَا يَكُون الْبَائِع أَحَقّ بِالْعَيْنِ الْمَبِيعَة الَّتِي فِي يَد الْمُفْلِس بَلْ هُوَ كَسَائِرِ الْغُرَمَاء , وَلَهُمْ أَعْذَار عَنْ الْعَمَل بِهَذَا الْحَدِيث , فَإِنْ شِئْت الْوُقُوف عَلَيْهَا فَعَلَيْك بِمُطَالَعَةِ الْفَتْح وَالنَّيْل.
وَقَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيّ : وَهَذَا سُنَّة النَّبِيّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قَالَ بِهَا كَثِير مِنْ أَهْل الْعِلْم , وَقَدْ قَضَى بِهَا عُثْمَان بْن عَفَّانَ وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَلَا نَعْلَم لَهُمَا مُخَالِف فِي الصَّحَابَة , وَهُوَ قَوْل عُرْوَة بْن الزُّبَيْر وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق.
وَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة وَابْن شُبْرُمَةَ هُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء.
وَقَالَ بَعْض مَنْ يُحْتَجّ لِقَوْلِهِمْ : هَذَا مُخَالِف لِلْأُصُولِ الثَّابِتَة وَلِمَعَانِيهَا , وَالْمُبْتَاع قَدْ مَلَكَ السِّلْعَة وَصَارَتْ مِنْ ضَمَانه فَلَا يَجُوز أَنْ يُنْقَض عَلَيْهِ مِلْكه , وَتَأَوَّلُوا الْخَبَر عَلَى الْوَدَائِع وَالْبُيُوع الْفَاسِدَة وَنَحْوهَا.
قَالَ الْخَطَّابِيّ : فَالْحَدِيث إِذَا صَحَّ وَثَبَتَ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ إِلَّا التَّسْلِيم لَهُ , وَكُلّ حَدِيث أَصْل بِرَأْسِهِ وَمُعْتَبَر بِحُكْمِهِ فِي نَفْسه , فَلَا يَجُوز أَنْ يُعْتَرَض عَلَيْهِ بِسَائِرِ الْأُصُول الْمُخَالِفَة لَهُ أَوْ يَجْتَرِئ إِلَى إِبْطَاله بِعَدَمِ النَّظِير لَهُ وَقِلَّة الْأَشْبَاه فِي نَوْعه.
وَهَا هُنَا أَحْكَام خَاصَّة وَرَدَتْ بِهَا أَحَادِيث فَصَارَتْ أُصُولًا كَحَدِيثِ الْجَنِين وَحَدِيث الْقَسَامَة وَالْمُصَرَّاة , وَرَوَى أَصْحَاب الرَّأْي حَدِيث النَّبِيذ وَحَدِيث الْقَهْقَهَة فِي الصَّلَاة وَهُمَا مَعَ ضَعْف سَنَدهمَا مُخَالِفَانِ لِلْأُصُولِ فَلَمْ يَمْتَنِعُوا مِنْ قَبُولهمَا لِأَجْلِ هَذِهِ الْعِلَّة.
اِنْتَهَى كَلَامه.
وَأَطَالَ بَعْد ذَلِكَ كَلَامًا.
قَالَ الْحَافِظ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف : حَدِيث أَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن الْحَارِث بْن هِشَام عَنْ أَبِي هُرَيْرَة " مَنْ أَدْرَكَ مَاله بِعَيْنِهِ عِنْد رَجُل قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقّ بِهِ مِنْ غَيْره ".
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي الِاسْتِقْرَاض عَنْ أَحْمَد بْن يُونُس عَنْ زُهَيْر عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد عَنْ أَبِي بَكْر بْن مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن حَزْم عَنْ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز عَنْ أَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَة.
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم فِي الْبُيُوع عَنْ أَحْمَد بْن يُونُس بِهِ , وَعَنْ يَحْيَى بْن يَحْيَى عَنْ هُشَيْم عَنْ قُتَيْبَة وَمُحَمَّد بْن رُمْح كِلَاهُمَا عَنْ اللَّيْث , وَعَنْ أَبِي الرَّبِيع الزَّهْرَانِيّ وَيَحْيَى بْن حَبِيب بْن عَرَبِيّ كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّاد بْن زَيْد وَعَنْ أَبِي بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة عَنْ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ , وَعَنْ مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى عَنْ عَبْد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ وَيَحْيَى بْن سَعِيد الْقَطَّان وَحَفْص بْن غَيَّاث سَبْعَتهمْ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد بِهِ نَحْوه , وَعَنْ اِبْن أَبِي عُمَر عَنْ هِشَام بْن سُلَيْمَان عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ اِبْن أَبِي حُسَيْن يَعْنِي عَبْد اللَّه بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِي بَكْر بْن مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن حَزْم بِإِسْنَادِهِ عَنْ النَّبِيّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يُعْدَم إِذَا وُجِدَ عِنْده الْمَتَاع وَلَمْ يُفَرِّقهُ فَإِنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ.
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْبُيُوع عَنْ النُّفَيْلِيّ عَنْ زُهَيْر بِهِ , وَعَنْ الْقَعْنَبِيّ عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد نَحْوه وَعَنْ مُحَمَّد بْن عَوْف عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَبْد الْجَبَّار عَنْ إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش عَنْ الزُّبَيْدِيّ عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن نَحْوه وَهُوَ أَتَمّ , وَعَنْ الْقَعْنَبِيّ عَنْ مَالِك , وَعَنْ سُلَيْمَان بْن دَاوُدَ عَنْ اِبْن وَهْب عَنْ يُونُس كِلَاهُمَا عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوه مُرْسَلًا.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : حَدِيث مَالِك أَصَحّ يَعْنِي حَدِيث مَالِك عَنْ الزُّهْرِيّ أَصَحّ مِنْ حَدِيث الزُّبَيْدِيّ عَنْ الزُّهْرِيّ.
وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَنْ قُتَيْبَة بِهِ وَقَالَ حَسَن.
وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِيهِ عَنْ قُتَيْبَة بِهِ , وَعَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن خَالِد وَإِبْرَاهِيم بْن الْحَسَن كِلَاهُمَا عَنْ حَجَّاج بْن مُحَمَّد عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ بِهِ.
وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ فِي الْأَحْكَام عَنْ أَبِي بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة بِهِ , وَعَنْ مُحَمَّد بْن رُمْح بِهِ , وَعَنْ هِشَام بْن عَمَّار عَنْ إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَة عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَة نَحْوه اِنْتَهَى كَلَامه.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ ح و حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ الْمَعْنَى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
عن ابن أبي ليلى، قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ، فإنها ذكرت، «أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، اغتس...
عن ابن عباس قال: «أثبتت للحبلى والمرضع»
عن ابن عمر، «أن ناسا أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم، فاستاقوها، وارتدوا عن الإسلام، وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا، فبعث في...
عن المقدام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ترك كلا فإلي» وربما قال: «إلى الله وإلى رسوله، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أ...
عن معاذ بن جبل أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا، ثم مات...
عن عكرمة، أن عليا، عليه السلام أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ت...
عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تعالى {إن الصفا والمروة من شعائر الله...
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيه، قال: أمنا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف، قال: «إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ي...
حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عمار بن شعيث بن عبد الله بن الزبيب العنبري حدثني أبي قال سمعت جدي الزبيب يقول بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى بني ا...