حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الأقضية باب من ترد شهادته (حديث رقم: 3600 )


3600- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن، والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم»، قال أبو داود: الغمر: الحنة، والشحناء، والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص "(1) 3601- عن سليمان بن موسى، بإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه»(2)

أخرجه أبو داوود


(١) إسناده حسن.
محمد بن راشد: هو المكحولي، وحفص بن عمر: هو أبو عمر الحوضي.
وأخرجه ابن ماجه (٢٣٦٦) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، به بنحو اللفظ الآتي بعده.
إلا أنه قال: "لا محدود في الاسلام" بدل: "ولا زان ولا زانية".
ولم يذكر في روايته شهادة القانع.
وهو في "مسند أحمد" (٦٦٩٨) و (٦٨٩٩) و (٦٩٤٠) و (٧١٠٢).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: قال أبو عبيد: لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما فرض الله على عباده وائتمنهم عليه، فإنه قد سمى ذلك كله أمانة، فقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون} [الأنفال:٢٧] فمن ضيع شيئا مما أمر الله، أو ركب شيئا مما نهاه الله عنه، فليس بعدل، لأنه قد لزمه اسم الخيانة.
وأما "ذو الغمر" فهو الذي بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة، فرد شهادته للتهمة وقال أبو حنيفة: شهادته على العدو مقبولة إذا كان عدلا.
والقانع: السائل والمستطعم، وأصل القنوع السؤال، ويقال: إن القانع المنقطع إلى القوم لخدمتهم، ويكون في حوائجهم كالأجير والوكيل ونحوه.
ومعنى رد هذه الشهادة: التهمة في جر النفع إلى نفسه، لأن التابع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليهم من نفع، وكل من جر إلى نفسه بشهادته نفعا، فهي مردودة، كمن شهد لرجل على شراء دار وهو شفيعها، وكمن حكم له على رجل بدين وهو مفلس، فشهد للمفلس على رجل بدين ونحوه.
ومن رد شهادة القانع لأهل البيت بسبب جر المنفعة فقياس قوله: أن يرد شهادة الزوج لزوجته، لأن ما بينهما من التهمة في جر النفع أكثر، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة.
والحديث أيضا حجة على من أجاز شهادة الأب لابنه، لأنه يجر به النفع لما جبل عليه من حبه والميل إليه، ولأنه يملك عليه ماله، وقد قال عليه السلام لرجل: "أنت ومالك لأبيك" وذهب شريح إلى جواز شهادة الأب للابن، وهو قول المزني وأبي ثور، وأحسبه قول داود.
(٢) إسناده حسن كسابقه.
محمد بن خلف بن طارق الداري نسبة إلى داريا، ويقال في النسبة إليها أيضا: الداراني، وهي أكبر قرى الغوطة الجنوبية، وثانية قرى الغوطة اليوم على الإطلاق، تبعد عن دمشق نحو ثمانية كيلو مترات جنوبا إلى غرب.
وقد جاءت نسبة هذا الرجل في (أ) و (ب) و (جـ): الرازي، وهو خطأ، وجاءت نسبته في (هـ): داريا على الصواب.

شرح حديث (رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِن وَالْخَائِنَة ) ‏ ‏: صَرَّحَ أَبُو عُبَيْد بِأَنَّ الْخِيَانَة تَكُون فِي حُقُوق اللَّه كَمَا تَكُون فِي حُقُوق النَّاس مِنْ دُون اِخْتِصَاص ‏ ‏( وَذِي الْغِمْر ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْمِيم أَيْ الْحِقْد وَالْعَدَاوَة ‏ ‏( عَلَى أَخِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ الْمُسْلِم فَلَا تُقْبَل شَهَادَة عَدُوّ عَلَى عَدُوّ سَوَاء كَانَ أَخَاهُ مِنْ النَّسَب أَوْ أَجْنَبِيًّا ‏ ‏( وَرَدَّ شَهَادَة الْقَانِع لِأَهْلِ الْبَيْت ) ‏ ‏: قَالَ الْمُظْهِر : الْقَانِع السَّائِل الْمُقْنِع الصَّابِر بِأَدْنَى قُوت , وَالْمُرَاد بِهِ هَا هُنَا أَنَّ مَنْ كَانَ فِي نَفَقَة أَحَد كَالْخَادِمِ وَالتَّابِع لَا تُقْبَل شَهَادَته لَهُ , لِأَنَّهُ يَجُرّ نَفْعًا بِشَهَادَتِهِ إِلَى نَفْسه , لِأَنَّ مَا حَصَلَ مِنْ الْمَال لِلْمَشْهُودِ لَهُ يَعُود إِلَى الشَّاهِد , لِأَنَّهُ يَأْكُل مِنْ نَفَقَته , وَلِذَلِكَ لَا تُقْبَل شَهَادَة مَنْ جَرَّ نَفْعًا بِشَهَادَتِهِ إِلَى نَفْسه كَالْوَالِدِ يَشْهَد لِوَلَدِهِ أَوْ الْوَلَد لِوَالِدِهِ أَوْ الْغَرِيم يَشْهَد بِمَالٍ لِلْمُفْلِسِ عَلَى أَحَد , وَتُقْبَل شَهَادَة أَحَد الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَة وَأَحْمَدَ , وَتُقْبَل شَهَادَة الْأَخ لِأَخِيهِ خِلَافًا لِمَالِك اِنْتَهَى.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَمَنْ رَدَّ شَهَادَة الْقَانِع لِأَهْلِ الْبَيْت بِسَبَبِ جَرّ الْمَنْفَعَة فَقِيَاس قَوْله أَنْ تُرَدّ شَهَادَة الزَّوْج لِزَوْجَتِهِ لِأَنَّ مَا بَيْنهمَا مِنْ التُّهْمَة فِي جَرّ الْمَنْفَعَة أَكْبَرُ , وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة.
وَالْحَدِيث أَيْضًا حُجَّة عَلَى مَنْ أَجَازَ شَهَادَة الْأَب لِابْنِهِ اِنْتَهَى ‏ ‏( وَأَجَازَهَا ) ‏ ‏: أَيْ شَهَادَة الْقَانِع ‏ ‏( لِغَيْرِهِمْ ) ‏ ‏: أَيْ لِغَيْرِ أَهْل الْبَيْت لِانْتِفَاءِ التُّهْمَة ‏ ‏( قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْغِمْر الْحِنَة ) ‏ ‏: الْحِنَة : وَفِي بَعْض النُّسَخ وَهِيَ بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف النُّون الْمَفْتُوحَة لُغَة فِي إِحْنَة وَهِيَ الْحِقْد ‏ ‏( وَالشَّحْنَاء ) ‏ ‏: بِالْمَدِّ الْعَدَاوَة ‏ ‏( وَالْقَانِع الْأَجِير التَّابِع مِثْل الْأَجِير الْخَاصّ ) ‏ ‏: هَذِهِ الْعِبَارَة لَيْسَتْ فِي بَعْض النُّسَخ.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْقَانِع السَّائِل وَالْمُسْتَطْعِم , وَأَصْل الْقُنُوع السُّؤَال , وَيُقَال فِي الْقَانِع إِنَّهُ الْمُنْقَطِع إِلَى الْقَوْم يَخْدُمهُمْ وَيَكُون فِي حَوَائِجهمْ , وَذَلِكَ مِثْل الْوَكِيل وَالْأَجِير وَنَحْوه اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهُ.
وَالْغِمْر بِكَسْرِ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْمِيم وَبَعْدهَا رَاء مُهْمَلَة.
‏ ‏( وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَة ) ‏ ‏: الْمَانِع مِنْ قَبُول شَهَادَتهمَا الْفِسْق الصَّرِيح ‏ ‏( وَلَا ذِي غِمْر عَلَى أَخِيهِ ) ‏ ‏: فَإِنْ قِيلَ : لِمَ قَبِلْتُمْ شَهَادَة الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْكُفَّار مَعَ الْعَدَاوَة , قَالَ اِبْن رَسْلَان : قُلْنَا الْعَدَاوَة هَا هُنَا دِينِيَّة وَالدِّين لَا يَقْتَضِي شَهَادَة الزُّور بِخِلَافِ الْعَدَاوَة الدُّنْيَوِيَّة , قَالَ وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَأَحْمَد وَالْجُمْهُور , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا تَمْنَع الْعَدَاوَة الشَّهَادَة لِأَنَّهَا لَا تُخِلّ بِالْعَدَالَةِ , فَلَا تَمْنَع الشَّهَادَة كَالصَّدَاقَةِ اِنْتَهَى قَالَ فِي النَّيْل : وَالْحَقّ عَدَم قَبُول شَهَادَة الْعَدُوّ عَلَى عَدُوِّهِ لِقِيَامِ الدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ وَالْأَدِلَّة لَا تُعَارَض بِمَحْضِ الْآرَاء اِنْتَهَى.


حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ وَذِي ‏ ‏الْغِمْرِ ‏ ‏عَلَى أَخِيهِ وَرَدَّ شَهَادَةَ ‏ ‏الْقَانِعِ ‏ ‏لِأَهْلِ الْبَيْتِ وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏الْغِمْرُ الْحِنَةُ وَالشَّحْنَاءُ وَالْقَانِعُ الْأَجِيرُ التَّابِعُ مِثْلُ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ طَارِقٍ الرَّازِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْخُزَاعِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ‏ ‏بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ وَلَا ذِي ‏ ‏غِمْرٍ ‏ ‏عَلَى أَخِيهِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية

عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية»

دخلت امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعا فقلت إنه...

عن عقبة بن الحارث وحدثنيه صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظ - قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعا فأتيت...

أحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا...

عن الشعبي، أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى...

سبب نزول آية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا...

عن ابن عباس، قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب " فأحلفهم...

جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين

عن عمارة بن خزيمة، أن عمه، حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه و...

قضى بيمين وشاهد

عن ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد»(1) 3609- عن عمرو بن دينار، بإسناده ومعناه، قال سلمة في حديثه: قال عمرو: في الحقو...

قضى باليمين مع الشاهد

حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا عمار بن شعيث بن عبد الله بن الزبيب العنبري، حدثني أبي، قال: سمعت جدي الزبيب، يقول بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى ب...

قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر قلت نعم فاس...

حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عمار بن شعيث بن عبد الله بن الزبيب العنبري حدثني أبي قال سمعت جدي الزبيب يقول بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى بني ا...

ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي ﷺ ليست لواحد منهما ب...

عن أبي موسى الأشعري: «أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما»(1)...