3589- عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أنه كتب إلى ابنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان»
إسناده صحيح.
سفيان: هو الثوري، ومحمد بن كثير: هو العبدي.
وأخرجه البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧)، وابن ماجه (٢٣١٦)، والترمذي (١٣٨٣)، والنسائي (٥٤٠٦) و (٥٤٢١) من طرق عن عبد الملك بن عمير، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٣٧٩)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٦٣).
قال الخطابي: الغضب يغير العقل ويحيل الطباع عن الاعتدال، فلذلك أمر الحاكم بالتوقف في الحكم ما دام به الغضب.
فقياس ما كان في معناه من جوع مفرط، وفزع مدهش، ومرض موجع قياس الغضب في المنع من الحكم.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى اِبْنه ) : وَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ.
قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : كَذَا وَقَعَ هَا هُنَا غَيْر مُسَمًّى , وَوَقَعَ فِي أَطْرَافِ الْمِزِّيّ إِلَى اِبْنه عُبَيْد اللَّهِ وَقَدْ سُمِّيَ فِي رِوَايَة مُسْلِم اِنْتَهَى.
وَكَانَ اِبْنه عُبَيْد اللَّه قَاضِيًا بِسِجِسْتَان كَمَا فِي رِوَايَة مُسْلِم ( لَا يَقْضِي ) : أَيْ لَا يَحْكُم ( الْحَكَم ) : بِفَتْحَتَيْنِ.
قَالَ الْحَافِظ : هُوَ الْحَاكِم , وَقَدْ يُطْلَق عَلَى الْقَيِّم بِمَا يُسْنَد إِلَيْهِ اِنْتَهَى.
وَفِي بَعْض النُّسَخ الْحَاكِم ( وَهُوَ غَضْبَان ) : بِلَا تَنْوِين أَيْ وَالْحَال أَنَّ ذَلِكَ الْحَكَم فِي حَال الْغَضَب لِأَنَّهُ لَا يَقْدِر عَلَى الِاجْتِهَاد وَالْفِكْر فِي مَسْأَلَتهمَا.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : الْغَضَب يُغَيِّر الْعَقْل وَيُحِيل الطِّبَاع عَنْ الِاعْتِدَال , وَلِذَلِكَ أَمَرَ عَلَيْهِ السَّلَام الْحَاكِم بِالتَّوَقُّفِ فِي الْحُكْم مَا دَامَ بِهِ الْغَضَبُ , فَقِيَاسُ مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ مِنْ جُوع مُفْرِط وَفَزَع مُدْهِش أَوْ مَرَض مُوجِع قِيَاس الْغَضَب فِي الْمَنْع مِنْ الْحُكْم اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقْضِي الْحَكَمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ
عن ابن عباس، قال: " {فإن جاءوك فاحكم بينهم، أو أعرض عنهم}، فنسخت، قال: {فاحكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: ٤٨] "
عن ابن عباس، قال: " لما نزلت هذه الآية {فإن جاءوك فاحكم بينهم، أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} الآية، قال: كان بنو النضير إذا قتلوا من بني ق...
عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة، عن أناس من أهل حمص، من أصحاب معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلح جائز بين المسلمين» زاد أحمد، «إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا» وزاد سليمان بن داود، وقال...
عبد الله بن كعب بن مالك، أن كعب بن مالك، أخبره أنه، تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما ح...
عن زيد بن خالد الجهني، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته، أو يخبر بشهادته، قبل أن يسألها»، شك عبد...
عن يحيى بن راشد، قال: جلسنا لعبد الله بن عمر فخرج إلينا فجلس، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ض...
عن خريم بن فاتك، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما انصرف قام قائما، فقال: «عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله» ثلاث مرار، ثم قرأ {فا...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن، والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها...