3530- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن والدي يحتاج مالي؟ قال: «أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم»
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن.
وأخرجه ابن ماجه (٢٢٩٢) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، به.
وهو في "مسند أحمد" (٦٦٧٨) من طريق عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب.
ويشهد له حديث جابر بن عبد الله عند ابن ماجه (٢٢٩١) وهو حديث صحيح، وانظر تمام تخريجه فيه.
وحديث عائشة عند ابن حبان (٤١٠)، وهو حديث صحيح كذلك.
وانظر تمام شواهده عنده.
قال الخطابي: قوله: "يجتاح مالي" معناه: يستأصله ويأتي عليه، والعرب تقول: جاحهم الزمان، واجتاحهم، إذا أتى على أموالهم، ومنه الجائحة، وهي الأفة التي تصيب المال فتهلكله.
ويشبه أن يكون ما ذكره السائل من اجتياح والده ماله، إنما هو بسبب النفقة عليه، وأن مقدار ما يحتاج إليه للنفقة عليه شيء كثير، لا يسعه عفو ماله والفضل منه، إلا بأن يجتاح أصله، ويأتي عليه، فلم يعذره النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يرخص له في ترك النفقة عليه، وقال له: "أنت ومالك لأبيك" على معنى: أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة، كما يأخذ من مال نفسه، وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه، فأما أن يكون أراد به إباحة ماله وخلاه واعتراضه حتى يجتاحه ويأتي عليه، لا على هذا الوجه، فلا أعلم أحدا ذهب إليه من الفقهاء، والله أعلم.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( إِنَّ وَالِدِي يَجْتَاح مَالِي ) : بِتَقْدِيمِ جِيم وَآخِره حَاء مُهْمَلَة مِنْ الِاجْتِيَاح وَهُوَ الِاسْتِئْصَال , وَفِي بَعْض النُّسَخ يَحْتَاج بِتَقْدِيمِ حَاء مُهْمَلَة وَآخِره جِيم مِنْ الِاحْتِيَاج.
قَالَ الْخَطَّابِيّ : مَعْنَاهُ يَسْتَأْصِلهُ فَيَأْتِي عَلَيْهِ.
وَيُشْبِه أَنْ يَكُون مَا ذَكَرَهُ السَّائِل مِنْ اِجْتِيَاح وَالِده مَاله إِنَّمَا هُوَ بِسَبَبِ النَّفَقَة عَلَيْهِ وَأَنَّ مِقْدَار مَا يَحْتَاج إِلَيْهِ لِلنَّفَقَةِ عَلَيْهِ شَيْء كَثِير لَا يَسْعَهُ عَفْو مَاله وَالْفَضْل مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَجْتَاح أَصْله وَيَأْتِي عَلَيْهِ , فَلَمْ يَعْذُرهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُرَخِّص لَهُ فِي تَرْك النَّفَقَة وَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَمَالُك لِوَالِدِك عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ إِذَا اِحْتَاجَ إِلَى مَالِك أَخَذَ مِنْك قَدْر الْحَاجَة كَمَا يَأْخُذ مِنْ مَال نَفْسه , وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَك مَال وَكَانَ لَك كَسْب لَزِمَك أَنْ تَكْتَسِب وَتُنْفِق عَلَيْهِ , فَإِمَّا أَنْ يَكُون أَرَادَ بِهِ إِبَاحَة مَاله وَاعْتِرَاضه حَتَّى يَجْتَاحهُ وَيَأْتِي عَلَيْهِ لَا عَلَى هَذَا الْوَجْه فَلَا أَعْلَم أَحَدًا مِنْ الْفُقَهَاء ذَهَبَ إِلَيْهِ وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى الِاخْتِلَاف فِي الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِ عَمْرو بْن شُعَيْب , وَأَخْرَجَ اِبْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِر عَنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه " أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُول اللَّه إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يَحْتَاج مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك " وَرِجَال إِسْنَاده ثِقَات.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ
ن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه»
عن عائشة، أن هندا أم معاوية، جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أبا سفيان، رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني، فهل علي جناح أن آخذ من ما...
عن عائشة، قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟...
عن يوسف بن ماهك المكي، قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم، فأداها إليهم فأدركت لهم من مالهم مثليها، قال: قلت: أقبض الألف الذي...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»
عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وايم الله، لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية، إلا أن يكون مهاجرا قرشيا، أو أنصاريا، أو دوسيا، أو...
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» قال همام: وقال قتادة: «ولا نعلم القيء إلا حراما»
عن ابن عمر، وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العط...