3558- عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها»
إسناده صحيح.
وقد صرح أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- بسماعه من جابر عند النسائي (٣٧٣٥) و (٣٧٣٦).
داود: هو ابن أبي هند، وهشيم، هو ابن بشير الواسطي.
وأخرجه ابن ماجه (٢٣٨٣)، والترمذي (١٤٠١)، والنسائي (٣٧٣٨) (٣٧٣٩) من طريق داود بن أبي هند، به.
وقال الترمذي: حديث حسن.
واقتصر النسائي في الموضع الأول على ذكر الرقبى.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٢٥٤)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٣٦).
لكن لفظ رواية ابن حبان: "لا تعمروا أموالكم، فمن أعمر شيئا حياته، فهو له ولورثته إذا مات".
وأخرجه مسلم (١٦٢٥)، والنسائي (٣٧٣٦) و (٣٧٣٧) من طرق عن أبي الزبير، عن جابر، ولفظه: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها، حيا وميتا ولعقبه".
وأخرجه النسائي (٣٧٣٥) من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرا يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته".
وهو في "مسند أحمد" (١٤١٢٦)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٤٠) و (٥١٤١).
قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم: أن الرقبى جائزة مثل العمرى، وهو قول أحمد وإسحاق.
وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرى والرقبى، فأجازوا العمرى، ولم يجيزوا الرقبى.
وتفسير الرقبى: أن يقول: هذا الشيء لك ما عشت، فإن مت قبلي فهي راجعة إلي.
وقال أحمد وإسحاق: الرقبى مثل العمرى، وهي لمن أعطيها، ولا ترجع إلى الأول.
قلنا: وقال الخطابي: والرقبى: أن يرقب كل واحد منهما موت صاحبه، فتكون الدار التي جعلها رقبى لآخر من بقي منهما.
وقال أبر حنيفة: العمرى موروثة، والرقبى عارية، وعند الشافعي: الرقبى موروثة كالعمرى، وهو حكم ظاهر الحديث.
وانظر ما سيأتي عند المصنف برقم (٣٥٦٠).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
الْعُمْرَى جَائِزَة لِأَهْلِهَا فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاء فِي الْحُكْم , وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُور , وَمَنَعَ الرُّقْبَى مَالِك وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّد وَوَافَقَ أَبُو يُوسُف الْجُمْهُور , وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيح عَنْ اِبْن عَبَّاس مَوْقُوفًا " الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاء كَذَا فِي الْفَتْح ".
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ قَالَ أَبُو حَنِيفَة : الْعُمْرَى مَوْرُوثَة وَالرُّقْبَى عَارِيَةٌ.
وَعِنْد الشَّافِعِيّ : الرُّقْبَى مَوْرُوثَة كَالْعُمْرَى وَهُوَ حُكْم ظَاهِر الْحَدِيث اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَسَن وَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ رَوَاهُ مَوْقُوفًا.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا
عن زيد بن ثابت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته، ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيله»
عن مجاهد، قال: " العمرى أن يقول الرجل: للرجل هو لك ما عشت فإذا قال ذلك فهو له ولورثته والرقبى هو أن يقول الإنسان هو للآخر مني ومنك "
عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»، ثم إن الحسن نسي، فقال: «هو أمينك لا ضمان عليه»
عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد، فقال: «لا، بل عمق مضمونة»، قال أبو د...
عن عبد العزيز بن رفيع، عن أناس، من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا صفوان، هل عندك من سلاح؟»، قال: عور أم غصبا، قال: «لا،...
عن أبي أمامة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإ...
عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا، وثلاثين بعيرا» قال: فقلت يا رسول الله: أعور مض...
عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها قصعة فيها طعام، قال: فضربت بيدها فكسرت القصعة، قال اب...
عن جسرة بنت دجاجة، قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية، صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به، فأخذني أفكل، فكسر...